كتبت منى محمد
أقامت سيدة دعوى تمكين من مسكن الحضانة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد نشوب خلافات زوجية بينهما، وادعت هجره لها وطردها من مسكن الزوجية بعد زواجه، وطالبته برد حقوقها ومسكن الزوجية البالغ قيمته مليوني و400 ألف جنيه.
وتابعت الزوجة بدعواها:” زوجي هجرني بعد زواج دام 16 عام، وتزوج دون علمي، وتعنت ورفض عيشي بمنزل الزوجية برفقة أولاده، واستولي علي كل حقوقي الشرعية، وقدمت مستندات تفيد تخلفه عن سداد النفقات الصادر بها أحكام قضائية لي، بخلاف رفضه سداد المصروفات الدراسية، وتعليقي ورفضه تطليقي لحرماني من حقوقي الشرعية رغم يسار حالته المادية”.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” تزوجي علي طوال 6 شهور دون أن يخبرني وعندما علمت طردني من مسكن الزوجية، لأضطر إلي ملاحقته قضائياً لاسترداد حقوقها والمسكن الخاص بأولادها أو إلزامه بسداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج كاملة “.
يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.