التموين نشدد على أهمية تطبيق قواعد العمل لموسم توريد أرز الشعير 2022.
إلزام السادة المزارعين بتوريد طن شعير أرز عن كل فدان.
كتب عادل احمد
تهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع السادة الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية، والمنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022 بأهمية وضرورة الإلتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، وأشار القرار في بنوده الى إلزام المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع حيث أن انتاجية الفدان تتراوح من 3.5 إلي 4 طن أرز شعير وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% من الكميات التي تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الإستراتيجية بكميات وأسعار عادله في المنظومة التموينية وللأسواق الحره طوال العام.
وفي حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
كما تشدد وتناشد وزارة التموين على كافة المتعاملين في منظومة توريد الأرز الشعير والأبيض بأهمية تطبيق كافة القرارات والتوجيهات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية والمنظمة لقواعد عمل منظومة التوريد لموسم 2022 وعدم ارتكاب أي من مخالفة وفى حالة ارتكابها سيتم مواجهتها بإجراءات رادعه.
كما تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه طبقاً للقرار الوزاري رقم 166 لسنة 2022 والخاص بضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز باعتباره من المنتجات الإستراتيجية، والذى قد نص في أحد بنوده على تحديد مهلة أسبوع اعتبارا من يوم 19 نوفمبر 2022 وتنتهي يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022 لكافة الحائزون للأرز الشعير ولسلعة الأرز الأبيض سواء من مزارعين او تجار او مضارب وغيرهم لتوفيق الأوضاع والقيام بإخطار مديريات التموين المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا للنموذج المعد لذلك.
وشمل القرار الوزاري انه يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفاءه او عدم طرحه للبيع او الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي وأن الكميات التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها احكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 عام 2022 التي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة ايهما اكبر.