كتبت – سامية الفقى
أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهم زوجته فيها بالتحايل للحصول على حقوق غير مستحقة رغم ما سببته له من ضرر مادى ومعنوى بالغ جراء عنفها وتعدى عائلتها عليه، ليقدم مستندات تفيد بتعرضه للإصابة على يديهم بعاهة مستديمة صنفت أنها جزئية، ليؤكد:” زوجتى تبتزنى وتلاحقنى بدعوى تعويض للحصول على مبلغ مالى 1.6 مليون جنيه، رغم أنها المخطئة فى حقي”.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: “طالبت بسقوط حقوقها الشرعية لأنها ناشز ولا تستحق أى نفقات، وذلك بعد تقدمى مستندات وتحريرى بلاغ ضدها وعائلتها، بعد أن تم إلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بى بعد 13 سنة زواج بها”.
وأكد: “زوجتى منذ 7 شهور وهى ترفض رؤيتى لأطفالى، طالبت بالطلاق للضرر منها، ورفضت رد حقوقى، ودمرت حياتى، واستولت على شقتى بالتحايل، وقامت بارتكاب جرائم فى حقى من تشهير وسب وقذف، وطالبت بحقوق مالية مقابل الطلاق بواسطة التحايل والغش”.
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.