كتب عادل يحيى
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات. وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
لذلك قررت نيابة الزيتون، إحالة عاطلين لمحكمة الجنح، بتهمة سرقة الهواتف المحمولة، وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية فى التحقيقات، حيث اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا لسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف وبيعها لتاجرعلى علم أنها مسروقة بسعر بخس.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين عثر بحوزتهما على (5 هواتف محمولة – سلاح أبيض “مطواة”)، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب “الخطف” بإستخدام دراجة نارية.