كتبت سامية الفقى
يهدف القانون رقم 207 لسنة 2020، والخاص بتنظيم أعمال الجمارك، للمساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وفيما يلى نستعرض توزيع حصيلة بيع البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات التي تحفظ لديها إثر نزاع أو ضبط، ويجري البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص بالمصلحة.
توزع حصيلة البيع وفق الترتيب الآتي:
نفقات البيع والمصروفات التي أنفقتها المصلحة من أي نوع كانت.
الضريبة الجمركية.
الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة.
مقابل التخزين.
أجرة النقل (النولون) .
ويـودع باقي ثمن البيع أمانة في خزانة المصلحة، وعلي صاحب البضاعة أن يطالب به خلال خمس سنوات من تاريخ البيع.
وبالنسبة للبضائع الممنوعة يصبح باقي ثمن بيعها حقًا للخزانة العامة.