كتبت سعاد حسن
يقدم طلب إنشاء فروع للجامعات الأجنبية وفقا للقانون رقم 162 لسنة 2018 فى شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، للجنة تشكل برئاسة الوزير المختص، وتضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، كما يحق لرئيس الجمهورية إصدار القرار بإنشاء الفرع بناء على عرض الوزير المختص وموافقة اللجنة وموافقة مجلس الوزراء، ويحق للجامعة الأم إنشاء وتجهيز الفرع وتحمل تكاليف تشغيله أو أن تتعهد بذلك إلى الوزارة المختصة أو إلى أى من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين.
وفيما يلى نستعرض موقف الفروع من تقديم الخدمات التعليمية والخدمات الثقافية وآليات تحديد المصروفات وتحصيلها:
“يجوز للفرع تقديم برامج تعليمية وخدمات ثقافية وبرامج تعليم مستمر لا يمنح عنها درجات علمية، مثل تعليم اللغات الأجنبية أو تنظيم دراسات خاصة فى العلوم الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والأدبية والفنية، بعد موافقة الوزير المختص على المحتوى العلمى لتلك البرامج”.
ويدير الفرعُ أمواله بنفسه ويحدد المصروفات الدراسية على أن تُحصل تلك المصروفات بالجنيه المصرى، ويجوز تحصيلها من الطلاب الأجانب بإحدى العملات الأجنبية، وذلك كله وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ولا يجوز للفرع زيادة المصروفات الدراسية بعد التحاق الطلاب به إلا بالنسب التى يخطرهم بها قبل التحاقهم.
ويجوز للفرع استغلال نتائج المشروعات البحثية وفقًا لما تقرره القوانين للجامعات المصرية.