قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية بقانون التعبئة العامة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًّا بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون التعبئة العامة. وحمل القرار الجمهوري رقم 395 لسنة 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية أمس الأول الأحد.
وردا على تساؤلات الكثيرين عن تفاصيل التفويض المذكور , فان التفويض يتعلق بالمواد (9) و(12) و(24) من قانون التعبئة العامة المصري رقم 87 لسنة 1960 وهي تتعلق بصلاحيات محددة لتكليف الأفراد، والتعامل مع الاعتراضات، وإجراء التجارب، وهي موضوع قرار التفويض الدوري الصادر لوزير الدفاع.
مضمون المواد الثلاث:
المادة (9):

تمنح رئيس الجمهورية (أو من يفوضه) حق إصدار أمر بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه من غير الطوائف المهنية التي يعينها مجلس الدفاع الوطني.يكون التكليف للقيام بعمل من أعمال المجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث والأزمات العامة.يصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد الجهات التي يُكلف الأفراد للعمل بها.
المادة (12):

تحق لكل شخص صدر بحقه أمر تكليف أن يتقدم بمعارضة (اعتراض) على هذا الأمر.يجب تقديم المعارضة خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان الشخص بأمر التكليف، وتقدم إلى الجهة الإدارية المكلف بالعمل بها.يُفصل في المعارضة وفق قواعد يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.لا يترتب على تقديم المعارضة وقف تنفيذ أمر التكليف.
المادة (24):

تجيز لرئيس الجمهورية (أو من يفوضه) أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة.تُحدد العقوبات (مثل الغرامة المالية) لمن يخالف أحكام قانون التعبئة العامة خلال فترة إجراء هذه التجارب التدريبية.

شاهد أيضاً

نائب وزير الزراعة يشارك في وضع حجر أساس مشروع جديد للأعلاف باستثمارات صينية

ويؤكد: الدولة تدعم الشراكة مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا وتعزيز الأمن الغذائي كتب عادل احمد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *