كتبت سامية الفقى
بعد انتشار حوادث الكلاب الشرسة ونجومها على الأطفال والشباب والجيران وآخرها حادث الإعلامية صاحبة الكلب المفترس.
يظن البعض أن عملية اقتناء الكلاب والسير بها بين المواطنين نوع من التباهى والمنظرة، وخاصة الكلاب الشرسة التي يستخدمها بعض الأشخاص في ترويع الآخرين، ولا يعلم الكثير من الأشخاص أن القانون جرم تلك الأفعال.
في البداية يقول محمد بشر المحامى والخبير القانونى أن هناك جريمتان في قانون العقوبات ففي مثل هذه الوقائع توجه النيابة العامة إلى صاحب الكلب أو الحيوان المفترس أو الشرس اتهامين أساسيين من واقع قانون العقوبات.
الاتهام الأول هو الإهمال المتسبب بالخطأ في إيذاء المجني عليه.
فتجرم المادة 244 التسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، وذلك في حالة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.
والعقوبة المقررة على هذه العقوبة حاليا هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتكون الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة.
واردف بشر قائلا أما المادة 238 فتجرّم التسبب خطأ في موت شخص آخر وذلك أيضا في حالة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.
والعقوبة المقررة على هذه العقوبة حاليا هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً.
أما الاتهام الثاني فهو إفلات حيوان مؤذٍ أو مفترس، أو تحريض كلب على المارة أو الامتناع عن رد كلب في حوزته والسيطرة عليه حتى لا ينفلت على الآخرين، حتى لو لم يتسبب هذا في ضرر للآخرين.
وتعاقب المادة 377 من قانون العقوبات هذه الأفعال بغرامة لا تجاوز 100 جنيه.
واختتم محمد بشر حديثه قائلا بالطبع لا مجال هنا للحديث عن استخدام الحيوانات المفترسة في جرائم البلطجة واستعراض القوة، فإذا تحقق شروط جريمة البلطجة فإن عقوبتها السجن المشدد أو المؤبد وقد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام.