كتبت – سامية الفقى
أولا (من اليوم الأول للحمل): لا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية (تزيد عن عدد ساعات العمل الرسمية) من أول يوم بالحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة (مادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996).
وبالتالى لا يجوز تكليفها بنوبتجيات تزيد عن ساعات العمل الرسمية، علما بأن النوبتجيات بعد استنفاد ساعات العمل الرسمية المقررة بـ 35 ساعة أسبوعيا هى من ساعات العمل الإضافية المقرر لها أجر إضافى (كتاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ملف رقم 33 / 16 / 8 بتاريخ 5-5-2016).
لكن يجوز إعادة توزيع ساعات عملها، بمعنى أنه يجوز تكليفها بالعمل فى الفترة المسائية 2م-8م بدلا من الفترة الصباحبة، ولا يتم اعتبار ذلك ساعات عمل إضافية.
ثانيا (من الشهر السادس للحمل): يتم تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة (مادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية).
ثالثا (بعد الوضع): تستحق إجازة وضع بأجر مدتها أربعة أشهر وذلك لثلاث مرات طوال الوظيفة، ويجوز أن تبدأ الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلبها، وتستحق هذه الإجازة حتى وإن توفى المولود. (المواد 52 من قانون الخدمة المدنية & 144 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية& 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996).
رابعا (بعد إنتهاء إجازة الوضع): تخفض ساعات العمل يوميا بمقدار ساعة، للموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه عمر سنتين (مادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية).
الباب رقم 22 من كتيب اعرف حقك (الطبعة الثامنة)، الذى يوضح حقوق الأطباء الإدارية والمالية أثناء الخدمة الوظيفية.
يتم توزيع الكتيب مجانا بمقر النقابة العامة للأطباء.