كتب عادل احمد
تناول نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، ملف المعاشات، وذلك خلال حديثه اليومي الموجه للجمعية العمومية، عبر بثٍ مباشر اليوم الأربعاء.
واستهل نقيب المحامين حديثه قائلا: لصرف المعاش للمحامي أو المستحقين له في الوضع السابق كان يطالب المحامي او أسرته بتقديم أدلة اشتغال عن سنوات عمله، وقرأت النصوص جيدا، وانتهيت الي ما أصدرته في 24 فبراير الماضي، وملخصه أن لا يطالب المحامي أو المستحقين عنه بتقديم أدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه بالنقابة، ولن أحرم النقابة في حالة الشك من أن تسعى لإثبات العكس، ولكني طبقت القانون تطبيقا صحيحا على أن مدعي العكس عليه الاثبات، ولا يجوز أن نفترض في المحامي أنه غير مشتغل.
وأضاف: دعيت المجلس غدا للانعقاد للتصويت بالنداء بالاسم، هل يسري النظام الذي كان ساريا والمتلخص في مطالبة المحامي أو المستحقين عنه بتقديم أدلة اشتغال عن كل سنة من سنوات الاشتغال وإلا تشطب السنة التي لا يقدم فيها أدلة اشتغال وتحذف من المعاش، أو أن التفسير الصواب هو ما تبنيته وفسرته سلفا وأعلنته في قراري الصادر في 24 فبراير الماضي، فهذا ما تعلمناه في رحاب القانون.
وتساءل قائلا: نقف كل يوم في رحاب القضاء نقول للمحاكم المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وهذه قاعدة موجودة في جميع الدساتير ومواثيق حقوق الإنسان، وأن الأصل في الإنسان البراءة وأنه ولد على الفطرة، ولا يجوز إلغاء قرينة البراءة إلا بأدلة قاطعة تنفيها، ونحن رجال القانون والمحاماة هل يليق بنا أن نتبنى القاعدة العامة الأصولية أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضاء، بينما نرتد على أنفسنا وزملائنا، ومن توفاهم الله وتركوا أيتاما، أن نعاملهم على منطق أن المحامي مذنب، وعليه هو أن يثبت براءته بالطريق الذي نفرضه نحن عليه، فهذا ليس موجود في أي قضاء بالعالم.
وتابع : التوكيل لا يعد من دلائل الاشتغال، لأنه دليل ناقص ولا بد أن يُقرن بدليل آخر يدلل على أنه توكيل قضائي واُستخدم لأعمال المحاماة.
وأكد نقيب المحامين قائلا: القرار الذي أصدرته في 24 فبراير المتضمن عدم مطالبة المحامي لصرف معاشه، أو المستحقين عنه بتقديم أدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه بالنقابة، ونشر على موقع النقابة، لم يعترض عليه أحد وجاري تطبيقه، فجاءة تنحرف السهام عن رجائي عطية إلى إيذاء المحامين، فنعم أنا المستهدف ولكن المحامون وأسرهم هم الذين سيدفعون الثمن.
وقال نقيب المحامين: وصلني من أحد الزملاء حكما صادرا من المحكمة الإدارية العليا بوقف القرار المطعون فيه بالمطالبة بالأدلة التعسفية جاء فيه: “وإذ أن القرار المطعون فيه قد ربط حصول المحامي على الخدمات النقابية ومن بينها الرعاية الصحية والمعاش بتقديم عدد معين من التوكيلات على النحو السالف بيانه، كدليل على الاشتغال الفعلي للمحاماة، فإن قانون المحاماة في المادة 176 منه، جعل صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، كافلا للرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام بما في ذلك ترتيب المعاشات لهم عند تقاعدهم أو للمستحقين عنهم في حالة الوفاة، كما جعل استحقاق المحامي لمعاشه طبقا للمادتين 196 و 198 منه منوط بتوافر الشروط الآتية بأن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين، ويقصد به القيد بأي من جداول النقابة عدا جدول المحامين الغير مشتغلين.
واختتم نقيب المحامين حديثه قائلا: أبرئت ذمتي أمام الله وسأقاتل من أجلكم حتى أموت، وعلى جثتي التعدي عليكم، وأعرف ما أفعل وأعلم أن معي الحق والقانون والعدل والانصاف وخلفي الجمعية العمومية، فنحن خدام لهم ولسنا أسياد عليهم.