صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية:
إصدار قرار وزاري بشأن قيام شركات الحديد عند شراء الخردة باستقطاع الضريبة من صاحب الخردة وتوريدها للمصلحة.
الوحدات الإدارية التي لها سمة تجارية واتصال بالعملاء تخضع للضريبة على القيمة المضافة بسعر 14%
الحوام : الفاتورة الضريبية تسهم في نجاح المنظومة الضريبية
اعتبارا من 6 مارس 2020 إتاحة سداد ضريبة الإقرارات أون لاين
كتب – عادل أحمد
أشار صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية إلى أن هناك تعاون وثيق بين الاتحاد العام للغرف التجارية ، ولاسيما الغرفة التجارية بالإسكندرية من أجل توعية المجتمع الضريبي بكافة القوانين الضريبية ، والإجابة على كافة الاستفسارات ، والتساؤلات وحل المشكلات من أجل تحقيق موارد الخزانة العامة للدولة ، والتي تمثل الضرائب نسبة تزيد عن 70% من مواردها .
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية بالإسكندرية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ، وذلك في إطار سلسلة ندوات التوعية التي يتم تنظيمها بالتنسيق بين مصلحة الضرائب والغرف التجارية حول كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا ولقد تم عقد أربع ندوات على مدار يومين كاملين بمحافظة الاسكندرية بحضور مصطفى الحوام رئيس القطاع التنفيذي ، ورجب محروس مدير عام بمكتب رئيس المصلحة ، وثروت عبد الباقي مدير عام الجودة والتطبيقات ، وأشرف الإدفاوي ، وجمال دياب مديرين بقطاع الحاسب الآلي ، وذلك تحت رعاية أحمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية .
وحول مدى خضوع بيع مصنع بكافة مقوماته المادية والمعنوية لضريبة القيمة المضافة ، قال ” يوسف ” أنه كقاعدة عامة قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصري، ولكنه مطبق منذ عام 1991 ولكنه كان يطبق بشكل جزئي فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات،أما قانون الضريبة على القيمة المضافة فإنه يقوم على خضوع كافة السلع والخدمات إلا ما استثني في قائمة الإعفاءات المرفقة بالقانون ، كما أنه يسمح بخصم الضريبة على المدخلات سواء المدخلات المباشرة أو غير المباشرة بشكل كامل ، وبالتالي فإن بيع مصنع بكافة مقوماته المادية والمعنوية يخضع للضريبة على القيمة المضافة بسعر 14% اعتباراً من 1/7/2017 من القيمة البيعية ، و13% اعتباراً من 8/9/2016 حتى 30/6/2017 .
وحول سلع الجدول أوضح ” يوسف ” أن ضريبة الجدول هي تلك الضريبة المنصوص عليها في الجدول فقط وهي ضريبة تفرض لمرة واحدة عند الإنتاج أو الاستيراد كما أنها ضريبة لا تخصم ، وكذلك من يتعامل في السلع أو الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول لا يتمتع بخصم مدخلاتها ، مشيرا أن الجدول ينقسم إلى قسمين رئيسيين هما :أولا : سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط . ثانيا : سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وتخصم ضريبة المدخلات من ضريبة القيمة المضافة فقط .
ورداً على سؤال من أحد شركات الخردة بقيامه بشراء لوتات مصانع يقوم بدفع ضريبة عليها وبعد ذلك يقوم بالبيع لشركات الحديد التي تأخذ الضريبة وتوردها لمصلحة الضرائب فكيف يقوم بتسوية ما قام بدفعه من ضريبة ، أشار ” رئيس قطاع البحوث ” أنه قد تلاحظ أن بعض شركات تصنيع الحديد والتي تقوم بشراء الخردة تحصل ضريبة من أصحابها ولا تقوم بتوريدها للمصلحة ومن ثم تم إصدار قرار وزاري بشأن قيام شركات الحديد عند شراء الخردة باستقطاع الضريبة من صاحب الخردة وتوريدها للمصلحة ، وتم إصدار تعليمات من المصلحة بأن تقوم شركة الحديد بعمل كشف تفصيلي وتقدمه للمأمورية يتضمن اسم التاجر أو المورد ورقم تسجيله والضريبة والقسيمة ، حتى تقوم المأمورية بتسوية الضريبة حتى لا يتم دفع الضريبة مرتين .
وقال ” صلاح يوسف ” أن المحل التجاري هو عبارة عن مجموعة الأموال المنقولة التي يتوافر فيها شرطين هما ” السمة التجارية والاتصال بالعملاء ” وذلك وفقاً لتعريف المحال التجارية كما ورد بقانون التجارة رقم 11 لسنة 1940 والقانون المدني وأحكام محكمة النقض ، ومن ثم فالوحدة غير السكنية والتي لا يتوافر فيها السمة التجارية والاتصال بالعملاء قيمتها البيعية أو الإيجارية لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة ، ولكن الوحدات الإدارية التي لها سمة تجارية واتصال بالعملاء فهى تخضع للضريبة على القيمة المضافة بسعر 14% ، وطالب أعضاء الغرفة بتقديم مجموعة من التوصيات والمعايير للمحاسبة لكيفية تحديد نصيب السمة التجارية من القيمة الإيجارية أو البيعية حتى يتم إخضاعها للضريبة فنحن نريد معايير سهلة التطبيق ونحصل على الضريبة بعدالة ويقين .
وفى تساؤل شركة تقوم بتصميم برامج للحاسب الآلي ، وتقوم ببيعها وتدريب العاملين بالشركة التى تقوم بالشراء ،عن مدى خضوعها لضريبة القيمة المضافة ،أوضح رئيس قطاع البحوث الضريبية أن التدريب معفى بنص القانون ، ولكن إذا دخل التدريب فى القيمة البيعية للبرنامج فإن القيمة البيعية الكلية تخضع للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14%.
وفي سياق متصل أضاف مصطفى الحوام رئيس قطاع الشئون التنفيذية أنه اعتبارا من 6 مارس 2020 تم إتاحة التحصيل الالكتروني لضريبة الاقرار عن طريق بوابة السداد الالكتروني الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الالكتروني من خلال الموقع الالكتروني للإقرارات الضريبية ، وطرق السداد ستكون باستخدام البطاقات بأنواعها (ميزة – فيزا – ماستركارد) وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول.
وأشار ” الحوام ” إلى أهمية الفاتورة الضريبية لكل من المواطنين ، والمسجلين ، وكذلك المنظومة الضريبية ، حيث أنها تسهم في نجاح المنظومة الضريبية ، وتضمن توريد الضريبة على القيمة المضافة التي تم تحصيلها إلى الخزانة العامة للدولة ، ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية والتي تسهم في تحقيق خطط التنمية المستهدفة ، لافتاً إلى أن عدم إصدار الفاتورة الضريبية؛ يعتبر جريمة تهرب ضريبي، مخلة بالشرف والأمانة، وعقوبتها السجن لمدة تصل خمس سنوات بخلاف الغرامة وسداد الضريبة المستحقة.
وناشد ” رئيس القطاع التنفيذي ” جميع الممولين والمسجلين بضرورة تحديث بياناتهم الضريبية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية https://eservice.incometax.gov.eg/etax
وقال إن التحديث يشمل البيانات الأساسية مثل اسم الممول أو المسجل ، و رقم التسجيل الضريبي ، و عنوان المنشأة ، وكذلك الكيان القانونى ، وعنوان المراسله ، وأيضا عنوان الفروع ، وطبيعه النشاط ، ورقم السجل التجاري لافتاً إلى أنه اعتباراً من موسم الاقرارات الضريبي الحالي لن يتمكن الممولون أو المسجلون من تقديم اقراراتهم الضريبية إلكترونياً ،إلا بعد اتخاذ الخطوات الخاصة بتحديث البيانات الأساسية السابق ذكرها ، والتأكيد على صحتها من جانبهم .
ومن جانبه أوضح ” رجب محروس ” مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه بالنسبة للتبرعات هناك قوانين أخرى مرتبطة بها مع قوانين الضرائب وبالتالى فإن المعالجة الضريبية تكون مختلفة ، فهناك صندوق تحيا مصر وهناك صندوق أسر الشهداء وقانون الاستثمار 72 لسنة 2017 ، بالنسبة لصندوق تحيا مصر يعد شخصية اعتبارية عامة ، وتعد التبرعات له سواء كانت مادية أو عينية من التكاليف أيا ما كانت قيمتها وذلك مع الجهات الحكومية،وبالنسبة لصندوق أسر الشهداء ومصابى الحرب والإرهاب والمساهمة المجتمعية فالتبرعات عينية أو مادية تعد من التكاليف واجبة الخصم فى حدود 10% من صافى الربح الضريبى مشيرا إلى أن ضريبة التصرفات العقارية لا تسرى إلا على الشخص الطبيعى فقط .
وأضاف ” رجب محروس ” أنه بالنسبة لشركات الأموال يجب اعتماد الإقرار الخاص بها من محاسب قانونى أيا ما كان رقم أعمالها ، بينما شركات الأشخاص يجب اعتماد إقرارها من محاسب إذا زاد رقم الأعمال الخاص بها عن 2 مليون جنيه .
وقال “ثروت عبد الباقى ” مدير عام التطبيقات بالإدارة المركزية للحاسب الألى بالمصلحة أن جميع الأدلة الإسترشادية الخاصة بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة متوفرة داخل المنظومة،حيث يمكن للمستخدم من خلال الدخول على الخدمات ومنها على دليل المستخدم ، مضيفاً أنه يتم تقديم فيديوهات للتوعية على قناة اليوتيوب الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية ،لافتاً إلى أنه سيتم تقديم فيدوهات لشرح كيفية تقديم الإقرارت على القناة قريباً.
وقام “مدير عام التطبيقات ” بشرح كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونياً ، وشرح للجداول الموجودة ومنها جدول 405 والذى يتعلق بالعوائد المدينة التى يتم إضافتها للوعاء الضريبى ، وجدول 406 بشأن الديون المعدومة ، وجدول 407 خاص بأرباح أوخسائر العمليات والفروع والعوائد والتوزيعات وناتج التعامل فى الأوراق المالية حسب كل دولة ، وبالنسبة لجدول 408 يتعلق ببيان الإضافات الأخرى إلى صافى الربح المحاسبى والخصومات الأخرى من الخسارة المحاسبية ،وجدول413 بشأن الخصومات الأخرى من الربح الضريبى /الإضافات الأخرى إلى الخسارة الضريبية.
كما تم خلال الندوات التى تم عقدها على مدار اليومين تقديم المساعدة فى تقديم الإقرارات وكذلك الإجابة على كافة الإستفسارات وحل جميع المشكلات التى تم طرحها.