كتبت سامية الفقى
بدأ مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى جلسته، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، بشأن مشروع القانون المُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وعرض المستشار عبد الله الأعصر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، التقرير، فأشار إلى أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور فى مواده 8و53و80و81، ويحمى الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام على نحو يحقق العدالة والسلام الاجتماعى.
وأشار إلى أن مشروع القانون يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصرى.
وانتظم مشروع القانون فى مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وتقضى تلك المادة بإضافة مادة جديدة برقم 50 مكررا كعقوبة إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتهدف إلى تشديد عقوبة التنمر على الشخص ذى الإعاقة، ووضعت حدا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة واحدة وحدا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلتها 50 ألف جنيه وحد أقصى مقداره 100 ألف جنيه.
وشددت المادة العقوبة إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادما لدى الجانى، حيث جعلت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد عن مائتى الف جنيه أو بإحدى هاتين مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفى حالة العود تُضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.