كتبت فاطمة يوسف
،،، عناصر نفقة صغار بأنواعها الثلاثة ،،،
ـ تجب نفقة الصغير بالمقرر فى المادة 18 مكرر ثانياً من القانون رقم 100 لسنة 1985 وجوب نفقة الصغير الذى لا مال له على أبيه شرعاً وتستمر هذه النفقة إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره بما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم وسند وجوب نفقة الابن على أبيه قوله تعالى و” على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ” وقوله صلى الله عليه وسلم “كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول” ومن المقرر أنه يشترط لوجوب نفقة الابن على أبيه أن يكون الأبن فقيراً لا مال له وأن يكون الأب غنياً أو قادراً على الكسب وأن يكون الابن عاجز عن الكسب لصغر أو عاهة وتعتمد المطالبة بنفقة الصغير اليد الممسكة له (أى الحاضن) بصرف النظر عن صاحب الحق فى الحضانة فللحاضن المطالبة بنفقة الصغير حتى بعد الحكم بضمه إلى الأب لانها دين على الاب بالمبالغ السابقة على العلم طالما بقى الصغير فى يدها وحتى لو بلغ سن المخاصمة القضائية “البدائع فقه حنفى جـ 4 صـ 35”.
ـ ويشترط لوجوب نفقة الصغير (الفرع على الأصل) :
1ـ ثبوت نسب الصغير لوالده.
2ـ أن يكون الأبن فقيراً لا مال له.
3ـ أن يكون الابن عاجزاً عن الكسب لصغر سن أو أنوثة أو عاهة.
4ـ أن يكون الأب قادراً على الكسب.
وحيث أنه بإنزال ما تقدم فنفقة الولد تجب علي ابيه إذ لم يثبت أن له مال ينفق منه اوفى صغر سنه او الأنوثه ما يعد عجزاً حكمياً عن الكسب وثبت يسار الاب من بيان راتبه مثلا او التحريات او شهادة الشهود.
،،،، سماع دعوى نفقة الصغار ،،،
تسمع من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مهما كانت المدة ، بعكس نفقة الزوجية وتحال في هذه الحالة إلى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل فى الدعوى
ـ وحيث أنه عن طلب نفقة الصغير فهى واجبة على والده لا يشاركه فيها أحد وتقدر حسب حالة الصغير حيث أن الثابت من نص المادة 18 مكرر ثانياً بالقانون 100 لسنة 1985 على أن تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليهم ، وحيث أن لما كان الصغر والبنوة يثبت بشهادة ميلاد الصغير وليس له مال لينفق منه كما أن لجوء المدعية إلى القضاء قرينة الامتناع عن الإنفاق عليه ، وان مازال فى سن حضانة النساء الأمر الذى يثبت معه حق الصغار فى النفقة على ابيهم والمحكمة تقضى بالنفقة للصغير من تاريخ رفع الدعوى اذا لم تقدم وتثبت المدعية أن المدعى عليه امتنع عن الإنفاق على الصغير عن مدة سابقة على تاريخ رفع الدعوى وهى المكلفة بإثبات ذلك إعمالاً للقاعدة الشرعية القائلة بأن البينة على من أدعى واليمين على أنكر.
،،،،المدة التى يلتزم فيها الاب بالانفاق على صغيره ،،،،
اولا الولد : الى بلوغه سن خمسة عشر سنةقادرا على الكسب عدا (صاحب الافة البدنية او العقلية اومن لم يتيسر له الكسب كما فى حالة التعليم).
ثانيا البنت : حتى تتزوج او تتكسب من عملها بشرط ان يكون عملها مشروعا ، والزواج هنا يسقط النفقة مؤقتا فاذا طلقت ولم تكن قادرة على الكسب يلتزم الاب بنفقتها من تاريخ انتهاء عدتها .
،،، صاحب المطالبة بنفقة الصغير ،،،،
لان النفقة تجب للصغير وهو فى فترة الحضانة وفيها يكون حق المطالبة بنفقته للحاضنة ومتى انتقلت تنتقل معه حق النفقة للحاضنة الجديدة .
،،، زيادة مفروض للصغير ،،،،
وحيث أنه لما كان من المقرر أن الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعى النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير.
[طعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س 11 صـ540 مجموعة القواعد القانونية لخمسة سنوات].
،،، ابطال مفروض الصغير يزول سبب استحقاق الصغير للنفقة ،،،،
أولاً : إذا ثبت ان الصغيرليس ابن المفروض عليه النفقة وبذلك تنقضى البنوة .
ثانيًا : إذا بلغ الصغير سن الكسب بدون أى مانع .
ثالثًا : إذا توفى الصغير اوتوفى الاب حقيقة أم حكمًا.
رابعًا : اذاكان الاب مريض زمنا وهنا ينتقل الحق على من يلى الاب من العصبات.
خامسًا : اذا آل للصغير مال او ارث او هبة زال بها الفقر الذى كان يستحق به النفقة.