یقصــد بالتعــاون مــن الناحية اللغوية المســاعدة المتبادلــة، وقــد دعــت جميع الأدبان إلــى التعـاون، وفكـرة التعاونيات ليست حديثة ولكنهـا موجـودة منـذ القـدم، ولست مسـتوردة مـن الخـارج ولكنها موجودة في مجتمعنا سواء في الريف أو الحضر المصري، كما أن فكرة التعاون موجودة في
معظم الدول لأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية دعت إلى قیام التعاون في كافة المجالات اتجهـت العديد مـن دول العـالم إلـى اتخـاذ العديد مـن خطـط الإنقـاذ فـي محاولـة وحديثا منها لمواجهة الأزمات الاقتصادية، و مواجهة الأخيرة يحتاج من الدولة خطط استراتيجية تتجنب الإرباك والتوتر الذي يمكن أن ينتج عنها من شعور الطبقات الفقيرة والمتوسطة بعدم الارتياح لما تسفر عنه هذه الأزمات من ارتفاع في الأسعار وأثار أخرى لها صدى سلبى علـى هـذه الطبقـات،
ويعتبر القطاع التعاوني من القطاعات التي تساهم في بنـاء الاقتصاد الوطني وهـو مـا اعتنى بـه المشـرع المصري حيث تضـمن الدسـتور المصري لعـام ٢٠١٤ في المـادة (٣٣) منـه الـنص علـى الآتي: “تحمـــى الدولــــة الملكية بأنواعهــــا الثلاثــــة الملكية العامـــــة والملكية الخاصـــــة والملكية التعاونية.”
توفر التعاونيات للمواطنين فضاءات تنسجم مع واقعهم اليومي يمتهنون في إطارها التنظيمي أنشطتهم في مجالات شتى، اقتصادية واجتماعية وتربوية. كما تساعدهم هذه التنظيمات على الاندماج في الحياة العملية، من خلال تفعيل مبادراتهم ومشاريعهم ولو بإمكانيات محدودة وتكوين متواضع. وهذه هي الميزة الأساسية التي تدفع الخبراء والمنظمات الدولية والمهتمين إلى إيلائها أهمية خاصة، اعتبارا لكونها تشكل ورشا تضامنيا مستمرا يجمع بين الطموح والواقعية والتشاور، بما يجعل فئة من السكان حاملي المشاريع ينجذبون إليها لإنجاز مشاريعهم.
يمثل القطاع التعاوني أحد القطاعات الثلاثة في الدولة التي تبنى عليها استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر الاستراتيجية 2030 ويعتبر القطاع التعاوني من القطاعات التي تساهم في بناء الاقتصاد الوطني وهو ما اعتنى به المشرع المصري حيث تضمن الدستور المصري لعام 2014 في المادة (33) منه النص على الآتي: “تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية
ويلاحظ أن الدستور المصري لعام 2014 ذكر الملكية التعاونية في المادة (33) وشملها في إطار الحماية مع الملكية العامة والملكية الخاصة وهذا يدل على أن الملكية التعاونية لها نفس الأهمية المقررة للملكية العامة والملكية الخاصة
وإمعانا في هذه الحماية أفرد المشرع الدستوري المصري نصا خاصا للملكية التعاونية حيث تضمنت المادة (34) من الدستور المصري لعام 2014 النص على أن :”الملكية التعاونية مصونة وتراعى الدولة التعاونيات ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلالاها ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي وإجمالا تتمثل أهمية هذا البحث في النقاط التالية :
القطاع التعاوني يشمل 18 مليون عضو تعاوني يمثلون أعضاء 12 ألف جمعية تعاونية في أنشطة مختلفة تشمل التعاون الزراعي والصناعات الحرفية والإنتاجية والتعاون الإستهلاکى والثروة المائية والتعاون اللإسکانى وهذه الأنشطة تشمل فئات مختلفة من المجتمع من فلاحين وعمال وشباب وحرفيين هناك أزيد من مليار شخص منخرطون في التعاونيات عبر العالم. وتشير التقديرات إلى أن التعاونيات توفر أكثر من 100 مليون وظيفة على مستوى العالم.
وبتسليط الضوء على هذه التعاونيات، ووضع الناس في صلب هذا الموضوع تقول الأمم المتحدة، بالإشارة إلى مساهمة التعاونيات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخاصةً في الحد من الفقر وخلق فرص عمل والتكامل الاجتماعي، إن على التعاونيات واجبات ومسؤوليات هامة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبين النتائج أن النموذج التعاوني يخلق منافع اقتصادية واجتماعية وهو أكثر نجاحاً من الشركات التقليدية الهادفة للربح. توفر التعاونيات المزيد من الرضا الوظيفي والمزيد من الرفاهية(well-being) لموظفيها، أي المزيد من الرفاهية غير الملموسة.
فهي تخلق فرصاً من شأنها أن تسد الفجوة في عدم المساواة في الأجور. الموظفين أكثر التزاماً بالوظيفة. الإنتاجية أعلى. هذه هي النتائج التي تنشأ نتيجة طبيعة نموذج الأعمال التعاونية. وإن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي وضعت للقضاء على الفقر وحماية كوكبنا وضمان أن يعيش جميع الناس في سلام ورفاه، هي في الواقع متماشية مع مبادئ وقيم التعاونيات.
كما تضمنت المادة (٣٤) من الدستور المصري الصادر في عام ٢٠١٤ النص على الآتي:
“الملكية التعاونية مصــونة وتراعــى الدولــة التعاونيات ويكفل القــانون حمايتها ودعمهــا ويضمن استقلالاها ولا یجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.”
وبتحلیل نصوص المواد (٣٣) و (٣٤) من الدستور المصري لعام ٢٠١٤ نستنتج الآتي:
(١) أنه توجد ثلاثة أنواع من الملكية هما:
(أ) الملكية العامة:
وهــذا النــوع مــن الملكية يعطى للدولــة حــق تملــك وســائل الإنتــاج واســتغلالها، وتختلــف
الملكیـة الجماعية عـن ملكية الدولـة في الاقتصـاد الرأسمالي لـبعض وسـائل الإنتـاج، سـواء عـن
طریــق التأمين أم القيام بالاســـتثمارات العامـــة، علـــى أســـاس أن الملكية العامـــة في الاقتصـــاد الرأسمالي تظل مرتكزة على الملكية الفردية لوسـائل الإنتـاج، ونتيجة لـذلك لا تـؤدى إلـى تغیـر فـى طبیعة علاقات الإنتاج السائدة فى المجتمع، وینقسم المجتمع إلى طبقتین، الطبقة المالكة لوسـائل الإنتاج وطبقة العمال الذین یبیعون قوة عملهم كسلعة من السلع.
(ب) الملكیة الخاصة:
وهى معترف بها فى أموال الاستهلاك وهى تسـمح بحـق التملـك وحـق الاسـتغلال للأفـراد، وعلى الرغم من اختلاف نظم الملكیة إلا أن نظام الملكیة العامة (ملكیة الدولة والملكیة التعاونیة)
. (١) هو الشكل السائد والمسیطر
(ج) الملكیة التعاونیة:
تتكون الملكیة التعاونیة من أعضاء الجماعة التعاونیـة الـذین یضـمون مـواردهم وجهـودهم
للقیام باستغلال مشترك یقسمون الربح بینهم على أساس المبادئ المشـتركة بیـنهم سـواء فـى مجـال
التجارة أو الصناعة أو الزراعة، ویكون من حق هذه الجماعة التعاونیة امتلاك الأراضى الزراعیة والآلات الزراعیة والمواشـى والمنشـآت الصـناعیة الصـغیرة وبمـا تشـمله مـن آلات كمـا تمتلـك نسـبة كبیرة من مؤسسات التعاون الاستهلاكى التى تقوم بالتجارة الداخلیة ومـن أهـم الأسسـس التـى یقـوم علیهـا النظـام الاقتصـادى الرأسـمالى هـى الملكیـة الخاصـة لوسـائل الإنتـاج فـالفرد حـر فـى أن یمتلـك كیفمـا یشـاء مـن أمـوال الاسـتهلاك أم مـن أمـوال الإنتـاج كالأرض والآلات والمبانى، فالمالك حر فى حدود القانون فى استغلال ملكیته سواء بنفسه أم عن طریق تأجیرها للغیر، كما أن للمالك حریة التصرف فى ملكیته بالطریقة التى تروق لـه سـواء كـان ذلك بالبیع أو التنازل أو الوصیة أو الهبة أو المیراث بإقامـة بمـا یتملـك بعـض وسـائل الإنتـاج سـواءولا یغیـر مـن الوضـع شـيء قیـام الدولـة أحیان ، وفـــتح أســـواق جدیــدة أو اســـتخدام التكنولوجیـــا مشــروعات جدیـــدة أو تـــأمیم مشــروعات قائمـــة الحدیثة، والمزج بین عناصر الإنتاج المختلفة، واستخدام أسـالیب إداریـة وتنظیمیـة تـؤدى إلـى رفـع مستویات الإنتاجیة وزیادة معدلات الإنتاج
تراعــى الدولــة التعاونیــات لأن القطــاع التعــاونى یشــمل ١٨ ملیــون عضــو تعــاونى یمثلــون أعضــاء ١٢ ألــف جمعیــة تعاونیــة فــى أنشــطة مختلفــة تشــمل التعــاون الزراعــى والصــناعات الحرفیـة والإنتاجیـة والتعـاون الإسـتهلاكى والثـروة المائیـة والتعـاون اللإسـكانى وهـذه الأنشـطة
تشمل فئات مختلفة من المجتمع من فلاحین وعمال وشباب وحرفیین و تفعیـل دور الجمعیـات التعاونیـة والجمعیـات الأهلیـة ٕ نطلاقـا مـن هـذه الأهمیـة فإنـه یجـب فى القیام بدورها المنوط بها فى كل القطاعات كما حددها الدستورالمصرى لسـنة ٢٠١٤ للوصـول بالمنتج الوطنى إلى درجة عالیة من الجودة تطابق المواصفات العالمیة المتطلبة للجودة ، لتعظیم دور الإقتصاد الإجتماعى وتشجیع الأفراد على المساهمة فـى تنمیـة المجتمـع عـن طریـق إسـتثمار رأس المال الوطنى والقضـاء علـى إحتكـار التجـار للسـلع وكـل ذلـك یخلـق أثـر إیجـابى علـى میـزان المــدفوعات الــوطنى، كمــا أنــه مــن الملاحــظ عــدم إهتمــام الإعــلام ومواقــع التواصــل الإجتمــاعى بالأنشطة التعاونیة، ولذلك یجب على المختصـین بـالإعلام ومواقـع التواصـل الإجتمـاعى الإهتمـام بالأنشـطة التعاونیـة والـوعى التعـاونى مـن خـلال تشـجیع المسـتثمر ین ورجـال الأعمـال علـى القیـام بهــذه الأنشــطة التعاونیــة.حیــث یحتــل الإعــلام أهمیــة كبیـرة فــى حیــاة الشــعوب نظـرا لقدرتــه علــى (التأثیر فى إتجاهات الأفراد ومیولهم وبالتالى التأثیر على الرأى العام .
أما عن دور الإعلام فى الجانب الإقتصادى فإنه یتمثل فى نشـر الـوعى الإقتصـادى بـین المـواطنیین تحقیقـا للأهـداف الإقتصـادیة للمجتمـع مثـل زیـادة الإسـتثمار وزیـادة الصـادرات وتوعیـة كمــا تعتبــر شــبكات التواصــل الإجتمــاعى لیســت فقــط جــزء مــن ، المــزارعین بالإرشــاد الزراعــى التكنولوجیــا الحدیثــة ولكنهــا أداة لخلــق العلاقــات الإجتماعیــة بــین الأفــراد بعضــهم الــبعض وهــى مصدر من مصادر الكشف عن مواهب مكانیاتهم ومشاركتهم فى شتى مجـالات التنمیـة الشباب ویرجـع تـاریخ الحركـة التعاونیـة المصـریة إلـى الإقتصـادیة والإجتماعیـة وغیرهـا مـن المجـالات عام ۱۹۰۸ حیث كانت الأزمة الاقتصادیة العالمیة التي اشـتدت مـع بدایـة القـرن العشـرین وترتـب علـى ذلـك سـوء حـال الفلاحـین نتیجـة للضـرائب المفروضـة علـیهم وأصـبح الفـلاح المصـرى لقمـة وفـى عـام ۱۹۲۳ صـدر أول تشـریع تعـاوني وهـو القـانون رقـم ۲۷ لسـنة ،۱۹۲۳ ، سـائغة للمـرابین إذ جاء خاص ولم یكن للتعاون الإستهلاكي فیه نصیب، ـا بالجمعیـات التعاونیـة الزراعیـة بالإضـافة إلـــى أن هـــذا القـــانون أغفـــل تخصـــیص جــزء مـــن صـــافي الأربـــاح لتحســـین الشـــئون الإقتصـــادیة والإجتماعیة إلى الدرجة التي جعلت أصـحاب المصـلحة الحقیقیـة مـن التعـاونیین یشـعرون بالغربـة بالنســبة للتعــدیلات الكثیــرة التــي تطــرأ علیهــا، إذ لــم یعــد بإمكــانهم الإلمــام بهــذه التعــدیلات، وهــذا بــالطبع لا یعفــیهم مــن المســئولیة أو العقوبــة التــي تترتــب علــى مخالفــة هــذه القــوانین أو القــرارات الوزاریـة العدیـدة المرتبطـة بتفسـیر موادهـا، كمـا أن تتـابع هـذه القـوانین وتعـدیلاتها جعـل الكثیـرین ممن یتولون مسئولیة الإدارة التنفیذیة في التعاونیات المنتشرة في البلاد، یجدون صعوبة كبیرة فـي تحمل مسئولیاتهم حیث أنهم وجدوا من الناحیة العملیة أنه یتعذر علیهم أداء وظائفهم بـأعلى قـدر مـــن الكفـــاءة، مـــع مراعــاة مصـــالح أصـــحاب المصـــلحة الحقیقیـــة فــي إطـــار التغیــرات الســریعة والمتلاحقة التي تتضمنها هذه القوانین
ومنـــذ أن إتجهـــت الدولـــة إلـــى سیاســـة الإنفتـــاح الإقتصـــادي ارتفعـــت أصـــوات التعـــاونیین
ویساندهم في ذلك القیادات السیاسـیة وعلمـاء التعـاون إلـى تحویـل التعاونیـات إلـى وحـدات إنتاجیـة ، ففكـرة التخطـیط بمشـاركة كـل قطاعـاتتقـوم بـدور رئیسـي فـي التنمیـة الإقتصـادیة والإجتماعیـة الدولة فى تحقیق التنمیة لها من الآثار الهامة على الإقتصاد الوطنى حیث كانت فكرة الخصصـة لهـا أثـر هـام فـى تنـامى القطـاع الخـاص وظهـوره كشـریك فاعـل فـى تنفیـذ خطـط التنمیـة بجانـب وبالتبعیـة فـإن مشـاركة القطـاع التعـاونى فـى تحقیـق التنمیـة لـه القطاع العام والمنظمـات الأهلیـة دور هام بإعتباره إحدى قطاعات الدولة التى تساهم فى تنفیذ خطة الدولة فى تحقیق التنمیة .
كما نستنتج من نص (٣٤) من الدستور المصـرى الصـادر فـى عـام ٢٠١٤ أنـه لا یجـوز حل الجمعیات التعاونیـة أو حـل مجـالس إدارتهـا إلا بحكـم قضـائى وهـذا الـنص یعـد ضـمانة في إعطاء الجمعیـات التعاونیـة الحـق فـى أن تمـارس دورهـا المنـوط بهـا بـدون أى تـأثیرات خارجیـة تـؤثر علـى ممارسـة نشـاطها بحریـة فـى خدمـة المجتمـع وفـى النهـوض بالتنمیـة الریفیة وتحقیق التنمیة المستدامة
والمشرع المصرى الجمعیـات والمؤسسـات الأهلیـة المنشـأة ٕمعانا في الضمانات فقد أعفى طبقـا لأحكـام قـانون الجمعیـات والمؤسسـات الأهلیـة الصـادر بالقـانون رقـم ٨٤ لسـنة ٢٠٠٢ مـن الضرائب وذلك في حدود الغرض الذى تأسسـت مـن أجلـه:حیـث تناولـت المـادة (٥٠) البنـد الثالـث منها من قانون الضریبة على الدخل رقم ٩١ لسـنة ٢٠٠٥ الـنص علـى هـذا النـوع مـن الإعفـاءات وذلك على النحو التالى ” یعفى من الضریبة :
الجمعیــات والمؤسســات الأهلیــة المنشــأة طبقــا لأحكــام قــانون الجمعیــات والمؤسســات الأهلیــة
الصادر بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ وذلك في حدود الغرض الذى تأسست من أجله . “
نسـتنتج مـن الـنص السـابق أن المشـرع الضـریبى المصـرى أعفـى الجمعیـات والمؤسسـات الأهلیـة المنشـأة وفق القـانون رقـم ٨٤ لسـنة ٢٠٠٢ مـن الضـریبة علـى أربـاح الأشـخاص ًـا لأحكـام الاعتباریـة، وذلـك فـي حـدود الغـرض الـذي قامـت مـن أجلـه، وبنـاء علـى مـا سـبق إذا حققـت هـذه
الجمعیـات والمؤسسـات أرب ـا مـن أنشـطة أخـرى بخـلاف نشـاطها المحـدد فـي نظـام تأسیسـها فـإن
هذه الأرباح لا یسري علیها الإعفاء الوارد في البند رقم (٣) من المـادة (٥٠) مـن قـانون الضـریبة
على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتنطبق علیها الضریبة. آخــر یســـمح بتنظـــیم كافـــة أنـــواع ومـــع اســـتمرار وازدهـــار الفكـــر التعـــاوني صـــدر قانون التعاونيات الزراعیة والاسـتهلاكیة والإسـكانیة والخدمیـة حتـى صـدر القـانون رقـم ۲۳ لسـنة ۱۹۲۷
التـي تأسسـت فـي ظلـه كافـة أنـواع التعاونیـات وقـد كـان هـذا القـانون انطلاقـة جدیـدة وبعثـا للفكـر
التعاوني.
ومنذ عام ١٩٦٠ بدأت مرحلة التحول الاشتراكي تظهر بجلاء حیث توالت قرارات التأمیم حیـث صـدر القـانون رقـم ٢٦٧ فـي عـام ١٩٦٠ بإنشـاء المؤسسـات العامـة التعاونیـة حیـث ترتـب علـــى صـــدور هـــذا القـــانون إنشــاء المؤسســـات العامـــة فـــي مجـــالات التعـــاون الزراعـــي والتعـــاون الاســـتهلاكي والتعـــاون الإســـكاني و التعاونيات فــي المنــاطق الصــحراویة والتعـــاون فـــي الثــروة المائیة ثم صـدر بعـد ذلـك القـانون رقـم ٥١ لسـنة ١٩٦٩ بالتعـاون الزراعـي الـذي نظـم هـذا النـوع من التعاونیات ثم صدر القانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۰ للتعـاون الزراعـي سـتمر العمـل بـه حتـى واصدر القانون رقم ۱۲۳ بسنة ۱۹۸۳ الذى نظم تعاونیات الثروة المائیة.
ثم صدر القانون رقم ٢٨ لسـنة ١٩٨٤ بإنشـاء الإتحـاد العـام للتعاونیـات وتضـمنت المـادة الثالثــة منــه الــنص علــى مــا یلــي : الاتحــاد العــام للتعاونیــات هــو أعلــي منظمــة تعاونیــة وتتــولى الإشراف والرقابة على الاتحادات التعاونیة المركزیة بهـدف نشـر وتوسـیع تطـویر الحركـة التعاونیـة في مصر.
ویستنتج من نص المادة السابقة أن :
-۱ الاتحاد العام للتعاونیات هو أعلي منظمة تعاونیة.
-۲ یتولى الاتحاد العام للتعاونیات الإشراف والرقابة على الاتحادات التعاونیة المركزیة فى جمیع. محافظات الجمهوریة من أجل نشر وتوسیع تطویر – الحركة التعاونیة في مصر
وبعد ذلك وجدت المطالبات لقیام تشریع موحد للقطاع التعـاونى یقـوم وضـع كـل القواعـد التـى تـنظم عمــل القطــاع التعــاونى فــى كافــة المجــالات حتــى یســتطیع هــذا القطــاع أن یــؤدى دوره فــى
تحقیـق التنمیـة الإقتصـادیة وبإعتبـار أن الحركـة التعاونیـة إعتمـدت علـى الجمعیـات التعاونیـة فـي
القیام بدورها المنوط بها يمثل التعاون قيمة عٌليا ومبدأ إنساني، وهو فكر وأسلوب حياة، يعتمد على الذات والمساعدة الجماعية المتبادلة والعمل باتحاد الموارد والقدرات بشكل جماعي من خلال ارتباط مجموعة من الأشخاص ارتباطا اختياريا، وعلى قاعدة المساواة لتحقيق منافعهم ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحسين ظروف معيشتهم من خلال تجميع امكانياتهم ومواردهم وقدراتهم وجهودهم أي (تكافلهم) بالمعنى الواسع والعميق لمفهوم التكافل، وبما يحقق منفعة اقتصادية عامة ووطنية أيضا، وهذا يعتبر خيارا فعالا لتخطي الازمات الاقتصادية بمشاركة المجتمع ضمن توجهات وفعاليات ومبادرات تعاونية للاقتصاد الاجتماعي تساهم في تخفيف معاناة المواطن والارتقاء به نحو الأفضل؛ الامر الذي يحتاج منا لتضافر الجهود للنهوض بالعمل التعاوني والاستفادة من الاستثمار به كاقتصاد حر وبديل وأحد أشكال النضال الاجتماعي والوطني.