بشأن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة
مهران يطالب باحالة المسئولين بالكيان الصهيوني للمحاكمة العاجلة امام المحكمة الجنائية الدولية
أستاذ قانون دولي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية لإثبات كذب الادعاءات الإسرائيلية وإحالة المسئولين للمحكمة الجنائية الدولية في واقعة شيرين أبو عاقلة
د. محمد مهران يطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتطبيق الماد 15وفتح تحقيق عاجل في مقتل شيرين أبو عاقلة
كتب عادل احمد
استنكر محمد محمود مهران دكتور القانون الدولي العام، والمتخصص في النزاعات الدولية بجامعة الأسكندرية، وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوربية للقانون الدولي: مقتل المراسلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، اثر اصابتها بطلق ناري في الرأس من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية رغم كل الإشارات التي تدلل على أنها صحفية، مؤكدا على أن هذا الفعل يعد استكمالا لمسلسل ارتكاب الكيان الصهيوني جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
وصرح الدكتور “محمد مهران” بأن القانون الدولي الانساني يحمي الصحفيين وكذلك المدنيين في النزاعات المسلحة والغير مسلحة، مشددا على أن اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين يجرمون مثل هذه الافعال، مشيرا إلى نص المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول والتي تؤكد علي تمتع الصحفيين بجميع الحقوق وأشكال الحماية الممنوحة للمدنيين في النزاعات المسلحة الدولية، والغير مسلحه، وبالموازاة مع قواعد إنسانية أخرى.
ودعا أستاذ القانون الدولي “المدعي العام” بالمحكمة الجنائية الدولية لتطبيق نص المادة 15 من نظام روما الأساسي للمحكمة بشأن مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.
وكذلك ناشد “مهران” المجتمع الدولي بسرعة تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على حقيقه الامر وإثبات كذب الادعاءات الاسرائية، وتقديم الأدلة للمحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن مقتل المراسلة الصحفية بهذه الطريقة، وإصابة صحفي اخر يوكد على ارتكاب جريمة حرب مكتملة الأركان من جانب الكيان الصهيوني، مطالبا بتقديم المسئول للمحكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك وفقا لنص المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الاخيرة.
وأشار “مهران” إلى أن نظام روما المشار اليه منح للمحكمة الجنائية الدولية الاختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، موضحا أن النظام عرف الأخيرة بأنها الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949 وأي فعل من الأفعال التي جاءت في المادة 8 ضد الأشخاص الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة.