كتبت سامية الفقى
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، بشكل نهائى على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وفيما يلى نستعرض المواد الخاصة المنظمة لحضور الأعضاء وغيابهم وفقا لما ورد فى نص مشروع القانون.
الفصل الثالث: حضور الأعضاء وغيابهم
مادة 231
يجب على العضو الانتظام فى حضور اجتماعات المجلس ولجانه.
ويجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال.
ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من رئيس المجلس، لأسباب تبرر ذلك، ويخطر المجلس فى أول جلسة.
مادة 232
إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن، ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب، دون الإخلال بمسؤليته البرلمانية.
مادة 233
يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.
مادة 234
فى حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس.
مادة 235
يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.