شاركت في ندوة “الكد والسعاية” التي أقامتها مبادرة ” معا لحماية الأسرة المصرية ” بالتعاون مع مؤسسة الأهرام وتحدث فيها كل من الدكتور عبد الله النجار عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية والدكتور حسام لطفي استاذ ورئيس قسم القانون المدني بجامعة بني سويف ومؤسس المبادرة كما تحدثت الدكتور انجي فايد الاستاذ المساعد بكلية الآثار. كما أدار الندوة باقتدار الكاتب الصحفي الكبير محمد المصري مدير تحرير الأهرام.
والحقيقة فإن أول مرة وقفت على ما يسمى الكد والسعاية كان من خلال ما دار بين الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب المتهمون بقضايا المرأة وبين وزير الأوقاف السعودي في زيارة الاخير للإمام حيث تطرق الحديث إلى التراث وعظمته فذكر الامام ما كان من رفعة للمرأة ممثلا بذلك ما كان من سيدنا عمر من انصاف امرأة لجأت إليه فمنحها حقا لم تنتبه إليه الدول المتحضرة إلا مؤخرا وهو حق التزمه الفقه الاسلامى في كثير من الدول الإسلامية .
والقصة كما هي في كتب التراث “الفقه” أن امرأة كانت تعمل بالنسيج وكان زوجها يبيع ما تنتج وقد كونا ثروة فلما توفى زوجها ولم ينجبا جاء إليها إخوته فأعطوها ربع التركة وأخذوا الباقي فشعرت السيدة بأن لها حقا فوق ذلك لأنها شريكة في هذه الثروة فذهبت إلى سيدنا عمر الذي استدعى إخوة الزوج واسترد ما أخذوا ثم قسم التركة نصفين ومنح السيدة نصفها باعتبارها شريكة وليست زوجة ثم منحها ربع النصف الثاني باعتبارها زوجة ترث الربع من زوجها الذي ليس له ولد. والمتأمل في القصة يتوقف عند نقاط عدة أولها أن التراث مليء بالكنوز التي يستضىء بها المفتي في قضايا كثيرة ولا يعني ذلك أن يحذو حذوها وإنما تمنحه رؤى مفيدة ،كما أن القصة وغيرها من الوقائع تؤكد أن المرأة منذ العصر الاول للإسلام كانت لا تتواني في البحث عن حقها وكانت من الوعي بالدين بحيث تدرك ما لا يدركه الرجال أحيانا .وأن الرجل حاكما أو محكوما كان ينصاع للصواب دون غضاضة . والقصة تؤكد أن روح الشرع تمنح المشرع سعة كبيرة في تحقيق العدالة التي دعا إليها الاسلام مدركا أن المضمون ومقاصد الشرع المتمثلة في العدل وتحقيق المصلحة فوق الشكل أو حرفية النص ومن هنا كان حكم سيدنا عمر في هذه القضية .
فإذا عدنا إلى الحدث الذي اعتمد عليه الفقيهان الكبيران محمد وأحمد ابنا عرجون في المغرب العربي لمنح السيدات العاملات مع أزواجهن في الحقول والتجارة والصناعة حقا معلوما في الثروة بنسبة المشاركة في هذه الثروة التي تكونت أثناء الزواج وليست الثروة التي كانت قبل ذلك ندرك أن سيدنا عمر والفقهاء تعاملوا مع الأمر باعتباره شركة بين فردين. أي أن قضية الزوجية لا أثر لها فيها ،وبالتالي فهي حق لمن عمل وقدم جهدًا وبالتالي يزول أى أثر للاحتقان من طرفي الشراكة وعليه ففي عصرنا قد يكون للمشرع عند إقرار القانون راي في دخل الزوجة الذي كانت حرة في التصرف فيه وكانت مشاركتها به أو ببعضه في أعباء الأسرة تفضلًا وكرمًا .
كما هناك من سوف يكون لها حق في الثروة كشريك في تحقيقها بعيدا عن علاقة الزوجية وهناك من لا يكون لها هذا الحق.
أما الفائدة التي قد تتمخض عن هذا القانون الذي تحرص المرأة على إقراره – وهو حقها وواجب على المجتمع – فتتمثل في أن الأبناء الذين يتفرغون للمشاركة في تنمية تجارة أو صناعة آبائهم مضحين بمواصلة التعليم لصالح اخوتهم أو بتبوء المناصب سيصبح لهم حق المطالبة بنصيب الكد السعاية وهو أمر سيحل مشكلات كبيرة بين الاخوة.
بقي أن نقول أن الندوة لم تسيطر عليها مطالبات المرأة كما بدأ للحضور في أولها .وانما فوجئنا بعدد لا بأس به من الرجال المأزومين من بعض قوانين الأحوال الشخصية والذين منحهم الزميل محمد المصري مساحة جيدة لعرض رؤاهم بحكمة بدت فيما تم من أخذ ورد وكان المتحدثون على المنصة من الحكمة في اختيار العنوان الذي ركز على الأسرة وليس على طرف بعينه وهو ما سنعود إليه.