الخميس , 29 أكتوبر 2026

غرامة 3 ملايين جنية عقوبة تنظيم رحلات عمرة بدون ترخيص

كتبت سامية الفقى

حدد القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة عقوبات مشددة لمن ينظيم رحلات عمرة بالمخالفة للقانون.

فنصت المادة الـ13 علي :”يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1- نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المـادة 5 من هذا القانون و التي تنص على انه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.

2- مخالفة أحكام المـادة 7 من هذا القانون والتي تلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

شاهد أيضاً

«السياحة في الجمهورية الجديدة».. مؤتمر دولي بجامعة قناة السويس لتعزيز ريادة الأعمال والتحول الرقمي واستدامة التراث

الاسماعيلية : سمر جابرافتتحت جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، فعاليات المؤتمر الدولي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *