الإخبارية – محمد كمال
كشف مصدر مسئول عن الشكل والمسمى الجديد لكارنيه الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أنه سيطلق عليه “بطاقة إثبات إعاقة وخدمات متكاملة”، وسيكون على هيئة “بطاقة ذكية”، لا يمكن تزويرها، ولا تقليدها
.
وأوضح لـ”المصدر”، أن البطاقة الجديدة تضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع حقوقهم، الذي نص عليها القانون الذي تم إقراره مطلع العام الجاري، دون الحاجة إلى كشف طبي، لإجراء أي خدمات أو مصالح، من الحصول على سيارة أو معاش، أو غيره من الخدمات.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكره، أن تطبيق القانون في انتظار صدور اللائحة التنفيذية، الموجودة أمام مجلس الدولة الآن للموافقة عليها، بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء.
وأشار أن البطاقة الجديدة تتيح للدولة حصر عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، واستبعاد الذين كانوا يزورون بطاقاتهم، للحصول على المزايا التي يحصل عليها ذوي الإعاقة.
وأكد أن بطاقة إثبات الإعاقة، تعد أول شيء يجب القيام به بعد إصدار اللائحة التنفيذية، لضمان أن الأشخاص ذوي الإعاقة فقط هم من يحصلون على مزايا القانون.
ولفت إلى أن الكارنيه يتيح للشخص ذوي الإعاقة، الحصول على الخدمات الصحية، والخصومات الخاصة بهم في المواصلات والسكك الحديدية، والتوظيف ضمن نسبة الـ5%.
ويضمن القانون الذي تم إقراره لأول مرة في تاريخ مصر العديد من المزايا التي حُرم منها الأشخاص ذوي الإعاقة على مدار الأعوام الماضية ومنها:
-ضمان استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، دون إقصاء أو استبعاد “مادة 1.”
– تأمين صحي لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة “مادة 5”.
-الالتزام بتعليم دامج فى المدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية “مادة 6”.
-ضمان الحق فى التعليم العالي والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10 % من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية “مادة 15”.
-الالتزام بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة فى إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة “مادة 16”.
– تحديد نسبة 5% لتوظيف ذوي اﻹعاقة في الوظائف ملزمة للجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال “مادة 20”.
– 50% إعفاء شخصي من الضريبة على الدخل لكل شخص من ذوي الإعاقة أو من يرعى شخصًا ذا إعاقة من درجات القرابة الأولى والثانية أو الشخص الذي يرعاه فعليا “مادة 22”.
-تخفيض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعى شخصًا من ذوي الإعاقة من درجتي القرابة الأولى والثانية “مادة 23”.
-الالتزام بتخصيص نسبة 5% من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها لذوي اﻹعاقة ويحق للفتيات الحصول عليها “مادة 24”.
-الجمع بين معاشين والمرتب بدون حد أقصى “مادة 24”.
– الالتزام بالكود الهندسي في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة “مادة 27”.
-تخفيض 50% فى جميع وسائل النقل الحكومية بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعهما “مادة 28”.
-الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوى الإعاقة وتكون من حق كل معاق أيا كان نوع إعاقته “مادة 29”.
-الالتزام بإتاحة كافة البنوك والجهات المصرفية “مادة 31”.
-تخصيص نسبة 5% من الجمعيات العمومية للهيئات العاملة فى مجال الثقافة والرياضة “مادة 42”.
-الحبس ستة أشهر أو غرامة عشرة آلاف جنيه كل من انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة “المادة 49”.
-معاقبة صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الممتنع عن تنفيذ نسبة 5% من الوظائف بالحبس ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة عشرة آلاف جنيه إلى ثلاثين ألف جنيه، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت في شأنهم الجريمة “مادة 53”.
2:22 م