أن الأمم المتحدة وجهت السؤالين لمحكمة العدل الدولية لتصدر رأيًا استشاريًا، وحددت مدة الممارسات بدءًا من سنة 1967، وفي السؤال يتحدث عن الأراضي المحتلة من سنة 1967 بما فيها القدس الشرقية. لان المحكمة تدير الدعوى وتستمع لمناقشات الدول، كل دولة تقدم ما لديها من معلومات، أو أي أمر يساعد المحكمة في أن تصدر رأيها الاستشاري.
تعتبر مرافعة مصر اليوم أتت توثيقا لجرائم الحرب الذي مارستها دولة إسرائيل المحتلة، وما قام به من قصف معبر رفح مرات عديدة ومنع دخول المساعدات إلى الفلسطينيين بغلق المعبر من الجانب الإسرائيلي لان مصر لها خصوصية لها خصوصيتها ودورها الوطني والعربي لأنها بنيت على قواعد وإثباتات واضحة لا تقبل الشك أو التأويل استكمالا لدور مصر التاريخي المعهود على مدار أزمة القضية الفلسطينية وذلك على المستوى الرسمي والشعبي،
إن مصر توجد في اللحظة المناسبة والمكان المناسب لأنها الأن انحازت فورا عندما وجدت ان الظروف أصبحت اضطراريه الأن هي موجودة علي الساحة بجانب الشعب الفلسطيني وتقدم مذكرة جوهرية ومفصلية ضد هذه الكيان الغاصب.
خاصة وأن المفاوض المصري على مدى التاريخ ناجح للغاية في استعادة الحقوق من بينها كانت استعادة حق مصر في طابا أمام محكمة العدل الدولية أيضا. فقد وضحت مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية بشأن طلب الرأي الاستشاري حول تبعات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي يرتكبها.
وأتت هذه المرافعة الشفهية تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تساهم الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين، غير أن هذه المساهمة تختلف في طريقتها عن مساهمة مجلس الأمن الدولي، لقد أعطى الميثاق في المادة العاشرة منه للجمعية العامة سلطات بالقول (للجمعية العامة أن تناقش أي مسألة أو أمر يدخل في هذا الميثاق)
ويفهم من نص المادة المذكورة أنه يحق للجمعية العامة أن تناقش أي نزاع دولي متى ما كان يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين وأن على الجمعية العامة أن تتخذ كل التدابير اللازمة لتطويق هذا النزاع ريثما تعرضه الأطراف على محكمة العدل الدولية،
وتأكيدا للدور الذي تضطلع به الجمعية العامة في حل المنازعات الدولية عاد الميثاق وأكد في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر على أن (للجمعية العامة أن تناقش أي مسألة تكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها)، وتصدر الجمعية قراراتها في المسائل المهمة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت، وطبقا للمادة الرابعة عشر من الميثاق فللجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير اللازمة لتسوية أي موقف مهما كان منشؤه قد يعكر صفو العلاقات الودية بين الأمم ويدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك أحكام الميثاق الموضحة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
فقد ركزت على الجوانب القانونية للاحتلال الإسرائيلي ومدى مخالفته للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وسلطت الضوء أيضا على جرائم الحرب الإسرائيلية كالقتل العمد والتهجير القسري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وعلى ضرورة محاسبتها وفقاً لمبادئ القانون الدولي.
وجاءت مرافعة مصر ومذكرتها القانونية مصر في توعية المجتمع الدولي بحجم انتهاكات الاحتلال وحثه على اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الممارسات غير الإنسانية وغير الشرعية، وان جوهر القضية الفلسطينية وهو حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
لان استمرار احتلال إسرائيل للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية هو انتهاك صارخ للقانون الدولي ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على مبدأ تقرير المصير”، وأن سياسات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، هذا بالإضافة إلي قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 181 بشأن تقسيم فلسطين وقرار 242 القاضي بانسحاب إسرائيل،
ودللت مصر بأن سياسات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك كل هذه القواعد الآمرة وتستوجب المساءلة وفق القانون الدولي. لن مصر لها الصفة والمصلحة من خلال مرافعتها وتقديم مذكرتها القانونية المصاحبة للمرافعة للان مصر طرفًا ثالثًا في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي باعتبارها دولة مجاورة تربطها اتفاقيات سلام مع إسرائيل،
لذا فإن مشاركتها تعزز من ثقل القضية الفلسطينية أمام المحكمة، أما من الناحية الرمزية، فيُعد موقف مصر بمثابة رسالة قوية للتأكيد على التزامها التاريخي تجاه فلسطين منذ عقود، وحرصها على دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال على طول الطريق. ومن هنا سوف يتم سيتم بحث وضع هذا الاحتلال العسكري من عدة نقاط،
وهي ضرورة إنهاء هذا الاحتلال وعدم تهجير الفلسطينيين وعدم إقامة مستوطنات، فكل أثر من آثار هذا الاحتلال يجب أن يزول” سيكون له جدوى لأنه يصدر عن أعلى محكمة دولية، وستحدد لنا القواعد القانونية، وستقر أن هذه القواعد تنطبق على الاحتلال القائم للأراضي الفلسطينية،
ما يثبت أركان الحق الفلسطيني، ويشكل صفعة قوية لدولة الاحتلال على سلوكياتها تجاه هذا الشعب الضعيف”. ضرورة قيام الأطراف الدولية بالضغط على إسرائيل للامتثال لمقررات الشرعية الدولية ذات الصِلة، واحترام أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. أنه صدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بطرح سؤالين على محكمة العدل الدولية، وهما: ما الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والسؤال الثاني: ما النتائج القانونية بالنسبة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة إنّ قواعد القانون لا تخضع للمعاملة بالمثل، أي أنّها تنطبق بغض النظر عمّا فعله الطرف الآخر. لا يُمكن أبدا تبرير الانتهاكات – مثل استهداف المدنيين عمدا أو فرض عقاب جماعيّ عليهم – بادّعاء أنّ الطرف الآخر ارتكب انتهاكات، أو أنّ هناك اختلال في موازين القوى أو غير ذلك من المظالم. تنطبق قوانين الحرب في حالات محدّدة فقط، لا سيما أثناء النزاعات المسلّحة أو الاحتلال، بينما تنطبق قوانين أخرى، وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان، في جميع الأوقات، وهي التي تحكم واجبات جميع الدول بحماية حقوق الأشخاص في الأقاليم الخاضعة لولايتها أو تمارس فيها درجة من السيطرة.
يحكم القانون الإنساني الدولي سير الأعمال العدائيّة، وهو مختلف عن القانون الذي يحكم قرار استخدام القوّة. مهما كانت شرعيّة القرار المتعلّق باستخدام القوّة، على جميع الأطراف الالتزام بالقانون الإنساني الدولي. مجموعة القوانين هذه هي التي تحكم الاحتلال أيضا، أي عندما تمارس دولة سيطرة فعليّة على منطقة ما دون موافقتها ودون أن يكون لها حق سياديّ عليها، مثل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة. بصرف النظر عن عدد مطالب الضمّ التي يتم تقديمها، ينصّ القانون الإنساني الدولي على أنّ دولة الاحتلال لا تكتسب السيادة على الأراضي المحتلّة. يتعيّن على سلطة الاحتلال ضمان معاملة السكان بشكل إنساني، وتوفير الاحتياجات الأساسيّة لهم، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبيّة.
تتمثل القاعدة الأساسيّة في القانون الإنساني الدولي أثناء النزاعات في أنّ جميع الأطراف ملزمة بالتمييز في كل الأوقات بين المقاتلين والمدنيين. لا يجوز أبدا استهداف المدنيين والأعيان المدنيّة بالهجمات؛ ويجوز للأطراف المتحاربة فقط استهداف المقاتلين والأعيان العسكريّة.
لا يكفي ببساطة الاكتفاء بقول إنّ المدنيين ليسوا هدافا للهجمات؛ يفرض القانون الإنساني الدولي على أطراف النزاع اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتقليص الضرر اللاحق بالمدنيين والأعيان المدنيّة.
تُحظر أيضا الهجمات التي لا تُفرّق بين المقاتلين والمدنيين أو التي يُتوقع أن تتسبّب في أضرار غير متناسبة للسكّان المدنيين مقارنة بالمكاسب العسكريّة.
بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب معاملة أي شخص يتمّ احتجازه، مثل أسرى الحرب، معاملة إنسانيّة، ويُحظر أخذ الرهائن واستخدام الأشخاص كـ”دروع بشريّة”.
عند شنّ هجوم قد يؤثر على السكان المدنيين، تفرض قوانين الحرب على الأطراف إعطاء “انذار مسبق بوسائل مُجدية”، ما لم يكن ذلك مستحيلا. فاعليّة الإنذار تعتمد على الظروف، وإذا كان المدنيون عاجزين عن المغادرة في اتجاه منطقة أكثر أمانا، لن يكون الإنذار مجديا.
لكن إعطاء الإنذار لا يُعفي الأطراف من واجب حماية المدنيين. يجب الاستمرار في حماية المدنيين الذين يُخلون المكان بعد الإنذار. حتى في هذه الحالة، يجب عدم استهدافهم ويجب على المهاجمين اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لحمايتهم.
تُحظر التصريحات التي لا تمثل إنذارات حقيقيّة لكنها تهدف إلى استخدام التهديد بالعنف لبث الرعب بين السكان، مثل تلك التي تجبرهم على المغادرة.
تحتلّ إسرائيل الضفّة الغربيّة، بما فيها القدس الشرقيّة، وغزّة، اللتان تشكّل معا الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، منذ 1967. خلافا لما تدّعيه الحكومة الإسرائيليّة، سحب إسرائيل لقواتها البريّة من غزّة في 2005 لم يُنه احتلالها لها. ذلك لأن إسرائيل حافظت منذ ذلك الحين على سيطرة فعليّة على غزّة، بما في ذلك مياهها الإقليميّة ومجالها الجوّي، وحركة الناس والبضائع، باستثناء حدود غزّة مع مصر، ممّا جعل القطاع سجنا في الهواء الطلق. وفقا للقانون الإنساني الدولي، يجب على إسرائيل، باعتبارها سلطة الاحتلال، ضمان تلبية الاحتياجات الأساسيّة لسكّان غزّة، مثل الغذاء والماء.
القانون الدولي لحقوق الإنسان يحكم أيضا الواجبات القانونيّة للسلطات الإسرائيلية تجاه سكّان الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، لا سيما في ظلّ طول مدّة الاحتلال.
إضافة إلى ذاك، فإنّ حماس والسلطة الفلسطينيّة، بصفتهما السلطات الحاكمة بحكم الأمر الواقع، تتحملان مسؤوليّة حماية حقوق السكان الخاضعين لحكمهما، لكن وظيفتيهما لا تعفي إسرائيل من واجباتها بصفتها سلطة الاحتلال.
تُعدّ جرائم الحرب انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب يرتكبها أفراد بقصد إجرامي، أي بشكل متعمّد أو متهوّر. تشمل جرائم الحرب مهاجمة المدنيين عمدا وأخذ الرهائن والعقاب الجماعي.
تُعدّ الغارات الجويّة والهجمات الصاروخيّة التي تشنها إسرائيل وحماس وغيرها من الجماعات المسلّحة والتي تستهدف المدنيين أو العشوائيّة انتهاكا لقوانين الحرب، وتُعتبر جرائم حرب إذا نُفذت بقصد إجرامي.
كل من يرتكب جريمة حرب يتحمل المسؤولية الجنائيّة، وكذلك المسؤولون عن إصدار أوامر بارتكاب جرائم حرب أو المساعدة على ارتكابها أو تسهيلها. قد يتحمل القادة والزعماء المدنيون أيضا المسؤولية الجنائيّة بموجب مبدأ مسؤولية القيادة إذا كانوا على علم أو كان عليهم أن يعلموا بجرائم ارتكبها مرؤوسوهم دون منعها أو معاقبة المتورطين فيها بالشكل المناسب.
على مدار الأيام الـ20 الماضية، ارتُكبت جرائم حرب متعددة، ولا تزال تُرتكب، في إسرائيل وفلسطين، مع مخاوف كبيرة من شنّ القوات الإسرائيليّة والجماعات الفلسطينيّة المسلّحة لهجمات غير قانونية وعشوائيّة تُلحق أضرارا بالمدنيين.
القتل العمد للمدنيين الإسرائيليين وأخذ مئات الرهائن من قبل حماس والجماعات المسلّحة الأخرى يُعتبر جرائم حرب، وكذلك الأمر بالنسبة للصواريخ التي تُطلق على التجمعات الإسرائيليّة بشكل عشوائي. نفذت إسرائيل قصفا مستمرّا لقطاع غزّة المكتظ بالسكان، الذي يأوي 2.3 مليون نسمة.
استخدمت القوات الإسرائيليّة الفسفور الأبيض، وهو مادة كيميائيّة تشتعل عندما تلامس الأكسجين، مسببة حروقا مروّعة وشديدة، في أحياء مكتظة بالسكان. قد يتسبب الفسفور الأبيض في حروق تصل إلى العظام، وغالبا ما تكون الحروق التي تصيب 10% من جسم الإنسان قاتلة.
انخرطت إسرائيل أيضا في معاقبة سكّان غزّة بشكل جماعي من خلال قطع الغذاء والماء والكهرباء والوقود عنهم. هذه جريمة حرب، كما هو الحال بالنسبة إلى منع وصول الإغاثة الإنسانيّة عمدا إلى المدنيين المحتاجين.