كتبت – سامية الفقى
أقامت زوجة دعوى نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبته بسداد نفقة 50 ألف جنيه، وادعت تخلفه عن سداد حقوقها الشرعية، والتهرب من مسئولية طفلته، ومحاولته ابتزازها للتنازل عن نفقاتها، لتؤكد:”زوجي يملك ملايين الجنيهات ويتخلف عن تمكيني من نفقاتي لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وجنونه، وهجره لى وتعليقي طوال العام الماضي”.
وذكرت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة: “زوجي استولي علي الفيلا التي كنت أعيش فيها، وعندما طالبته بـ 19 ألف جنيه إيجار شقة بنفس المنطقة السكنية التي كنا نقيم فيها مما دفعني لملاحقته بدعوي أجر مسكن، وحصلت على 9 أحكام قضائية ضده بالنفقات، بخلاف حكمين قضائين بحبسه، لإثبات امتناعه عن رعايتي”.
وتابعت الزوجة:” هددني بأطفالي بسبب النفقات، بخلاف محاولته تشويهه سمعتي، إلى أن فاض بي الكيل وقررت أخذ حقوقي الشرعية بالقانون، وقررت التصدي لعنفه بعد إقدامه على الإساءة لي”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.