أن الدولة مهتمة للغاية بقانون الأحوال الشخصي يشكل قانون الأحوال الشخصية مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
وقد باتت الكثير من الأسر عالقة في ازامات عدم الاستقرار ومعوقة في المضي قدماً نتيجة إشكاليات وثغرات نصوص قانون الأحوال الشخصية؛ وما أسفرت عنه من ضياع حقوق الآباء والأبناء وعُجت بها أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية.
انطلاقاً من ذلك، قدمت الحكومة مسودة مشروع جديد بشأن تعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية لمواجهة الأزمات نتاج القانون الحالي وجاء هذا المشروع متضمناً عددا واسعاً من المواد الخاصة بأحكام الزواج والطلاقة،
أنه استند إلى رؤية شرعية ترتكز على رأي علماء الدين السنة والشيعة وعلماء الأزهر الشريف، لافتة إلى أنه يعالج قضايا كثيرة مثل تعدد الأزواج، والذي لا يمنع كشرع ولكن ينظم، بمعنى أن الزوج المتزوج بواحدة إذا أراد أن يعدد يجب أن يذهب للمحكمة للحصول على رخصة زواج وتعدد.
وعلى المحكمة أن تُعلم الزوجة أو الزوجات السابقات بذلك وأن يدلين برأيهن، فلو وافقت الزوجة السابقة تسري الحياة مع الاتفاق على وضع الأولاد ونفقتهم ورعايتهم وغيره، ويُلزم الزوج بما تم الاتفاق عليه، ولها إذا لم يطبق هذا الاتفاق في المستقبل الحق في الطلاق مع الاحتفاظ بجميع حقوقها، أما إذا رفضت المرأة التعدد لها أن تطلب الطلاق وتأخذ جميع حقوقها.
أن هناك أكثر من 17 قضية مترتبة على الطلاق، في ملف واحد، ففي القانون الجديد في ورقة الطلاق يتم الاتفاق على كل شيء يتعلق بالنفقة، والحضانة، وحقوق الزوجة المالية، والولاية التعليمية، وكل ما يترتب على الطلاق من قضايا يتم الفصل فيها في نفس دعوى الطلاق، وهو ما ينقذ آلاف الأسر من سنوات تضيع في المحاكم.
“يستمر سن الحضانة 15 سنة كما القانون السابق، لكننا غيرنا موضع الأب إلى المرتبة الثانية بعد الأم، فالأب في القانون الحالي يأتي في مرتبة بعيدة جدا، ونحن نرى أن الأسرة طرفان، وإذا غاب الطرف يعود الطفل للطرف الآخر، ففي القانون الحالي إذا توفت الأم يعود الطفل للجدة للأم، وهو حكم على الطفل بفقدان الأم والأب، وهي رؤيا نعتبرها غير إنسانية”.
وقد تمنع الجدة الطفل من رؤية أبيه ليفقد الأب والأم والأمان، ولا يعود طفلا طبيعيا، وبالتالي في القانون الجديد الأب يرعى الأطفال بعد فقدان الأم، وفي حالة تم الطلاق وثبت أن الأم لا تستحق أن تكون الحاضنة بحكم محكمة يكون الأب هو الحاضن”.
أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد نص على تغير ترتيب الأب في حضانة الطفل لرقم 4 بدلا من رقم 16 ووفقا للقانون يثبت بأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد، أقرت المادة 58 من القانون بإبلاغ الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، حيث إذا كان متزوجاً عليه أن يوضح في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات وإبلاغها، وعلي الموثق إبلاغها أو إبلاغهن بالزواج الجديد، وأقر القانون الجديد المقدم عقوبة للزوج المخالف، تقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه وإبلاغ زوجته أو زوجاته بالزواج الجديد، ومنح القانون للزوجة التي تزوج عليها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوي، حتى ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، أيضا من حق الزوجة الجديدة أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج ولم يخبرها بذلك، ووفقا للقانون الجديد يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق إذا علمت ذلك ومضى عليه عاما كاملا، لكن يصبح من حقها طلب الطلاق كلما تزوج وعلمت وذلك خلال عاما كاملا.
فكرة الاصطحاب، وهي تجعل الطرف غير الحاضن من حقه اصطحاب الطفل إلى بيته في الإجازات القصيرة أو الطويلة لعدد من الأيام، بشرط التزام الأب في الإنفاق مع الأم وفي رعاية الطفل، وهو ما يجعل الطرف غير الحاضن يتمتع بأبوته أو أمومته ناحية الطفل، ويسمح لأهل غير الحاضن برؤية الطفل الذي لن يشعر بفقدان الطرف الآخر من عائلته.
أن الهدف من القانون إعلاء مصلحة الطفل، وتطبيق العدالة دون انحياز للأب أو الأم، وإنما انحياز للأسرة الصالحة حتى لو كان هناك فراق، وأن يكون الانفصال بالمعروف. أن هذا المشروع يحل بعض المشاكل، فلو تم الفسخ باتفاق الطرفين يحصل كل طرف على ما أنفقه، مع منع حصول المخطوبة على المجوهرات (الشبكة) في حال لم يتم الزواج، إضافة إلى تجريم الحديث بالسوء عن الطرف الآخر عند فسخ الخطبة قانونيا.
انطلاقاً من ذلك، قدمت الحكومة مسودة مشروع جديد بشأن تعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية لمواجهة الأزمات نتاج القانون الحالي وجاء هذا المشروع متضمناً عددا واسعاً من المواد الخاصة بأحكام الزواج والطلاق؛
وترأست من بينه نصوصاُ عدة طالتها تساؤلات المجتمع ،على سبيل المثال لا الحصر؛ انه حال رغبة الرجل في الزواج بأخرى، يجب عليه توثيق ذلك الأمر من خلال المحكمة كإجراء إداري وذلك باستدعاء المحكمة الزوجة الأولى وإعلامها بالزواج عليها؛ مخولاً لها حق الاختيار كحق أصيل مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد؛ وتخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للمرأة بلا مأوى.
كما انه قد أعطى الزوجة الحق في أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم أن الزوج متزوج، على ان يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق حال العلم بالزواج الأخر ومضى عليه عاما كاملا مع الاحتفاظ بالحق في طلب الطلاق كلما علمت بزواج اخر وذلك خلال عاما كاملاً. وقد قرر مشروع القانون المقدم عقوبة الحبس للزوج المخالف، مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين مماثلاً لُه في العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه وإبلاغ زوجته أو زوجاته بالزواج الجديد. كما انه جرم تزويج من لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة، معاقباَ بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة لكل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون سن الـ18 عامًا، ما لم يكن ذلك بأمر القاضي المختص، كما لا يجوز التنازل عن العقوبة وفقًا لأي قانون آخر.
يهدف القانون الحديد الي :
1-يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه.
2-يسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا.
3-يتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى.
4-إذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.
5-على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق، على أن تحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها وفقا للقانون 10 لسنة 2004 بإثبات إيقاع الطلاق البائن.
6- يرفق بطلب الإذن بتوثيق الطلاق بيانات الزوجين والعنوان والمهنة والرقم القومي، وعدد الأطفال وأعمارهم والسنوات الدراسية، وإقرار الذمة المالية للزوجين.
7-تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على إلا تقل النفقة فى حالة العسر عن 1500 جنيه، في مدة أقصاها ستين يوما.
8-على القاضي أن يصدر قرار بأمر على عريضة خلال 48 ساعة بنفقة مؤقتة للزوجة يودعه الزوج باسم الزوجة بأحد البنوك المصري.
9- يقدر القاضي النفقة وفقا للتحريات والدلائل التي تقدم من الزوج أو الزوجة وإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم، و يتم الصرف منه على نفقات الزوجة والأطفال أن وجدوا.
10-تسكن الزوجة بمسكن الزوجية أو مسكن آخر ملائم بذات المستوى الاجتماعي.
11-إذا تعذر أن تسكن الزوجة بالمسكن المشار إليه سابقا، تخصص لها المحكمة المسكن بالإسكان بلا مأوى.
12-الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبحد أدني 1500 جنيه.
13-إذا كان الطلاق قد تم بعد عشر سنوات متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة خمس سنوات وبحد أدنى لا يقل عن 2000 جنيه.
14-إذا كان الطلاق قد تم بعد خمسة عشر سنة فأكثر متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة سبعة سنوات وبحد أدنى لا يقل عن 2500 جنيه.
15-يجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط من خلال قروض ميسرة من صندوق الأسرة تسدد على أقساط وفقا للقانون 10 لسنة 2004 وتحدد إجراءاتها وفقا للائحة التنفيذية.
رأيت وقرأت عن كثير من الزوجات ــ المتزوجات لفترات طويلة ــ اللاتي يطلقهن أزواجهن بدون رضائهن ومن غير أي سبب منهن ويحصلن على «نفقة متعة» لمدة سنتين فوق نفقة عدتهن، وبعد ذلك لا يكون لهن مصدر رزق إذا كن بدون عمل ويكون العمر قد تقدم بهن ومعه تقل فرصة الحصول على عمل. ولذلك سعدت عندما وجدت المشروع يتصدى لهذا الوضع. فبالإضافة إلى استبداله تعبير «نفقة متعة» بكلمة تعويض، جعل هذا التعويض متناسبا مع عدد سنوات الزواج:
فلو تم الطلاق خلال العشر سنوات الأولى من الزواج تصبح النفقة سنتين على الأقل؛ ولو مدة الزوجية كانت أكثر من عشر وحتى خمس عشرة سنة، التعويض يصبح يساوى أربع سنوات نفقة، ولو أكثر من ذلك، يصبح سبع سنوات.
وكأن مشروع القانون يريد الطبطبة على الزوجة التي استمرت سنوات في زيجة فاشلة جعلت الزوج يطلقها بدون أي سبب منها وذلك عن طريق منحها تعويضا (في رأيي التعويض بسيط لأن التعويض المادي عن أذى كبير دائما يكون بسيطا) تزيد قيمته بزيادة عدد سنوات الزواج.
أقف عند جملة «من غير أي سبب منها»، لأن بما أن مشروع القانون استوجب أن الطلاق يتم فقط أمام محكمة الأسرة وبعد استنفاد الزوجين محاولات الصلح من خلال مكتب تسوية النزاعات الأسرية المختص فسوف تتمكن الجهتان؛ مكتب التسوية والمحكمة، من التأكد أن الزوج يريد تطليق زوجته من غير رضاها ومن غير سبب منها وأن محاولات الصلح فشلت،
فيحكم القاضي بالتطليق والنفقة المقررة. هيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفـي محـل إقامته أو عمله، وعلى الزوجة بعد قبض مهرها المعجل متابعة زوجها ومساكنته فيه، وعليها الانتقال إلى أي جهة أرادها ولو خارج الدولة، بشرط أن يكون مأموناً عليها وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي خلاف ذلك، فإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة.
إذا طلبت الزوجة التفريق قبل الدخول وأودعت ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج وامتنع الزوج عن ذلك، بذلت المحكمة جهدها في الصلح بينهما فإن لم يصطلحا أحالت الأمر إلى حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة ثلاثين يوماً فإذا لم يتم الصلح:
تحكم المحكمة بفسخ العقد بين الزوجين بعد إعادة ما قبضته الزوجة من المهر وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج. إذا اختلف الزوجان في مقدار نفقات الزواج والهدايا جعل تقدير ذلك إلى الحكمين. إذا أقامت الزوجة بعد الدخول أو الخلوة دعوى تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجها وبينت بإقرارٍ صريح منها أنها تبغض الحياة معه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت عليه الصداق الذي استلمته، حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين، فإن لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما. إذا طلق الزوج زوجته تعسفاً كأن طلقها لغير سبب معقول، وطلبت من القاضي التعويض، حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات، ويراعى في فرضها حال الزوج عسراً ويسراً، ويدفع جملة إذا كان الزوج موسراً، وأقساطاً إذا كان معسراً، ولا يؤثر ذلك على حقوقها الأخرى.
الهدف من هذا المشروع هو سعى الحكومة لإعداد قانون يراعي المصالح المتعددة لجميع الأطراف ويكون متوازنا يعالج المشاكل الأسرية والمجتمعية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي الأسرى.