الأحد , 8 نوفمبر 2026

الإدارية العليا: غش وتدليس الموظف طريقة احتيالية للتضليل والحصول على ما ليس حقه

كتبت سامية الفقى

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما قضائيا سابقا حمل رقم 29208 لسنة 66 ق. ع، أكدت من خلاله، أنه من المقرر بقضاء هذه المحكمة، أن الغش أو التدليس هو عيب من عيوب الإرادة إذا شاب التصرف أبطله ، وما يترتب على ذلك من آثار .

فالغش أو التدليس هو عمل قصدى يتوافر باستعمال صاحب الشأن طرقاً احتيالية بنية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع يدفع الإدارة فعلاً إلى إصدار قرارها .

وأضافت المحكمة ، فالطرق الاحتيالية إما أن تكون طرقاً مادية كافية لإخفاء الحقيقة ، أو عملاً سلبياً محضاً يتمثل فى صورة كتمان صاحب الشأن عمدا بعض المعلومات الأساسية التى تجهلها جهة الإدارة ، ولا تستطيع معرفتها ويؤثر جهلها تأثيراً جوهرياً فى إرادتها، ومناط ترتيب الغش أو التدليل أثره فى إبطال التصرف أن يكون صادراً من المستفيد ، ويكفى فى هذا الشأن علم المستفيد بهذا التدليس ، أو أنه كان المفروض أن يعلم به حتماً، وأساس ذلك ألا يضار المستفيد من فعل غيره ففكرة التدليس تقوم على معاقبة المدلس ذاته وحرمانه من الاستفادة من نتائج عمله.

شاهد أيضاً

تموين الإسماعيلية يضبط ٢ طن ونصف من السلع الغذائية مجهولة المصدر وبدون علامات وبيانات تجارية

تموين الإسماعيلية يواصل حملاته المكثفة على الأسواق والمخابز ويضبط: ٣٠١ عبوة مواد غذائية متنوعة منتهية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *