كتب – علي حفني درويش
نجحت الأجهزة الأمنية، في تحديد مكان إختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، محكوم عليه بالإعدام في جناية “قتل عمد”، وسبق إتهامه في 4 قضايا ما بين “سلاح – خطف وضرب” بمسكن بدائرة مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط.
تم استهداف المتهم، ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، ما أسفر عن وفاته، وعُثر بحوزته على (بندقية آلية – 6 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – طبنجة – 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,850 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
في سياق مغاير، نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية من (مالك شركة للاستصلاح الزراعي كائنة بدائرة المركز) باكتشافه وفاة (خفير خصوصى بالشركة) داخل الغرفة المخصصة له بالمزرعة التابعة للشركة والكائنة بذات الدائرة.
عبر جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود قطاع الأمن العام إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل زراعى “له معلومات جنائية” – مقيم بدائرة المركز).
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام وبمشاركة مديريتى أمن الإسماعيلية والشرقية تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية وبحوزته (دراجة نارية – هاتف محمول “خاصين بالمجني عليه“) .
اعترف المتهم بارتكاب الواقعة وقرر بقيامه بالدلوف داخل غرفة المجنى عليه بالمزرعة والتعدى عليه بعصا خشبية مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته واستولى على (دراجته النارية وهاتفه المحمول)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.