كتب – عادل يحيى
“أعيش في بلد أجنبى فهل يجوز أن أعطي غير المسلمين من الزكاة؟”.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.
وأجاب عن السؤال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:”يشترط دفع الزكاة للمسلم، والزكاة وعاء ضيق جدا فهى 2.5% وبشروط يصعب أحيانا تحققها مثل أن يبلغ المال النصاب وأن يكون فائضا عن حاجة صاحبه ويحول عليه الحول، ولها مصارف مخصوصه عدها ربنا سبحانه وتعالى في قوله:” إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ”.
وتابع وسام: “ويشترط فى هؤلاء المستحقين أن يكونوا من المسلمين، ولكن لدينا وعاء آخر واسع بحيث أنه لا حدود له وهو باب الصدقة والبر والإحسان والصلة والهدية، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، منح ذات مرة قطعة من الحرير لسيدنا عمر ففرح بها وفصلها ثوبا لنفسه ، فالنبى رآه وقد فصلها ثوبا لنفسه ولبسها فقال له كيف ترتدى الحرير، فقال انت منحتها لى يا رسول الله فقال اعطها لأخيك المشرك” – وهذا فيما معنى ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم”
واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:”بل إن سيدنا عبد الله بن عمر كان إذا ذبح شاه يقول هل اعطيتم منها لجارنا اليهودى، وهو هنا يعمل بقول الله سبحانه وتعالى:”لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ”.
وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية، حدد قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1441 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، موضحًا أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام؛ لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
وأضاف مفتى الجمهورية أن قيمة زكاة الفطر تعادل اثنين كيلو ونصف الكيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.