التدخل هو العون و المساعدة أو النشاط الثانوي الذي يتخذ إحدى الوسائل التي نص عليها المشروع الجزائي حصرا، والذي يقدمه المتدخل للفاعل الأصلي من أجل تمكينه من ارتكاب الجريمة، و يرتكب الفاعل الجريمة بناء على تهيئة أو تسهيل أو إتمام المتدخل للجريمة.
المشارك في الجريمة: هو الشخص الذي يقوم بجزء من الفعل المادي للجريمة بجانب الفاعل الأصلي، أي أنه يساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة،
ويعاقب بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي وذلك ما المتدخل في الجريمة: هو الشخص الذي يقدم مساعدة ثانوية لكل من الفاعل الأصلي والمساهم لتسهيل ارتكاب الجريمة وذلك دون أن يقوم بأي فعل مادي، وغالباً ما تكون هذه المساعدة متمثلة بالأعمال التحضيرية أو بإعطاء النصائح للفاعل الأصلي، ولا يمكن معاقبة المتدخل إلا إذا تم معاقبة الفاعل الأصلين،.
و الأصل أن نشاط المتدخل نشاط مشروع بحد ذاته و لكن يستمد جرمينه من ارتباطه بفعل المساهم الأصلي المجرم قانونا من خلال النماذج القانونية المجرمة.
و بناء عليه فإن صورة التدخل متى ارتبطت بفعل الفاعل أصبحت جريمته لها أركانها التي تقوم عليها، و المتمثلة بالركن القانوني و الركن المادي و الركن المعنوي.
فالركن القانوني أو الشرعي هو أن الصفة غير المشروعة التي يستمدها فعل المتدخل عند ارتباطه بفعل الفاعل شريطة أن يتم بإحدى الصور التي حددها القانون.
و الركن المادي للتدخل و عناصره ثلاثة : الأول هو النشاط الذي يأتيه المتدخل والذي يتوافق مع إحدى الحالات التي نصت عليها المادة (80) من قانون العقوبات.
أما العنصر الثاني فيتمثل بالنتيجة الجرمية التي تتحقق بفعل المساهم الأصلي بناء على وسيلة التدخل، أما العنصر الثالث فهو وجود علاقة سببية تربط نشاط المساهم التبعي (المتدخل) بالنتيجة الجرمية، و يستدل على وجود هذه العلاقة بالإجابة على السؤال التالي :
لولا نشاط المتدخل، هل كانت النتيجة ستحقق ذاتها و بنفس الزمان و المكان و الظروف؟ أما الركن الثالث من أركان جريمة التدخل، فهو الركن المعنوي و يتحقق بوجود رابطة معنوية بعنصريها العلم و الإرادة بحيث ينصرف قصد المتدخل إلى المساهمة مع باقي المساهمين في الجريمة،
بمعنى أن تتوافر لديهم رابطة ذهنية بحيث تتحد جهودهم لتحقيق نتيجة جرميه معينة سواء كانت الجريمة قصدية أو غير قصدية، ففي الجرائم القصدية يتمثل القصد بالعلم و الإرادة المتجهة لتحقيق النتيجة، بينما يتحقق العلم و الإرادة و يتخلف قصد النتيجة في الجرائم غير العمدية.
و تقسم وسائل التدخل إلى وساـل تسبق ارتكاب الجريمة فتهيئ لها الوسائل أو تقوي تصميم الفاعل و تقدم له الإرشادات، و وسائل تزامن ارتكاب الجريمة و تسهلها، و غالبا ما تتطلب الظهور على مسرح الجريمة أو القرب منها، و أخيرا وسائل متممة للجريمة و هي تأتي في المراحل الأخيرة للتنفيذ بحيث ترتبط بالركن المادي للجريمة، و من هنا جاءت جريمة إخفاء المجرمين أو الأشياء المتحصلة من الجريمة، جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية،
إلا إذا كان هناك اتفاق مسبق على إخفاء الأشخاص أو الأشياء فتكون مساهمة تبعية، و تكون صورة من صور التدخل في الجريمة، كما يقوم التدخل بطريق الامتناع، علما أن المشروع الأردني لم ينص على هذه الصورة بشكل صريح، أما أحكام التدخل فتمثل في عقوبة المتدخل و مدى استقلالها عن عقوبة الفاعل، و الأساس القانوني الذي تقوم عليه عقوبة المتدخل و بيان موقف المشروع الأردني.
و تأتي مسألة مسؤولية المتدخل عن ظروف الجريمة سواء كانت مادية أو شخصية أو مزدوجة، فالظروف المادية تسري على جميع الجناة، و الظروف الشخصية تسري على الجناة إذا سهلت ارتكاب الجريمة، و بالرغم من أن ظاهر نص المشروع الأردني لا يشترط العلم بالظروف حتى تسري على بافي الجناة إلا أن العدالة تقتضي ذلك.
الشريك في الجريمة
يعتبر الشخص الذي يساهم مع غيره في ارتكاب “الأفعال التنفيذية” لإحدى الجرائم , شريكا في تلك الجريمة , فيما لو انطبقت عليه إحدى الحالات التالية :
1. أن يأتي فعلا مكونا للجريمة
2. أن يأتي فعلا يساهم مباشرة في تنفيذ الجريمة
3. أن يدير أو أن ينظم المساهمة في الجريمة
فإذا ما توفرت إحدى هذه الحالات في الشخص المساهم في الجريمة , إضافة لتوافر شرطي , وحدة الجريمة , و التوافق الذهني و النفسي بينه و بين الفاعل , أعتبر هذا الشخص شريكا في هذه الجريمة , و يعاقب بعقوبة الفاعل نفسها , إلا إذا كان هذا الشريك قد نظم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار أعمالها , فتشدد عقوبته .
المتدخل في الجريمة
هو الشخص الذي يساعد في ارتكاب الجريمة “بأفعال تبعية” , و تنطبق عليه إحدى الحالات الحصرية التي حددها القانون , ومنها :
1. من أعطى إرشادات لاقتراف الجريمة , و إن لم تساعد هذه الإرشادات على الفعل
2. من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل
3. من قبل ابتغاء مصلحة مادية أو معنوية عرض الفاعل أن يرتكب جريمة
4. من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها , أو على الأفعال التي أتمت الجريمة .
و يختلف عقاب المتدخل بحسب جسامة تدخله و تأثيره على إتمام الجريمة , فالمتدخل الذي لولا مساعدته لما ارتكبت الجريمة , يعاقب بنفس عقاب الفاعل بينما يعاقب المتدخل الذي لعب تدخله دورا ثانويا في الجريمة و التي كان ممكنا وقوعها حتى دون مساهمته فيها , يعاقب بعقوبة أخف من عقوبة الفاعل .
التفريق بين المتدخل والفاعل الأصلي للجريمة
1- من المبادئ القانونية المتفق عليها انه اذا ارتكب عدة اشخاص فعلا جنائيا تنفيذا لقصد جنائي مشترك بينهم فان كل واحد منهم مسؤول عن الفعل بنفس الدرجة كما لو حصل ارتكاب الفعل من كل واحد منهم على حدة ، ولا يشترط في اتحاد اراداتهم ان يكون مصمما عليه من قبل بل يكفي ان يكون سابقا على ايقاع الجريمة بلحظات ولا محل للبحث في الأصابات التي اوقعها كل منهم في المجني عليه وبيان ما هو المميت منها وغير المميت ويتوجب ادانتهم بالأشتراك في القتل اشتراكا اصليا ولا يجوز اعتبار بعضهم متدخلا او شارعا في القتل ما دام ان الأعمال التي اقترفها كل منهم داخلة ماديا في تنفيذ الجريمة التي حدثت اما اذا كانت الأفعال التي قام بها البعض هي للمساعدة او لتقوية التصميم لدى الفاعل فهي تدخل وليس اشتراكا .
وللتفريق بين الفاعل الأصلي والمتدخل في جريمة تعدد فيها المتهمون ينظر الى الأعمال الداخلة ماديا في تنفيذ الجريمة فان كانت كذلك كان فاعلها فاعلا اصليا وان كانت هذه الأفعال للمساعدة او تقوية تصميم الفاعل كان صاحبها متدخلا، ويعتبر شريكا في الجريمة اذا ارتكب كل واحد من المتهمين فعلا او اكثر من الأفعال المكونة لها بقصد حصول تلك الجريمة ويعتبرون كلهم شركاء فيها ويعاقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون كما لو كان فاعلا مستقلا لها عملا بالمادة (76) من قانون العقوبات وعليه فان قيام المميز ضده الأول بضرب المجني عليه بعصا غليظة على رأسه اوقعه ارضا وهي اداة قاتلة وفي مكان قاتل وطلب مت المتهم الثاني اطلاق النار عليه فقتله فيكون ما قام به المميز ضده الأول هو ارتكاب لفعل مادي من الأفعال المكونة لجريمة القتل وساهم في حدوثها وبذلك يعد شريكا فيها ويكون ما ذهبت اليه محكمة الجنايات من اعتبار المتهم الأول متدخلا وليس شريكا مخالفا للقانون .
2- التدخل في الجريمة نشاط يرتبط بالفعل الجرمي دون ان يتضمن تنفيذا للجريمة او القيام بدور رئيسي فيها وقد يقوم المتدخل بفعل هو في اصله مشروع ولكنه يستمد صفته الجرمية من العلاقة بينه وبين الفعل الجرمي الذي يرتكبه فاعل الجريمة او الشريك فيها ثم صلة السببية بين نشاط الشريك والنتيجة الجرمية ونشاط المتدخل ، في حين ان الشريك في الجريمة يقوم بفعل غير مشروع لذاته، ولذلك لا يعاقب على التدخل الا اذا توافرت عناصره القانونية بأن يكون عالما بالنتيجة التي يؤول اليها الفعل وقاصدا المعاونة ولا يعد فعل المتدخل عنصرا من عناصر الجرم المادية ولكنه يستحق العقاب عنه للغاية الجرمية التي يرمي اليها ، وعليه فان وجود المتهم (المميز ضده الثاني) على مسرح الجريمة مع باقي المتهمين يحمل عصا ساعد في تقوية تصميم الفاعلين الأصليين وضمان ارتكاب الجريمة مما يعد تدخلا منه في الجريمة سندا لاحكام المادة ( 80 /2/ج) من قانون العقوبات ، ويكون ما ذهبت اليه محكمة الجنايات من اعلان براءته في غير محله مخالفا للقانون .