الإخبارية – سامية الفقى
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة قانون تشجيع وتنظيم وحدات الطعام المتنقلة وتم إرساله لوزارة التنمية المحلية لاستكمال إجراءات الاستصدار .
ويجيز مشروع القانون بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة بموجب ترخيص يصدر من وحدات الإدارة المحلية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التى يتم تفويضها فى ذلك.
و عرف مشروع القانون وحدات الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروبات وغيرها.
ويلزم مشروع القانون وحدات الطعام المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح المنظمة فى هذا الشأن لا سيما فيما يخص الحفاظ على سلامة منتجاتها وسلامة وصحة المستهلكين والحفاظ على النظافة العامة ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور.
وحدد مشروع القانون اشتراطات منح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، ومنها أن يكون طالب الترخيص شخص اعتبارى أو طبيعى مصري، بلغ 18 عاما، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رُد إليه اعتباره.
كما يحدد مشروع القانون مدة الترخيص بما لا يقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ونوعه والنطاق الجغرافى له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التى يتعين توافرها فى الوحدة حسب نوعها، على أن يكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنوياً، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.
وأعفى مشروع القانون الوحدات المرخص لها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص، ولا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأى سبب آخر.
وبحسب مشروع القانون، يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التى يٌسمح بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز فى جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التى تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات.
ونص مشروع القانون على ضرورة الالتزام بالنشاط المرخص به، وعدم إجراء تعديل عليه إلا بموافقة الجهة مانحة الترخيص.
وحال مخالفة شروط الترخيص والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فوراً لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها فى مدة لا تجاوز 10 أيام عمل، وحال انقضت الفترة دون إزالة المخالفة يكون للمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعنى أو من يفوضهما، الحق فى أن يضبط وحدة الطعام إدارياً ووقف نشاطها مدة لا تجاوز شهرا.
ويقضى مشروع القانون فى حال استمر مشغل الوحدة ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولي، بإلغاء التمتع بالإعفاء الضريبى المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
وبحسب مشروع القانون، إذا كانت المخالفة تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن، أو الأمن القومي، أو تم تقديم طعام مغشوش، أو منتهى الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام ، على أن يستمر التحفظ على الوحدة لحين صدور قرار من النيابة العامة بغير ذلك.
ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الاقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، كل من قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، أو خالف الشروط المنصوص عليها، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.