كتب عادل احمد
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠٢٤ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات.
وتضمن القرار تفويض الدكتور / مصطفى كمال مدبولي محمد – رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
والقرارات الآتية :
أولاً – في مجال التصرف بالمجان في أملاك الدولة وحماية الآثار ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة:
1- القانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۵۸ في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة
2- قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳
3 – القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
ثانيا – في مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قـــــروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال :
١ – القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية
٢- القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٧ بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية
ثالثا – في مجال العاملين بالدولة :
1 – قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالتعين في وظائف المستويين الممتازة والعالية، وكذا بالاختصاص المنصوص في المادة (۲۱) من القانون المذكور فيما يتعلق ن في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية برئاسة مجلس الوزراء والتعيين في وظائف المستويين الممتازة والعالية برئاسة الجمهورية ووزارة الإنتاج الحربي .
۲- تشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارة الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والأكاديميات والمجالس العليا والاتحادات وتعين رؤسائها وأعضائها وشاغلي الوظائف العليا بها وبالوحدات التابعة لها
٣- القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٦٩ بتنظيم العمل لدي هيئات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وذلك فيما يتعلق بمن هم في درجة وزير ونائب وزير
٤- إعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء مجلس ولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ، وكذا إعارة جميع العاملين المدنيين الذين يعينون من رئيس الجم هورية طبقا لأي قانون خاص
ه – المادة (3) من قانون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الصادر بالقانون رقم 5 لسنة ١٩٦٤
٦ – تعيين ممثلي جمهورية مصر العربية في مجلس محافظى صندوق النقد الدولي ومجلس محافظى البنك الدولى للإنشاء والتعمير ومجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية الأفريقي وغيره ا من المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية
رابعا – في مجال الهيئات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام :
1 – قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣
٢ – القانون رقم ٣٠ لسنة ۱۹۷۵ بنظام هيئة قناة السويس وذلك فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة
٣- القانون رقم ١٣ لسنة ۱۹۷٦ بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء .
٤ – قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ۹۷ لسنة ١٩٨٣
٥- المادة التاسعة من القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام
خامسا – في مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات :
١- القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وذلك فيما عدا تعين شيخ الأزهر ومنح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها ، واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥
۲ – قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ وذلك فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم, وعمداء الكليات والمعاهد
٣ – قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨٢ وذلك فيما عدا حكم المادة (٩)
سادسا – في مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ :
١ – القانون رقم 5 لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات
۲- قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ فيما عدا المواد (١، ٢٥ ، ٣٠ ) .
٣- المواد (١٤) ، ١٥ ، (١٦) من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٩ بشأن جمعية الهلال الأحمر
سابعا – في مجال تأشيرات الموازنة :
الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية في التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة في موازنة بعض الجهات
كما يفوض الدكتور مصطفى كمال مدبولى محمد – رئيس مجلس الوزراء في اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به .
ويكون الدكتور مصطفى كمال مدبولی محمد رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۹ بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، وله أن يفوض في بعض اختصاصاته في هذا الشأن .
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.