“كتبت :سامية الفقى
قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الرابعة بمحكمة مجلس الدولة اليوم الاربعاء برفض 4 استشكالات تقدم بها عدد من الصيادلة، لوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 26940 لسنة 71ق والخاص بالغاء قرار ١١٤ لسنة 2017 والذى ينظم اشتراطات الحصول على تراخيص الصيدليات وبالتالى اصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ.
وأوضحت نقابة الصيادلة انه سيتم مخاطبة النقابات الفرعيات لإعلانهم بان الحكم أصبح واجب النفاذ ونهائياً بموجب رفض الاستشكالات، ويكون بذلك الحكم نافذاَ لدى الجهة المنوط بها التنفيذ، لوقف إصدار اي تراخيص بفتح صيدلية بدون موافقة النقابة الفرعية.
كانت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قد أصدرت حكماً فى الدعوى المقامة من النقابة العامة لصيادلة مصر ضد وزير الصحة (بصفته) بإلغاء القرارين الوزاريين رقمي 4، 114 اللذين قيدا سلطة النقابة العامة والنقابة الفرعية فى تقديم المستندات اللازمة للحصول على تراخيص بفتح صيدلية.
وكانت قد قامت النقابة باعلان الجهات التنفيذية المسئولة بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر بشأن القرار 114، للبدء فى اخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بإلغاء القرار وإصدار تعليمات لإدارات الصيدلة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بعدم أحقية إدارة الصيدلة بمنح الترخيص بفتح صيدلية من غير شهادة الموافقة على الاسم التجاري من النقابة الفرعية وشهادة قيد من النقابة العامة.