كتبت منى قطب
أقامت زوجة دعوي طلاق، ضد زوجها، ودعوي حبس لتخلفه عن تنفيذ حكم قضائى بسداد نفقاتها ومصرفاتها العلاجية الخاصة بالحمل، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد أن حرمها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج واستولى على منقولاتها ومصوغاتها، ورفض تطليقها وديا وهجرها بعد 11 شهر زواج بعد علمه بحملها، وتهديده لها حال تطليقه بالتخلص منها-وفقا لوصفه- في الرسائل المتبادلة بينهما”.
وأكدت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: “دمر حياتي وشهر بي وتحايل لإثبات إساءتي له والحصول على حكم بنشوزي، بخلاف الاتهامات الكيدية، لأعيش في جحيم منذ هجره لى، ورفضه عودتي لمسكن الزوجية والحصول على حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وواصل الإساءة إلى، وشهر بسمعتي”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.