متابعة فاطمة يوسف
تنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على
للزوجين ان يتراضا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها الماليه الشرعيه وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاوله الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاه مساعى الصلح بينهما ، خلال مدة لا تجاوز ثلاثه اشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانيه من المادة ( 18 ) والفقرتين الاولى والثانيه من المادة (19) من هذا القانون ، وبعد ان تقرر الزوجة صراحه انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
ولا يصح ان تكون مقابل الخلع اسقاط حضانه الصغار ، او نفقتهم از اى حق من حقوقهم .
ويقع بالخلع فى جميع الاحوال طلاق بائن .
ويكون الحكم – فى جميع الاحوال – غير قابل عليه بأى طريق من طرق الطعن .
الأصل فى الخلع هو الرضا
من استطلاع نص الفقرة الأولى من المادة رقم 20 نجدها تنص على ” للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا علية …. ”
لذا فإن المادة تقرر ان الأصل فى الخلع هو التراضى علية بين الزوجين فإن تراضيا علية فإنة يقع فيما بينهم بصيغتة وهى خالعتك على كذا بإيجاب وقبول صريحين
وتكون صيغتة هى من جانب الزوج خالعتك مقابل تنازلك عن …. فتقول الزوجة قبلت.
او ان تقول الزوجة لزوجها خالعنى على …….. ويقول الزوج قبلت
اما اذا كان الخلع بلا بدل وقال الزوج خالعتك فقط فانة فى هذة الحالة يكون كناية عن كلمة الطلاق الذى يقع من الزوج ولو لم توافق علية الزوجة وهذا الطلاق يعتبر عند الحنفية طلاق بائن ويعتبر طلاقا رجعيا فى المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 والتى تنص على ” كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال ومانص على كونة بائن فى هذا القانون والقانون 25 لسنة 1920 ”
ولايقع الخلع بين الزوجان اذا اتفقا على الخلع ومقابلة ولم ينطقا بالصيغة وتعتبر الزوجية بينهما قائمة.
مقابل الخلع فى القانون
الخلع لة طريقان اما بالتراضى او بالتقاضى فمتى كان الخلع بالتراضى فهنا يكون المقابل لة مايتفق علية الطرفان فقد يتفقا على اكثر مما اعطى الزوج او اقل منة فلها ان تتنازل عن نفقة عدتها مثلا او تتنازل عن جزء منها او تتنازل عن اعيان جهازها او لا تتنازل او ترد لة جزء من صداقها او تردة كلة او ترد اكثر منة ولا يمكنها ان ترجع بالمطالبة بما ردتة الى زوجها مقابل اختلاعها ان كان ازيد مما اعطاة لها عند الإقتران بها ولكن ان كان الخلع بالتقاضى فان نص الفقرة الأولى قد حدد هذا المقابل او هذا البدل او تلك المعاوضة او ذلك الفداء وجاء بالفقرة الأولى مايلى ” للزوجين ان يتراضا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها الماليه الشرعيه وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه .
وعلى ذلك ان لجأت الزوجة الى القاضى لطلب الخلع عليها ان ترد ماورد بنص المادة تحديدا وهو ان تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وان ترد الية ماتحصلت علية من مقدم صداق .
ومتى وقع الخلع رضاءا او قضاءاً فانة تطليق على بدل ولكن لة الفاظة المعينة المغايرة للفلظ الطلاق فتسرى علية احكام التوثيق التى تطبق على الطلاق ويخضع اثباتة عند الإنكار لأحكام المادة 21 من القانون 1 لسنة 2000 .
مالا يجوز الخلع عليه
يجوز الخلع على كافة مايتفق علية الزوجان مادامت فى حدود حقوق كل منهم على الأخر ويملك كل منهم التنازل عنها ولكن ان اشتمل ماليس هو حق شخصى لهم فان الخلع يقع ويبطل الشرط مثال ذلك اسقاط حضانة الصغار فهذا ليس حق للزوجة حتى تتنازل عنة ولكنة حق بالصغير وكذلك نفقة الصغار وكذلك حق سكناهم فهذة حقوق ان تنازلت عنها الزوجة لاتصح وتبطل ولكن يقع الخلع صحيحا .
كذلك المعاملات المالية التى بين الزوجين ولم يشملها الخلع فإن لكل طرف الحق فى المطالبة بها بالقواعد العامة فى المطالبة كما لو كانت الزوجة مدينة للزوج او العكس او كانت هناك بينهم مشاركة فى تجارة او عقد من عقود البيع فالخلع لايؤثر على الحقوق والالتزمات التى تنشئها بينهم تلك العقود وفى حال المنازعة فى اى شيئ بهذا الشان فانة يكون للقضاء بحثها دون اة يكون للخلع اثر مترتب عليها .
المحكمة المختصة نوعيا بنظر الدعوى
تختص محكمة الأسرة بنظر دعوى الخلع وذلك عملا بنص المادة 3 من قانون محكمة الأسرة والتى تنص على
” تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم “1” لسنة 2000م ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوي التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية وفي شأن إعفاء دعاوي النفقات وما في حكمها. شاملة دعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة “3” من القانون ذاته. واستثناء من أحكام الفقرة الأولي يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة. ويجوز له أن يحيلها إلي المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها. كما يختص دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم “1” لسنة 2000 وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية ”
المحكمة المختصة محليا بنظر الدعوى
فى المحكمة التى يكون بها اول طرح لدعوى النزاع بين الزوجين عملا بنص المادة 12 من قانون محاكم الأسرة والتى تنص على
” تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً. دون غيرها. بنظر جميع الدعاوي التي ترفع بعد ذلك من أيهما. أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ. وكذلك دعاوي النفقات