يعتبر التغير الاجتماعي من بين الظواهر الاجتماعية التي مرت وتمر بها كافة المجتمعات الإنسانية، فقد شهد المجتمع الإنساني بصفة عامة، والمجتمع المصري بصفة خاصة العديد من التغييرات حتى أصبح على صورته الحالية. وتعتبر قضيه الخلع من القضايا الهامه في الفترة الحالية في المجتمع، حيث أصبحت في تزايد مستمر فكان البد من دراسة هذه القضية ومعرفة أسبابها والعمل على وجود بعض الحلول لهذه الظاهرة والحد منها وأثرها على المجتمع ..
لذلك تسعى الدراسة الحالية للتعرف على المتغيرات الاجتماعية والفيزيقية المرتبطة بقضية الخلع والكشف عن العالقة بينهما والتوصل إلى أفضل النتائج أو التدابير الوقائية للحد من مشكله الخلع الذى يهدد المجتمع. وتمكن أهمية الدراسة في معالجتها لموضوع يعاني منه المجتمع في الآونة الأخيرة وهو المتغيرات الاجتماعية والفيزيقية المرتبطة بقضية الخلع، واستعان الباحثون بالمنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )213( مفردة وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، وجود فروق دالة تبعاً إحصائيا بين عينة الدراسة للمتغيرات الاجتماعية التي تؤدي إلى حدوث الخلع لمتغير النوع، وجود فروق دالة إحصائيا بين عينة الدراسة للأسباب الفيزيقية والنفسية التي تؤدي إلى حدوث الخلع تبعاً لمتغير النوع، وجود فروق دالة إحصائيا بين عينة الدراسة للأسباب الفيزيقية والنفسية التي تؤدي إلى حدوث الخلع تبعاً لمتغير محل الإقامة.
أن دعاوى الخلع تمر بأكثر من مرحلة وهى:
أولاً: التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة:
حيث إن الخلع من الدعاوى التي يجوز الصلح فيها والتي يشملها قانون محكمة الأسرة ومن ضمن الدعاوى التي جعل اختصاصها محليًا لمحكمة الأسرة عملاً.
لذا فإنه عند إقامة دعوى خلع لابد من أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها في قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة، ومتى تم تقديم الطلب إلى مكتب التسوية يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور في موعد معين تعلمه الزوجة، وتحضر هى بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين الطرفين فإن انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم إقرار ذلك وشموله بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحًا بين الطرفين وتنتهى إجراءات التقاضي وإن لم يقبل الزوج وأيضًا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم إحالة الأمر إلى المحكمة لتنظر الدعوى .
ثانيًا: تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة :
ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة، طبقًا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات.
ويجب أن تورد بها كل البيانات المنصوص عليها فى قانون المرافعات وتثبت بها أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت أيضًا أنها تتنازل عن كل حقوقها المالية والشرعية وأنها ترد علية مقدم صداقها الذى أعطاه لها كما تثبت فى عريضة، دعواها رقم التسوية التى أقامتها الزوجة وتطلب فى طلباتها بنهاية الصحيفة، الحكم بتطليقها على زوجها خلعًا طلقة بائنة .
ثالثًا: رد ما قبضته الزوجة لزوجها
بموجب تلك الصحيفة السابق بيانها فى البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة وتباشرها المحكمة وحال مباشرتها فعلى الزوجة أن تعرض على الزوج عرضًا قانونيًا برد مقدم صداقها وما له عليها من مال وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل إقامة الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية أو أثناء نظر الدعوى، إلا أن الزوجة مقيدة بأن يكون هذا العرض قبل إقفال باب المرافعة وتباشر المحكمة نظر الدعوى، وتعرض الصلح على الطرفين وهذا أمر وجوبى على المحكمة أن تبذل مساعى الصلح بين الطرفين وعرض الصلح لا يكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلابد وأن يكون عرضًا جديًا. ويراعى أنه حال كان للزوجين أولاد فإن عرض الصلح لا يكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة عن الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين والغرض من تلك المدة هو محاولة من المشرع ليكون لكل من الطرفين فرصة للتروى والتدبر فلربما عدل أحدهما عن تعنته وبعد أن تفشل المحكمة فى الصلح بين الطرفين فهى ملزمة بألا تحكم بالخلع بل عليها أن تندب حكمين لموالاة الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين إلا مولاه الدور الذى أخفقت بة المحكمة وهى محاولة الصلح بين الزوجين وقد حددت المادة مدة موالاه الحكمين لهذا الدور وهو لا يتجاوز 3 شهور وهذا موعد تنظيمى لا يترتب على مخالفته أى بطلان أو جزاء فاذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفان حكمت المحكمة بالخلع وهو حكم وجوبى عليها النطق به وإذا تيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى .
تشير الأرقام والاحصائيات الصادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء لعام 2015 انعدد حالات “الخلع” عبر المحاكم أو الطلاق وصلت إلى أكثر من ربع مليون حالة انفصال؛ مسجلةً زيادة تقدر بـ 89 ألف حالة عن العام الذي سبقه ، فبرغم ماتخسره الزوجة من مستحقات قانونية حال رفعها دعوى خلع على الزوج ، الا انه من واقع الاحصائيات نجد أن الخلع يسجل أعلى معدلات الدعاوى القضائية المرفوعة فى محاكم الاسرة .
وذلك ينفى ما تردده بعض وسائل الاعلام عن المرأة التى ترفع دعوى “الخلع “، هى المرأة المرفهة التى تريد مستوى معيشة عالى ، فأغلب نساء الطبقات الفقيرة والمتوسطة هى التى تلجأ لدعوى الخلع للتخلص من الزوج الذى يقوم بالاساءة اليها واهانتها بشكل مستمر ، ومع رفض وتعسف كثير من الأزواج تطليق الزوجة، فلا يكون أمامها طريقا لانهاء هذه الزيجه بما تحويه من اساءات نفسية وجسدية مختلفة لها ولاولادها الإ الخلع ، حتى لو اضطرها هذا القرار التنازل عن جميع مستحقاتها المادية التى يقرها الشرع والقانون مثل (نفقة المتعه والعده – مؤخر الصداق – قائمة المنقولات ، او نفقة الاولاد ) .
وبالنظر الى الاسباب الاجتماعية للخلع من واقع عملنا مع المترددات نجد ان ” ادمان الزوج للمخدرات واجبار زوجته على العمل وعدم الانفاق ..) يسجل اعلى المعدلات – يليها نعدد العلاقات النسائية للزوج الاساءات البدنية ، الشك فى السلوك واطلاق الشائعات على الزوجة، هجر الزوجة اوالزواج باخرى دون انفاق على الاولاد ..
ولايزال البعض فى مجتمعنا ينظر الى المراة التى تلجأ للخلع على انها ” الست اللى بتتدلع وخلعت زوجها رغم انه موفر لها سبل الراحه “، او”بالضرورة لها عشيق اخر ترغب فى الزواج منه ،او انها ترغب فى ان تعيش حرة طليقة دون قيود”، وهذا على عكس تماما الاسباب الحقيقة للخلع ..
لذلك نجد النساء مترددة فى اتخاذ قرار الانفصال او استعمال حقها فى الخلع حتى لو كان هذا هو القرار الافضل والانسب للحفاظ على بقائها فى حياه امنه ، فتقولى احدهن ” اخلعه .. طيب وبناتى .. مين هيتجوزهم .. اكييد اللى هيجى لبناتى هيخاف يعملوا فيه كده .. لانه مش عارف انا عملت كده ليه “
او تخشى المرأة لوم الاهل وتخليهم عنها، فتذكر واحدة من احدى المترددات على وحدة الاستماع بالمؤسسة ” اهلى مش هيرضوا يقفوا جمبى وهيقولولى كملى لوحدك ، هتعيشى ازاى بين الناس لو اتطلقتى ” .
فيتم تضييق الخناق عليها بحجة نظرة المجتمع للمرأة المطلقة، فتقوم بعض الاسر بمنع السيدة من العمل حتى لو كان فى مكان آمن “كونها مطلقة فتكون عرضه للشائعات “.
فلا تقوم الاسرة بمساعدتها ماديا اوتحملهاهى وابنائها ، ولاتسمح لها بالعمل لتوفير الدخل اللازم لها و لاودها، بل ويطلب منها فى بعض الاحيان التخلى عن امومتها وترك ابنائها لابيهم، حتى وان كان هذا الاب غير أمين على الاطفال “كأن يكون مدمن مخدرات –او يعمل باعمال مخله للاداب..الخ “
كل هذه الاسباب تجعل المراة غير قادرة على اتخاذ القرار المناسب فتكون بين امرين :اما ان تتحمل عنف وقهر هذا الزوج الدائم الاساءات لها ولابنائها ، او تتخلى عن امومتها وتترك ابنائها ايا كان مصيرهم وتذهب لاسرتها وتتحمل كل اللوم والاتهامات التى تلقى عليهامن الاسرة والمجتمع ؟
وبالنظر الى القانون :
مادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 بشان تنظيم اجراءات التقاضى فى الاحوال الشخصية :
للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما علي الخلع و فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعن زوجها بالتنازل عم حميع حقوقها المالية الشرعية وردت علية الصداق الذى اعطاه لها , حكمت المحكمة بتطليقها عليه . ولا تحكم المحكمة بالطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين , وندبهالحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لاتجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجة المبين بالفقرة الثانية من المادة 18والفقرتين الاولى والثانية من المادة 19من هذا القانون وبعد انه تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانة لاسبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى الاتقيم حدود الله بسب هذا البغض .
ويصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار و نفقتهم او اى حق من حقوقهم .
ويقع بالخلع فى جميع الاحوال الطلاق بائن .
ويكون الحكم فى جميع الاحوال غير قابل بالطعن علية باى طريق من طرق الطعن .
ولكن هناك بعض صعوبات القانونية التى تواجه النساء فى تطبيق مادة الخلع :
1-بعض المحاكم تشترط تنازل الزوجة عن قائمة المنقولات باعتبارها جزء من مقدم الصداق
2-عدم وضوح الرؤية للمحاكم فى مدى احقية الزوجة، التى تقيم دعوى الخلع اجر مسكن واجر حضانة ونفقة زوجية .
3ـ ايضا طول الوقت للحصول المراة على حكم الخلع رغم لجؤها الى هذه الدعوى لانها الاسرع .
اما عن الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الشأن والتوصيات الصدارة فقد أوصت اللجنة بتنظيم جلسات تدريب لقضاة الاسرة حتي يصبحوا معدين و متخصصين في موضوعات قانون الاسرة و تعيين قاضيات في محاكم الاسرة . كما طالبت اللحنة مصر بانشاء آليات تطبيق فعالة للاحكام حيث كررت اللجنة قلقها من ان النساء اللاتي تسعين للطلاق من طرف واحد (الخلع) تحت قانون 1 لعام 2000 يحصلن علي الخلع اذا تنازلن عن النفقة و المهر وأعربت أيضا اللجنة عن قلقها من انعدام وجود المواد القانونية التي تنظم توزيع الاصول الزوجية عند الطلاق التي تؤدي الي تمييز ضد الزوجة.
ومن هذا كله يتضح المعاناه والضغوط النفسيه والوصمة المجتمعية التى تتحملها المراة التى تقيم دعوى الخلع ، وحتى بعد حصولها على الخلع ،فتوجه نوع اخر من الضغوط والعنف حيث تصبح مطمعا لكثير من الرجال ، الذين يرون فيها جسدا يحتاج لرجل ، تنهال عليها العروض ( الحماية مقابل علاقة جنسية او توفير المال مقابل العلاقة) ، ولا يكون على المراة سوى الصمود امام كل هذه الضغوط والاستمرار فى حياتها وتربية ابنائها لانها المسئول الاول والاخير فى حماية الاسرة وفقا ما اقره المجتمع .
حددت الدائرة “20 تعويضات” – بمحكمة الإسكندرية – جلسة 25 مايو، كأولى جلسات مطالبة زوج لزوجته بالتعويض المدنى على خلفية اتهامها بالتعسف في استخدام الحق في طلبها للخلع، وهى من الدعاوى المقامة لأول مرة في المحاكم المصرية، وذلك بعد أقامت دعوى الخلع واستولت على “شقى عمره” الذى قضى في تحصيله بالخارج لمدة 15 سنه، ثم خلعته.
وقائع الدعوى المقامة من المحامى يونس أحمد متولى، وكيلا عن الزوج أشرف محمد، تتحصل في ان المعلن إليها قامت بعد 30 عاما من الحياة الزوجية والتي بدأت بعقد زواج رسمي في 15 نوفمبر 1992 برفع قضية خلع على زوجها في القضية رقم 8245 لسنة 2022، والتي ذكرت في دعواها أنها استحكمت الخلافات وتفاقمت العشرة إلى حد النفور، وتبغض الحياة الزوجية، وأنه وحسب نص القانون المصرى من المادة 20 من القانون رقم 416 لسنة 2000 أن الخلع واقع بقضاء القاضي ولا يحق للزوج الاعتراض عليه وأن حكم الخلع هو حكم نهائي لا استئناف فيه وأصبح واقعا يعيشه الزوج من حين إعلانه استلام الحكم المذكور.
لأمرة مرة.. زوج يقيم دعوى ضد زوجته بالتعسف في استخدام الحق في طلبها للخلع
وبحسب “الدعوى”: إلا أنه وحسب نص المادة الرابعة والخامسة من القانون المدنى المصرى واللذان ينصان على الأتى: المادة “4”: من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك الضرر، والمادة “5”: يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الأتية: أ-إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، ب-إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، ج-إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة.
واستدلت الدعوى بحكم محكمة النقض المقيد برقم 10904 لسنة 81 قضائية والتي ذكرت في حيثيات الطعن أن المسألة بالتعويض قوامها خطأ المسئول وأنه وإن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من مسائل الواقع التي يقدرها قاضى الموضوع وإلا وأن وصف الفعل أو الترك بأنه خطأ يخضع لرقابة محكمة النقض وأن النص في المادة الخامسة من القانون المدنى جرت على أن يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الأتية:
“إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البته مع ما يصيب الغير من ضرر بشأنه”، يدل على أن المشرع اعتبر نظرية إساءة استعمال الحق من المبادئ الأساسية التي تنظم نواحى وفروع القانون والتعسف في استعمال الحق لا يخرج عن إحدى صورتين إما بالخروج عن حدود الرخصة أو الخروج عن حدود الحق، ففي استعمال الحقوق كما في إتيان الرخص يجب عدم الانحراف عن السلوك المألوف للشخص العادى.
الزوج يستند في دعواه على القانون المدنى وحكم لمحكمة النقض
وتضيف “الدعوى”: وهذا يتطابق مع “ب” من المادة الخامسة من القانون المدنى والتي ذكرتها محكمة النقض في منطوق حكمها فنجد أنه يظهر إساءة استعمال الحق بالخروج عن السلوك المألوف للشخص العادى ويتجلى ذلك في أن ترفع المدعى عليها “الزوجة” على المدعى “الزوج” دعوى خلع، وذلك بعد 30 عاما من الزواج الشرعى وبعد 25 عاما من الغربة للمدعى “الزوج” وكانت نتيجة ما فعلته الزوجة برفعها دعوى “خلع” على المدعى “الزوج” أن اصابته بعد إضرار مادية ومعنوية وشخصية واجتماعية.
أولا: الأضرار المادية:
فقد تحصلت المعلن إليها “الزوجة” على كل ما تحصل عليه الزوج وهو في غربته من عمله كمهندس مدنى حاصل على أكثر من شهادة علمية عالمية، فقد قام المعلن “الزوج” بكل سلامة نية وثقة لا حدود لها في المعلن إليها “الزوجة” بتحويل مرتبه الذى كان يتحصل عليه في غربته مدة 25 عاما إلى المدعية مباشرة وباسمها على البنك الأهلى المصرى، فاستقبلت المدعى عليها “الزوجة” هذه المبالغ الطائلة التي أرسلها إليها المدعى “الزوج” بسوء نية وهى مبيتة النية أن بعد أن تستحوذ على كل أمواله التي دفع ثمنها من عمره وغربته أن ترفع عليه دعوى “خلع” وبكل بساطة تذكر أنها: “تبغض الحياة معه وأنها لن تقيم حدود الله” معتمدة في ذلك ومستغلة لـ :
استعمال ما في نص قانون الخلع الذى لا يملك فيه قاضى الموضوع إلا إجراءات التصالح التي نص عليها القانون والتي تصبح غير ذات جدوى بعد اقررها المسبق “ببغض الحياة الزوجية وأنها لن تخشى ألا تقيم حدود الله”، وأن القانون في صفها وأن العدالة لن تخذلها، فاستباحت أموال الزوج وتركته بلا أي أموال يستطيع التعايش بها، ولو صرحت عدالة المحكمة للمدعى باستخراج بيانا من البنك الأهلى المصرى لوجدت أن كلام المدعى صحيحا وغير مبالغ فيه، وأن المدعى عليها “الزوجة” استملت كل هذه الأموال بشخصها واسمها ووفرت لها الحياة الكريمة لها ولإبنائها في كل نواحى الحياة من ملبس ومأكل وتعليم وترفيه.
وما استحوذت عليه لنفسها وهى تعلم علم اليقين وهى ترفع دعوى “خلع” أنه لن يستطيع أن يستعيد منها شيء وأنها لن ترد شيئا من كل هذه الأموال التي تحصلت عليها منه باسم الزواج الذى تتبرأ منه أو لأن العدالة في قوانين الأحوال الشخصية لن تعيد إليه ما فقده وما اكتسبته لنفسها على مدار 30 عاما تحمل المدعى كل نفقاتها، فالمدعى عليها الزوجة لم تعمل طوال حياتها وليس لها ميراث من والديها أو أحد أقاربها إلا الإنتظار للإستيلاء على ما أمكنه الحصول عليه من مال كاملا ولم يعد قادرا على كسب المزيد، فاتخذت قرارها المتعسف في استخدام رخصة “بغض الحياة الزوجية والخشية ألا تقيم حدود الله” بعد أن أصبح ما تملكه من ماله ومال ابناءه يمكنها من التخلص منه برخصة قانونية.
أما عن الأضرار المعنوية
أما عن الأضرار المعنوية – قالت “الدعوى”: فقد تسببت المدعى عليها “الزوجة” بسبب فعلتها المؤلمة في حق الزوج برفع دعوى “الخلع” في تفرقة شمل أسرة بأكملها والتي كانت المدعى عليها هي التي كانت من المفروض أنها قائمة على أمانتها كزوجة وأم، والتي كانت بأتمنها على ذلك وهذه الأسرة مكونه من أثنان مهندسين متزوجون أحدهم بالخارج مهندس كمبيوتر واتصالات في أكبر الشركات العالمية، والأخرى زوج وأم الأن، وكذلك ابنه في السنة الثالثة بكلية التجارة والرابعة ابنه في الصف الأول الإعدادى، وقد تسببت المدعية برفعها دعوى “الخلع” في حرمان المدعى “الزوج” والذى بلغ من العمر 59 عاما من العيش باقى حياته مع ابناءه الذين يقيمون معها في المنزل بالشكل الصحيح والطبيعى والذى يتمناه كل أب بعد أن قضى وعانى نصف حياته بالغربة ووصل إلى أرذل العمر، وغيرها من الأضرار الشخصية والاجتماعية. —
دكتور القانون العام والاقتصاد الدولي
ومدير مركز المصريين للدراسات بمصر ومحكم دولي معتمد بمركز جنيف للتحكيم الدولي التجاري
وعضو ومحاضر بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا