كتبت – منى محمد
كشفت اعترافات صاحب شركة وترزيان، تم القبض عليهم، لاتهامهم بتصنيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات بمدينة 6 أكتوبر، أن المتهم الأول يمتلك شركة مستلزمات طبية، اتفق مع الترزيان على تصنيع الكمامات، من خلال إمدادهما بالمواد الخام، بينما يتولى المتهمان تصنيعها، وتعبئتها بعبوات تحمل اسم إحدى الشركات، ليتم بيعها عقب ذلك بمبالغ طائلة.
واعترف المتهمون أنهم صنعوا عددا كبيرا من الكمامات، باستخدام مواد خام غير مطابقة للمواصفات، تمهيدا لبيعها، كما كانوا يستعدون لاستكمال عملهم في تصنيع كميات أخرى، وأشاروا إلى أن الكمامات المضبوطة بحوزتهم، والبالغ عددها 4 آلاف كمامة، كانت معدة للبيع. واستنادا لاعترافات المتهمون، وتحريات رجال المباحث، تم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.
كشفت تحريات المقدم إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، تصنيع عدد من الأشخاص لكمامات طبية غير مطابقة للمواصفات، مستغلين إقبال المواطنين على شرائها، وبيعها بأسعار مرتفعة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، فتم إخطار العميد طه فودة، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، الذى أشرف على إجراء التحريات، للإيقاع بالمتهمين.
من خلال جمع المعلومات تبين للنقيب محمود خميس على، أن صاحب شركة مستلزمات طبية، استعان بشخصين يعملان ترزيان، لتصنيع الكمامات، لتحقيق مكاسب مادية طائلة، ووفر لهما مكان لاستخدامه في التصنيع. عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين للمتهمين، بإشراف العقيد عمرو حجازى وتمكن النقيبان محمود خميس على، وعماد الخولى، من القبض عليهم، وبحوزتهم 4 آلاف كمامة، ومبلغ 60 ألف جنيه، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للكمامات استعدادا لبيعها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. · نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة”.