كتبت منى قطب
أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته واتهمها بتبديد 700 ألف جنيه من أمواله دون إذن منه بعد عام من زواجهما، واتهمها في بلاغ رسمي بتعنيفه والاستيلاء على مسكن الزوجية، ليؤكد :” دمرت حياتي ولاحقتني بالسب والقذف لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية وطمعها في ما أملكه، وأنهالت علي بالضرب برفقة شقيقها عندما حاولت الدخول لمنزلي”.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:”رفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وسرقت حقوقي، وأعتمدت عائلتها علي أموالي منذ أول شهر زواج، وطردوني من مسكن الزوجية، ورفضوا بشكل كلي حل الخلافات بيننا بعد أن قررت الغدر بي، لأتحمل طوال شهور ملاحقتها لي وسبي، وتشهيرها بسمعتي”.
يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.