كتب عادل احمد
حظر مشروع قانون الرى الذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموعه خلال الجلسات السابقة، القيام بحفر أية آبار للمياه الجوفية فى مصر، إلا بترخيص من وزارة الرى، وحسب الشروط التى تحددها كما حظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة عن حفر آبار البترول فى أى طبقة جيولوجية، إلا فى الطبقة التى انتجت منها.
وحددت المادة 77من مشروع القانون 3 محظورات فى حفر آبار المياه الجوفية وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كما يلى:
- يحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التي تحددها.
- يحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
3- يحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية إلا في الطبقة التي أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.
ويأتى مشروع القانون فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادرغير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى
ويضع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترا والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر ، سحارات ، كبارى ، محطات) تمتد بطول نهر النيل وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانيين الأخري ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى