كتبت سامية الفقى
“هوس الثراء السريع” قاد مجموعة من الأشخاص للتنقيب عن الآثار أسفل منزل بحلوان، حتى صعقت الكهرباء أحدهم فمات، فتم ضبط باقي المتهمين، واعترفوا أن حلم الثراء السريع وراء ارتكاب الواقعة.
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال جثة (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) توفى متأثراً بإصابته بجرح قطعى بالظهر والكتف الأيمن وسحجات متفرقة إثر صعق كهربائى.
بالانتقال وسؤال صديق المتوفى (عاطل – مقيم بدائرة القسم) قرر بأنه حال قيامه، وصديقه المتوفى بالتنقيب عن الآثار بعقار كائن بدائرة القسم صعقه التيار من موتور الغطس وسقط أرضا داخل حفرة بالطابق الأرضى نتج عنه إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته، وتبين وجود حفرة بالعقار محل الواقعة بعمق 9 أمتار بالطابق الأرضى وأدوات الحفر والتنقيب، كما أمكن ضبط مالك العقار، وبمواجهته أيد ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.