كتبت – سامية الفقى
نص قانون العقوبات فى الباب الخاص بجرائم الرشوة، على فئات الموظفين الذين تنطبق عليهم الأحكام الخاصة بجرائم الرشوة فى القانون، ونصت المادة 111 على، يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:
١- المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
٢- أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
٣ المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
٤- كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
٥- أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
وأضاف النص ، كما يقصد بالموظف العمومى الأجنبى فى تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي, سواء أكان معينا أو منتخبا, وأى شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي.
أما موظف مؤسسة دولية عمومية فيقصد به كل مستخدم مدنى دولى أو أى شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.
وتنص المادة 103 من القانون على عقوبة الجريمة، حيث إن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
كما يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.
ونص القانون على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
وايضا كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثلاثة السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.