“دليل الحاج يومًا بيوم حتى ثالث أيام التشريق”
كتب عادل احمد
يجب أن يتنبه الحاج بشدة إلى ما يفسد الحج ولا يجبر فعله أو تركه بدم، بحيث لو ترك الحاج منه ما يجب فعله ، أو فعل منه ما يجب تركه لفسد حجه.
- فوات الوقوف بعرفة في وقته المشروع إجماعًا ؛ لقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : “الحَجُّ عَرَفَةُ”.
- ترك طواف الركن ” الإفاضة” ، فالإجماع أن من ترك طواف الركن لم يتم حجه ، مع تفصيل بين المذاهب فيما يجب عليه فعله إذا تركه .
- ترك السعي بين الصفا والمروة عند المالكية والشافعية والحنابلة ، خلافًا للإمام أبي حنيفة الذي يرى أن السعي من الواجبات التي تجبر بالدم ، وهو ما يمكن الأخذ به للمضطر ، كمن فاجأه مرض أو ألَـمَّ به عارض بعد أدائه طواف الركن يحول بينه وبين السعي .
- الجماع قبل الوقوف بعرفة ، فإنه يفسد الحج إجماعا ، أما الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأصغر فإنه يفسد الحج عند الجمهور: (المالكية – الشافعية – الحنابلة) ، ولا يفسده عند الحنفية وعليه بدنة.
وما عدا ذلك لا يفسد الحج ولا يبطله، وقد يستوجب دمًا وقد لا يستوجب، وهو ما نتناوله في الأيام القادمة تباعًا بإذن الله تعالى.