الإخبارية – مصطفى احمد
قرر جهاز الكسب غير المشروع، بإحالة صاحب شركة تجارة وتصدير الأقطان وأحد الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية الى محكمة الجنايات، وذلك لاستغلال نفوذه والحصول على كسب غير مشروع بقيمة 124 ألف جنيه من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى إحدى شركات قطاع الأعمال العام.
وتسلمت محكمة استئناف القاهرة أوراق القضية رقم 14 لسنة 2018 جنايات الكسب غير المشروع المتهم فيها “أ.م” هارب لتحديد جلسة أمام إحدى الدوائر الجنائية لمحاكمته، بتهمة الكسب غير المشروع.
وأمر جهاز الكسب غير المشروع بضبط وإحضار المتهم الهارب وتسليمه الى مصلحة السجون لتقديمه للمحاكمة .
ويعد المتهم من الخاضعين للكسب غير المشروع حيث نصت المادة 12 من قانون الكسب غير المشروع على “أن يخضع لهذا القانون الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون – الشركات الحكومة وشركات القطاع العام والشركات التابعة للهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية او التى تسهم فيها الحكومة بنصيب فى رأس مالها – خمسين ألف جنيه”.
وكشف قرار الإحالة الذى تسلمته محكمة استئناف القاهرة، أن المتهم قام خلال عام 2008 بصفته من الممولين الخاضعين لنظام لبطاقة الضريبية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 1973 وتجاوزت مجموع معاملاته مع شركات القطاع العام أكثر من 50 الف جنيه بالاستيلاء على أموال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى احدى شركات قطاع الأعمال العام والتابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بأن حصل لنفسه على كسب غير مشروع بقيمة 124 الف جنيه .
وتضمن قرار الإحالة، أن المتهم قام بصفته ممولا لإحدى شركات القطاع العام بالحصول على مجموعة منتجات من خيوط الغزل بقيمة 312 الف جنيه سدد منها 200 ألف جنيه، وذلك نفاذا للحكم الصادر من محكمة الاسكندرية الابتدائية الدائرة 46 تجارى كلى فى 11 يوليو 2016 بأن يؤدى لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى 257 ألف جنيه والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ الاستحقاق إلا أنه امتنع عن سداد باقى المبلغ باقى المديونية ومنح المتهم بسوء نية للشركة شيكات بدون رصيد رغم علمه بذلك .
وطالبت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع من المحكمة ادخال كل من استفاد استفادة جدية من جريمة الكسب غير المشروع لتنفيذ الحكم بالرد فى أموالهم حيث ثبت قيام المتهم باخفاء جزء من أمواله فى ثروة اقاربه وذلك وفقا لنص المادة 18 من قانون الكسب غير المشروع “للمحكمة أن تأمر فى مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد . ويجوز لها كذلك أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية ليكون الحكم بالرد فى مواجهته ونافذا فى أمواله بقدر ما استفاد” .