روى الجماعة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. كما روى أبو داود وابن ماجه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه كان الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث طعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
أما إخراجها نقدا فقد اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال:
القول الأول : أنه لا يجوز إخراجها نقدا وهذا مذهب المالكية والعافية الحنابلة ( وإن كان بعض الآراء في هذه المذاهب تقول بالجواز )
القول الثاني : أنه يجوز إخراجها نقدا وأجازه بعض الصحابة منهم : عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل معاوية ، رضي الله عنهم جميعا .
ومن التابعين عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وطاووس بن كيسان وسفيان الثوري وغيرهم وهو مذهب الحنفية ووجه في مذهب الشافعي ورواية في مذهب أحمد .
القول الثالث : جواز إخراجها نقدا على الإطلاق وهو مذهب الأحناف والبخاري وقول عمر بن عبدالعزيز وغيرهم مع التقييد بالحاجة وهو رواية عند الحنابلة اختارها ابن تيمية. ويمكن أن يضاف إلى هذه الأقوال قول رابع وهو ما أفتت به المجاميع الفقهية بجواز إخراج القيمة.
والخلاصة: من أراد أن يخرجها حبوبا أو طعاما فليفعل ومن أراد أن يخرجها نقدا فليفعل ولا يتعصب أحد للرأي الذي يعمل به .ولايعيب هذا على ذاك ولا يعيب ذاك على هذا . عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
هكذا يكون خلق المسلم.
وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.