كتبت سامية الفقى
حددت المادة 92 من قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الحالات التى يجوز فيها وقف الترخيص المؤقت الذى يمنحه جهاز تنمية المشروعات للمشروعات التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها حيث نصت المادة 92 على: يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:
1- حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة.
2- مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.
3- ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.
يذكر أن مواد القانون تمنح مشروعات الاقتصاد غير الرسمى تحفيزاً للاندماج فى الاقتصاد الرسمى والانضمام لهذه المنظومة حيث تتيح ألجهاز تنمية المشروعات سلطة منح ترخيص مؤقت، لمدة لا تجاوز 5 سنوات، لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب لتوفيق أوضاعها خلال مدة سنة من اصدار اللائحة التنفيذية، ويكون للترخيص المؤقت الصادر نفاذاً لأحكام هذا القانون كافة الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات الصادرة بموجب التشريعات ذات الصلة.