كتبت – سامية الفقى
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس وجنحة تبديد ضد زوحها، ودعوي مصروفات مدرسية لمدرسة أولادها الدولية عن عامين بإجمالي مليون و900 ألف جنيه، أمام محكمة مصر الجديدة، اتهمته بالنصب والغش والتدليس لحرمانها من حقوقها الشرعية رغم يسار حالته المادية، لتؤكد:” هجرني منذ عامين، وطالبني بالتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتنع طوال الفترة الماضية عن منح أولاده الثلاثة نفقاتهم“.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “عشت برفقته 16 عام صبرت على تكرار خيانته لي من أجل أولادي، ليطردني في النهاية من منزل الزوجية، ويساومني علي حقوقي واستخدم أولادي لابتزازي، لأقوم بملاحقته قضائياً حتي أحصل علي حقوقهم، وأسترد أموالي بعد ارتكابه جريمة الغش والتدليس ضدي، ومحاولته النصب علي والسطو علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتقدمت بمستندات تفيد رفضه سدادها، وتركي معلقة طوال عامين، وابتزازي، ورفضه الانفصال عني وتهديده لى، وتعرضي للعنف علي يديه“.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.