كتبت سامية الفقي
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، المدة الزمنية اللازمة لاستيفاء المنشأة المستندات المطلوبة لتوفيق أوضاعها، وإجراء معاينة خلال هذه الفترة. ووفقا للائحة التنفيذية، تلتزم الجهة الإدارية المختصة، خلال أسبوع من تاريخ استيفاء طلب توفيق الأوضاع مرفقا به كافة المستندات المطلوبة، بمنح المنشآت التي لديها ترخيص دائم أو مؤقت، ترخيص غير محدد المدة.
ويتم معاينة المنشآت الصناعية القائمة التي حصلت على ترخيص غير محدد المدة وفقا لأحكام المادة السابقة خلال تسعين يوما من انتهاء المهلة الممنوحة لها لتوفيق الأوضاع وفقا لحكم المادة (۲۳) من اللائحة للوقوف على مدى استيفائها للاشتراطات وفقا لما يسفر عنه تقرير المعاينة.
الجدير بالذكر أن القانون نظم آلية مباشرة المنشآت الصناعية نشاطها الصناعي، إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق، حيث نص القانون على عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعي أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.