تعدّ حروب التّحرير الوطنيّة من أهمّ المحطّات التاريخية في حياة الشعوب والأمم والدّول التي شهدت احتلالات من قبل قوى أجنبية كما وتبقى محط اعتزازها وفخرها عبر تاريخها الوطني لما تمثله من نبل وسمو أهدافها وعدالة قضيتها وصدق وشجاعة رجالها وسخاء تضحياتها أينما كانت الدائرة الزمانية والمكانية التي شهدت هذه الحرب،
لاسيما تلك الحروب التي كانت دائرة في ما تمّ تسميته في الأدب السياسي والقانوني بالحرب الباردة، كما أنّها قد استمرت في مراحل انتهاء هذه الحرب وبروز ما يمكن تسميته بالقطب الدّولي الواحد متمثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية.
نجد في هذه المرحلة أنَّ نمطاً جديداً من الصّراع قيد التّبلور قد رافق التّغيير الحاصل على مستوى النّظام السّياسي الدّولي حيث برزت بسبب هذا التّغيير وبسبب عوامل أخرى تتعلق بمستوى القوّة في العلاقات الدّولية، مما دفع وحدات النّظام الدّولي إلى إدارة صراعاتها عبر أساليب غير عسكرية في حين لجأت الأطراف ذات القدرة الضعيفة في النّظام الدّولي إلى اعتماد استراتيجية الحروب غير المتماثلة لتقليص التّفاوت الحادّ في ميزان القوى للدّفاع عن حقوقها ومصالحها وسيادتها.
ولدى دراسة هذه النماذج الجديدة في الحروب في أفغانستان ولبنان وفلسطين والعراق والنتائج التي تمخضت عنها يمكن الاستنتاج أنَّ مفاهيم كالقوّة العسكريّة النّظامية والرَّدع النّووي التي سادت في الحروب السابقة لم تعد قوانين ومسَلَّمَات تصلح لإدارة الصّراع بين الدّول.
فهل انتقال حركات المقاومة من استراتيجية الهجوم لتحرير الأرض المحتلة إلى استراتيجية الدفاع عن نفسها وعما بحوزتها من مناطق نفوذ يدخل في سياق مفهوم ووظيفة المقاومة كحركة تحرر وطني؟ وهل إن المقاومة خرجت عن سياقها ومفهومها الأصلي وتحولت مجرد أداة لتحقيق مصالح حزبية أو أجندة خارجية ضيقة وبالتالي يجب وقفها كما يقول المنتقدون والذين وصل بهم الأمر لدرجة تجريمها؟ أم أن للمقاومة وظيفة ودور وطني وقومي وديني لمواجهة حالة الاستسلام والتطبيع وللحفاظ على إرادة الصمود والممانعة؟
ردود الفعل المؤيدة والمعارضة لسلوك المقاومة في قطاع غزة تستحضر موضوع المقاومة من حيث المفهوم ومن حيث الوظيفة والدور ويحتاج الأمر لتفكيك المصطلح بناء على الممارسة وليس مجرد تفكيك لغوي خالص.
في سياق التعريف اللغوي والاصطلاحي فإن المقاومة أو حركة المقاومة تعني حركة شعبية لمقاومة الاحتلال تهدف للحرية والاستقلال وتندرج في الفقه والشرعية الدولية في سياق حق الشعوب بتقرير مصيرها والدفاع عن نفسها، وفي السياق التاريخي لظهور مصطلح المقاومة
فإن كل جماعة حملت اسم المقاومة كانت حركة تحرر وطني في حالة اشتباك مع جيش الاحتلال، سواء سمينا هذه الحالة بالعمل الفدائي أو حرب التحرير الشعبية أو حرب العصابات والمغاوير أو العمل الجهادي.
هكذا كان الأمر بالنسبة لحركات التحرر في أوروبا في مواجهة الاحتلال النازي، أو حركات المقاومة في بلدان العالم الثالث ضد الاستعمار كجبهة التحرير الفيتنامية وجبهة التحرير الجزائرية، وحركة المقاومة اللبنانية عندما كانت إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان الخ.
نفس الأمر في فلسطين حيث ارتبط اسم المقاومة بداية بالعمل الفدائي أو الجهادي لتحرير فلسطين، وكل الأحزاب الفلسطينية حملت أسماء تدل على الربط ما بين المقاومة وتحرير فلسطين. فمنظمة التحرير الفلسطينية اسمها دال عليها كما أن ميثاقها الوطني –قبل أن يتم تعديله بعد توقيع اتفاقية أوسلو-
أكد على أن هدف العمل الفدائي أو المقاومة المسلحة هو تحرير كل فلسطين. نفس الأمر ينطبق على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وجبهة التحرير العربية، وحركة التحرر الوطني الفلسطيني “فتح” الخ.
حتى الحركات الإسلامية كحركة المقاومة الإسلامية والجهاد الإسلامي فإن مواثيقها تؤكد بأن هدفها تحرير فلسطين من البحر إلى النهر. فهوم التدخل الإنساني، الذي هو من المفاهيم التي باتت تشغل بال المهتمين بالقانون الدولي الإنساني وغيرهم، لماله من أثر كبير على مستقبل مفهوم السيادة الوطنية، حيث أصبح جليا أن بعض الدول الكبرى تستخدم هذا المفهوم أحيانا لتحقيق أهداف خاصة بها ليست بالضرورة تتعلق بحماية ضحايا العنف الذي تمارسه الدول، مما يوضح ضرورة السعي الي تقنين مفهوم التدخل وتقييد استخدامه حتى لا يكون سببا لانتهاك سيادة الدول،
حيث أصبح لزاما على الدول الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة، خاصة تلك المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وحقوق الأنسان، تجعل من التدخل مسألة مشروعة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة في رأي الكثير من الفقهاء،
وذلك إذا ما انتهكت الدولة المعنية التزاماتها الدولية تلك، من خلال ارتكاب الجرائم التي تصنف ضمن الجرائم الأشد خطورة على الإنسانية، كما أن بعض الدول الكبرى تسعى الى استغلال مفهوم التدخل الانساني من أجل تحقيق أهداف خاصة لا علاقة لها بحماية السلم والأمن الدوليين.
وعلى هذا الأساس فإن أية جماعة تحمل السلاح ولا يكون هدفها تحرير أراضيها المحتلة ولا تعبر عن إرادة الجماهير الشعبية تسقط عنها صفة “حركة مقاومة”.
بما يحمله المصطلح من رمزية بل وقدسية واحترام. لكن في نفس الوقت فإن مفهوم المقاومة لا يقتصر فقط على المقاومة المسلحة بل يمكن للمقاومة أن تأخذ أشكالاً أخرى لمواجهة الاحتلال أو تجمع بين أشكال متعددة كالمقاومة السلمية أو العصيان المدني أو المقاطعة أو المقاومة الثقافية والفكرية الخ، وذلك حسب خصوصية كل مجتمع وحسب موازين القوى وبما ترتأيه القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة.
بالإضافة إلى ما سبق فإن المقاومة لا تأخذ معناها الحقيقي إلا إذا كانت تعبر عن الإرادة الشعبية وتشتغل في إطار استراتيجية وطنية شاملة بحيث لا يجوز احتكار أو مصادرة الحق بالمقاومة من طرف حزب بعينه، كما سيكون من الخطورة داخل البلد الواحد أن تعلن جماعة أنها حركة مقاومة مسلحة وتمارسها بالفعل بينما بقية الأحزاب وغالبية الشعب لا توافقها الرأي،
كما سيكون من الخطورة ممارسة حزب بعينه للمقاومة المسلحة دون إذن أو على الأقل تنسيق من قيادة الشعب، سواء كانت حكومة كما هو الأمر في لبنان أو كانت سلطة وطنية وحكومة كما هو الأمر في فلسطين، والأدهى من ذلك أن يتحول سلاح المقاومة لأداة قمع وترهيب للشعب أو لمحاربة القوى والأحزاب الأخرى.
في الحالة الفلسطينية وفي قطاع غزة تحديداً لا يجوز أن تتبنى حركات المقاومة استراتيجية المقاومة الدفاعية أي أن مهمتها مقتصرة على مواجهة أي عدوان على قطاع غزة وكأن ما يجري من عدوان واحتلال شامل لكل فلسطين خارج عن صلاحيات حركات المقاومة،
ولأن هكذا قول يوحي بأن هدف حركة حماس ومن يواليها كان منذ البداية “تحرير” قطاع غزة وإقامة دولة أو إمارة فيه، في هذه الحالة فقط يمكن للمقاومة أن تكون دفاعية ما دام تم انجاز الهدف!
وأخيرا فإن المطلوب التأكيد على الحق بمقاومة الاحتلال وممارسة هذا الحق في كل ربوع الوطن المحتل في إطار استراتيجية وطنية تضبط مفهوم المقاومة وشكلها ووظيفتها وخصوصاً أن كل المساعي الفلسطينية للتوصل لسلام عادل وصلت لطريق مسدود وتوقف المقاومة في هذه الحالة تعني الاستسلام لمشيئة الاحتلال أو الاعتراف بأن فلسطين ليست محتلة، مع العمل على تصويب الممارسة الخاطئة التي تزهق أرواح الشباب وتلحق الدمار في قطاع غزة دون أي مربح وطني
لا آنياً ولا مستقبلياً، كما يجب على حركة حماس أن تتوقف عن محاولة مصادرتها لحق المقاومة أو توظيفها لأغراض ومصالح حزبية أو لخدمة أجندة غير وطنية، وعليها أن تتذكر أنها استنكرت ورفضت مطالب السلطة الوطنية في عهدي أبو عمار وأبو مازن بهدنة مؤقتة واعتبرت المقاومة حق مقدس وممارستها لا تخضع للمساومة، وأن أية هدنة مرفوضة لأنها تتعارض مع الحق بالمقاومة، معتبرة الهدنة أو التهدئة قبل زوال الاحتلال خيانة وطنية الخ.
أنّ القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعتبر المقاومة الفلسطينية “مقاومة شرعية يكفلها القانون”.أنّ قرارات الأمم المتحدة، ومن بينها حق تقرير المصير المكفول للشعوب المحتلة، وحق الدفاع عن النفس والأرض، “تشرعن جميعها حق الفلسطينيين بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي”.،
تُفيد بأنّ “المقاتل الشرعي”، وفق القانون الدولي، هو من يكون مجندًا ضمن قوات الدولة التابع لها، سواء أكان مقاتلاً نظاميًّا أو متطوعًا من أفراد المقاومة الشعبية المسلّحة”،
وبناءً عليه؛ فإنّه “يستحق المعاملة كأسير حرب إذا وقع في الأسر، وذلك وفق الاتفاقيات المنظمة والراعية لحقوق أسرى الحرب، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة
“أنّ “المقاتل غير الشرعي”، والذي لا يحظى بحماية القانون الدولي، هو المقاتل “المرتزق “،أو الجاسوس، لان “المقاومة الفلسطينية المسلحة، هي “عمل شرعي ومكفول وفق قرار حق تقرير المصير، وقرار حق الدفاع عن النفس والأرض والعرض، الصادريْن عن الأمم المتحدة”.
إن القانون الدولي الإنساني ميز بين فئتين من المقاتلين، فئة منح أفرادها وصف المقاتلين الشرعيين وهم أفراد القوات المسلحة النظامية وكذلك أفراد القوات المسلحة شبه النظامية إذا توفرت فيها شروط معينة، هذا الوصف الذي يلحق بأفراد هذه الفئات سيسمح لهم بالتمتع بوضع قانوني خاص يتمثل في جملة من الحقوق والواجبات،
بينما الفئة المقاتلة الأخرى فقد جردها القانون الدولي الإنساني من الغطاء الشرعي نظراً لطبيعتها وكذلك طبيعة الأعمال القتالية التي تقوم بها بالإضافة إلى الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها كالمرتزقة والجواسيس وكذلك الإرهابيون
أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث في انه يعالج حدث مهم في تاريخ الشعوب ومصيرها وكرامتها وسيادة واستقلال الدول ألا وهو حروب التحرير الوطنية التي تحظى بأهمية خاصة في العلاقات الدولية، وكونه جهداً وطنياً ينتمي إلى تلك الأعمال التي يصعب تجاوزها مع تغير الأزمان وتواني المستجدات والمتغيرات فهو يشكل قيمة إنسانية ستظل تشغل الشعوب في كل الأزمنة والظروف.
وكان موضوع جدال في المؤتمرات الدولية، لأن تحديد من يكون له وصف المقاتل القانوني، والذي يخذ إنَّ الظاهرة السياسية والقانونية التي حدثت نتيجة الحرب العالمية الثانية سميت بظاهرة الاستقلال الوطني وما رافقها من إقرار حقّ تقرير المصير للشعوب المحتلة والذي رافقه جهداً عالمياً من قبل المنظمات الدّولية والدول بإقرار هذا التّغيير الذي جسدته الكثير من الوثائق والصكوك الدّولية التي صدرت من الأمم المتحدة عبر إعلاناتها وقواعد العمل والتوصيات والمواثيق والاتفاقات والتي يمكن تسميتها (بتحفّظ) إنهاء ظاهرة الاستعمار، ما عدا أجزاء معينة
وعلى الرّغم من أن ظاهرة الاستعمار لم تكن عسكرية فحسب إنما لها معاني ودلالات أخرى كالاستعمار الاقتصادي والثقافي والعلمي… الخ. تختلف عن مفهوم المقاتل في أحكام الشريعة الاسلامية، يعد نقطة انطلاق لتطبيق قانون الحرب. تعتبر مسألة تحديد الأفراد الذين لهم الحق في اكتساب وصف المقاتل القانوني بما يرتبه هذا الوصف من الحق في إلحاق الأذى بالأعداء، واكتساب الحق في المعاملة كأسرى عند الوقوع في أيدي العدو، أحد أهم مشاكل قانون الحرب.
أهداف البحث:
يتوخى البحث إبراز الدروس الآتية:
أولاً: دراسة ظاهرة حروب التحرير الوطنية بإبعادها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والإعلامية.
ثانياً: استنباط الدروس من تجارب الشعوب في المقاومة والتحرير وتوظيفها في التجارب المستقبلية مع مراعاة الخصوصية والظروف المكانية والزمانية لكل تجربة.
فرضية الدراسة:
تهتم الدراسة بشكل خاص باستراتيجية الحروب الوطنية, ودور المقاومة الوطنية الفلسطينية في تحرير شعبها
تنطلق الدراسة من الفرضية الأساسية التي مفادها:
أولاً: أن هناك مستلزمات نظرية على الصعد كافة لتحقيق النصر في حروب التحرير.
ثانيا: المهم في جوهر الأطروحة هو الدروس المستنبطة من تداخل الإطار النظري من استراتيجية حروب التحرير الوطنية والظروف الخاصة على الصعيد الداخلي والخارجي وهذا ما يستوجب بناء نظرية لحرب تحرير فلسطين مستنبطا من تلك الدروس.
ثالثا: أن فرضية البحث فيها مداخل خارجية وداخلية عدة ربما تتغير وتعرقل المقاومة وسير الحرب وصولا للتحرير، ولكن الأمر المهم الذي نرغب في بيانه هو الحاجة إلى سياسة السلاح وسلاح السياسة وهذه خاتمة المدخل لفرضية الدراسة.
إشكاليّة البحث:
تكمن إشكالية البحث الأساسية في كيفية توظيف فصول البحث جميعا للوصول إلى الفصل الخامس وهو الاستشراف المستقبلي لتحرير فلسطين ومن هنا تبرز للباحث إشكاليات موضوعية يمكن درجها على النحو الآتي بالإضافة
إلى ما يمكن أن نعد فرضية البحث والدراسات السابقة هي جزء من هذه الإشكالية: أولاً: لا تزال تجربة تحرير فلسطين تعاني من انعدام نضوج نظرية متكاملة لحرب التحرير الشعبية تتحدد فيها الوسائل ومستلزماتها وصولا إلى تحقيق الهدف وهو التحرير.
ثانياً: هناك اختلافات بين القوى المناهضة للاحتلال في كيفية تبنيها لشخصيتها الاعتبارية وأحيانا تتعارض أو تتناقض إحداها الأخرى.
أسئلة الدراسة الرئيسية:
ونحن إذ نبحر في مضمون وأبعاد الدراسة وما ذهبنا إليه في مدياتها العلمية تثار أمامنا مجموعة من الأسئلة الأساسية أهمها:
أولاً: إن المحتل يملك تجربة استطاع معها أن يوظف العوامل الجيبوليتيكية والجيوستراتيجية، وأنه يملك وسائله العلمية والفنية والقانونية والسياسية. السؤال هو ما هو العمل إزاء هذا الموقف وعلى الصعد كافة؟
ثانياً: ما هي آليات الرفض والممانعة في مواجهة مشاريع الاحتلال وكنموذج الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين؟
ثالثاً: كيفية بناء أساس نظري يستجلب العوامل الداخلية والخارجية للهدف المتوخى من حروب التحرير؟
منهجية البحث:
بما إن الدراسة هي سياسية قانونية وتحوي على نموذجين تطبيقيين فبالتالي لابد أن يكون المنهج الذي نختاره هو منهج مركب في دخوله المنهج التاريخي باعتبار التجربتين هما من التجارب الماضية ، وانه سياسي حيث أن الاعتبارات السياسية هي التي قائمة في جوهر الصراع الذي أدى إلى الاحتلال.
ويمكننا في هذا السياق توضيح الأسس القانونية التي تقوم عليها شرعية المقاومة الشعبية الفلسطينية المسلحة في التالي:
1- كأداة للدفاع الشرعي عن النفس.
يمثل الاحتلال الحربي لإقليم الدولة أو أجزاء منه عدواناً مستمراً ودائماً على الدولة المحتلة وإقليمها، مما يتيح لها الحق في أن تستدم القوة المسلحة للدفاع عن نفسها ضد هذا العدوان المستمر، أي أنه من حق السكان المدنيين في الأراضي المحتلة أن يقوموا باستخدام القوة المسلحة للدفاع عن أنفسهم وعن دولتهم ضد الدولة الغازية.
لهذا فإنه يكون للفلسطينيين باعتبارهم شعب خاضع لاحتلال أجنبي –احتلا حربي اسرائيلي- الحق في أن ينظموا أنفسهم في شكل حركة مقاومة شعبية تستخدم القوة المسلحة ضد دولة بالاحتلال الاسرائيلي الذي يعد وفق القانون الدولي عدواناً مستمراً ودائماً عليهم، مستمدة بذلك شرعيتها في كونها تمارس حقها في الدفاع الشرعي عن النفس.
2- كأداة للحصول على الحق في تقرير المصير.
لجميع الشعوب في سعيها للحصول على حقها في تقرير المصير أن تستخدم القوة المسلحة من أجل ذلك، إذا حيل بينها وبين الحصول على هذا الحق بالوسائل السلمية، فقد أضحى المجتمع الدولي يعترف للفلسطينيين بوصفهم شعباً وبحقهم في تقرير المصير وتكوين دولتهم المستقلة، وبهذا يصبح من حقهم الحصول على حقهم في تقرير مصيرهم بكافة الوسائل السلمية وغير السلمية.
لطالما أنكرت دولة الاحتلال الاسرائيلي حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وعرقلت عملية التفاوض مع الفلسطينيين، فإنه يصبح من حق الفلسطينيين استخدام القوة المسلحة من أجل الحصول على هذا الحق على اعتبار ذلك آخر الوسائل التي يكفلها القانون الدولي للشعوب التي تسعى للحصول على الحق في تقرير المصير.
3- كأداة لاحترام حقوق الانسان.
يحق لحركات المقاومة الشهبية في مواجهة الاستعمار أو الاحتلال الاجنبي أو التفرقة العنصرية استخدام القوة المسلحة لضمان احترام حقوق الانسان، لأن انتهاك هذه الحقوق تمثل جريمة تهدد السلم والأمن الدوليين، وقد رأينا العديد من ممارسات دولة الاحتلال الاسرائيلي التي تعد انتهاكات صارخة لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ولهذا يحق لحركة المقاومة الشعبية الفلسطينية حمل السلاح ومقاومة دولة الاحتلال الاسرائيلي دفاعاً عن الاحترام لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
قد يبدو تضارب في المجال القانون الدولي ،وخاصة من ناحية التطبيق في واقع الممارسة الدولية بين قاعدة قانونية تنتمي إلى نفس القانون ،أو مع مبدأ من مبادئه وهو ما نلاحظه بقوة ،حيث تتضارب الكثير من قواعد حماية حقوق الإنسان الدولية ،مع العديد من مبادئ وقواعد القانون الدولي العام.
ومن بين تلك المبادئ التي تصطدم بها حماية حقوق الإنسان ، وهو الاتجاه الفقهي الذي يخلط بين قواعد القانون الدولي العام والقواعد الدولية التي تحمي حقوق الإنسان نذكر: مبدأ السيادة ، مبدأ حظر استعمال القوة في العلاقات الدولية وأيضا مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول .
فقد تغير مفهوم السيادة من مطلقة إلى مقيدة خاصة بعد الحرب الباردة فاصطدم هذا الاتجاه الذي يقضي بتقييد مفهومها لاسيما في ظل المتغيرات الدولية الراهنة بحماية حقوق الإنسان وبالخصوص تطور مفاهيم ومبادئ تعزيز ممارسة هذه الحقوق
الفصل الأول
الإطار القانوني للاحتلال العسكري
الاحتلال العسكري مرحلة ما بعد العدوان والغزو، ويعد أحد أشكال العدوان التي تطرقنا إليها مسبقاً، وهو وفق القانون الدولي العام حالة مؤقتة له صلاحيات محددة داخل الإقليم المحتل لما تتطلبه الضرورات العسكرية، وعليه تطبيق القواعد القانونية لقانون الاحتلال العسكري التي تفرض عليه التزامات يتطلب منه القيام بها اتجاه الدولة السابقة والسكان المدنيين والأعيان الثقافية والقوانين النافذة في الدولة أو الإقليم المحتل.
وعند ما تضمنت المواثيق الدولية والاتفاقيات ومنها اتفاقيات لاهاي لعم 1907 واتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 بعض الحقوق للمحتل ، هذا ليس تأكيد منها على شرعية الاحتلال ولكن لضمان عدم ضم الأراضي المحتلة والمحافظة على حقوق الإنسان.
وتؤدي حالة الاحتلال العسكري غالباً إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدّولي العام والقانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ينتج عنها ويلات وجرائم ضد الإنسانية، وقد أثبت الواقع وعلى الرغم من وجود المواثيق الدّولية واللوائح القانونية التي تميز بين من يحمل السّلاح والسكان المدنيين، إلا أنَّ دولة الاحتلال مهما بلغ تدريب جيشها وتطور مجتمعاتها ، فهي لا يمكن لها إلا أن تنتهك حقوق الإنسان وتسرف في القتل والتدمير دون تمييز بين السكان، والأدلة على ذلك عديدة ومنها ما يقوم به الاحتلال الأمريكي في العراق منذ عام 2003 من خروقات وانتهاكات لحقوق الإنسان وتغيير للقوانين. وكذلك ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.
والانتهاك فعل غير مشروع في المواثيق الدّولية التي تنظم العلاقات بين الدّول والأمم والشعوب، وإنها تعد أفعال جرمية يعاقب عليها، وبمقتضاها جاء تنظيم العلاقات وهذا التنظيم له جانبان:
1- في وقت السلم: جميع الوثائق والصكوك والاتفاقيات والإعلانات والمؤتمرات والمبادئ والتوصيات من الأمم المتحدة الجمعية العامة لتنظيم العلاقة بين الشعوب والدّول والأمم.
2- في وقت الحرب: نظمت الأمم المتحدة حقوق الدّول والأفراد والشعوب عندما اعتمدت القانون الدّولي الإنساني ومحتواه وتنظيم قواعد وأعراف الحرب (اتفاقية لاهاي) واتفاقية جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الإضافية.
سنبيِّن في هذا الفصل الإطار القانوني للاحتلال العسكري في ضوء ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدّولي العام، والقانون الدّولي الإنساني والقانون الدّولي لحقوق الإنسان، وفق المباحث الآتية:
المبحث الأول: الاحتلال العسكري في القانون الدّولي العام.
المبحث الثاني: الاحتلال العسكري في القانون الدّولي الإنساني.
المبحث الثالث: الاحتلال العسكري والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
المبحث الأول
الاحتلال العسكري في القانون الدّولي العام
تشغل قواعد القانون الدّولي مكانة هامة من مجموعة القواعد القانونية للمجتمع الإنساني، بل تحتل مكان الصدارة في هذه المجموعة لخطورة المسائل التي تعنى بها بالنسبة للجماعات البشرية المختلفة.
ويعرف القانون الدّولي العام بأنه مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدّول وتحدد حقوق كلّ منها وواجباتها. وقواعد القانون العام تعني أصلاً بالدّول ذاتها وما يتصل بها باعتبارها أشخاصاً دولية، فهي تبين: نشوء الدّول وزوالها، حقوق وواجبات الدّول، العلاقات بين الدّول، إجراءات فضّ المنازعات بينها، إلى غير ذلك مما يتصل بكيان الدّولة السياسي وسلطانها الخارجي ومركزها في المجتمع القانوني0 لقد اتجهت القواعد والتطور في وتائر القانون العام إلى إنشاء مستودعات لهذا القانون في الوقت المعاصر، أولها إنشاء عصبة الأمم المتحدة عام 1919 على أثر الحرب العالمية الأولى، ولكنها فشلت في مهامها في الحفاظ على السلام والأمن الدّوليين ومنع نشوب الحرب العالمية الثانية، لذلك جرى إنشاء الأمم المتحدة في العام 1945 لتكون المستودع الأخير والحالي بين الأمم المتحدة، والتي يعتبر ما جاء في ميثاقها مرجعاً أساسياً في العلاقات الدّولية.
لمناقشة هذا البحث وجدت من الملائم التطرق إلى الموضوع وفق المطالب الآتية:
المطلب الأول: الاحتلال ومبادئ القانون الدّولي.
المطلب الثاني: الاحتلال في ميثاق الأمم المتحدة.
المطلب الأول
الاحتلال ومبادئ القانون الدّولي
من الواضح أن المدخل لمبادئ وقواعد القانون الدّولي العام سيقودنا إلى مبادئ وقواعد القانون الدّولي الإنساني على الرغم ما يتمتع باستقلالية واضحة لأن ميدان القانون الدّولي التام يشمل القواعد التي تسري عليها العلاقات بين الدّول في وقت السلم، وأن فرعه الأصيل والمستقل عنه نوعاً ما القانون الدّولي الإنساني ويصاحب ذلك قانون حقوق الإنسان الدّولي بكافة مواثيقها.
وبما أن القوانين الثلاث تخص حياة الإنسان وكرامته، وجدنا في ميدان البحث هناك تداخل ما بين هذه القوانين.
الفرع الأول
أثر الاحتلال على السيادة الإقليمية
تقضي لائحة لاهاي للحرب البرية بأنه لكي يعتبر الإقليم محتلاً يجب أن يصبح فعلاً تحت سلطة قوات العدو، وبأن الاحتلال لا يشمل إلا المناطق التي تستتب فيها هذه السلطة ويصبح في الإمكان مباشرتها. ولا يترتب على الاحتلال انتقال ملكية الإقليم المحتل إلى الدّولة المحتلة، ولا يجوز لها الإعلان من جانبها ضم الإقليم إليها على أثر احتلالها له، ومثل هذا الإعلان لو صدر لا يترتب عليه أثر قانوني لأن الضمّ لا يكون صحيحاً، وعلى ذلك تحتفظ الدّولة صاحبة الإقليم بحقوق سيادتها عليه، إنما للدولة المحتلة أن تقوم بالنيابة عنها ممارسة هذه الحقوق أثناء مدة الاحتلال التي لا تعدو إلا أن تكون مؤقتة.
ونصت المادة (43) من لائحة لاهاي على الشروط الخاصة بتحديد صلاحيات الإدارة الفعلية للاحتلال، وهذا النص يعني بقاء حياة الدّولة المحتلة واستمرارها في شخص قوانينها وأنظمتها الإدارية حين يحرم على سلطات الاحتلال عدم إجراء أي تغيير في الأوضاع والقوانين والأنظمة بالأرض المحتلة. والاحتلال وإن قطع استمرار مباشرة الدّولة اختصاصات السيادة على الإقليم المحتل فهو لا ينهي شخصيتها الدّولية نتيجة لمبدأ استمرار الدّولة، وأن سيادة دولة الأصل تبقى طوال قيام حالة الحرب والاحتلال على ما هو عليه دون مساس، حتى يحق للدولة المحتلة أن تشكل بهذا الوصف حكومة من في خارج أراضيها. ويمكن القول بأن القانون الدّولي اتجه منذ البداية إلى عدم إجازة الموافقة على الضمّ من جانب الدّولة المهزومة نتيجة الضغط أو الإكراه، واعتبر الاحتلال حالة مؤقتة ويقتضي عدم ضمّ الأقاليم الخاضعة لسيطرة المحتل من جانب واحد تحت أي اسم أو شكل من الأشكال طوال مدة قيام حالة الحرب بين دولة الاحتلال والدّولة صاحبة السيادة القانونية على الإقليم المحتل.
الفرع الثاني
انتهاك مبادئ القانون الدّولي
يميز الفقه القانوني الدّولي بين حالتي الحرب والاحتلال العسكري، فالأولى هي مرحلة الاشتباك والقتال على أرض المعركة، والثانية هي المرحلة المؤقتة التي تعقب الحرب والعدوان المسلح.
وقد حدد القانون الدّولي سلطات الاحتلال بأحكام خاصة للأقاليم الواقعة تحت الاحتلال وذلك لئلا يتيح المجال السلطات الاحتلال بتغطية أعمالها الانتقامية في الإفراط باستخدام القوّة ضد الإقليم وسكانه خلافاً لما تقتضيه الضرورات العسكرية ومقتضيات الحرب بين الدّول المتحاربة.
كما أن القوانين الدولية ولائحة الحرب البرية وملحقاتها تحرم على قوة الاحتلال تعيين حاكم أو حكومة مدنية مرتبطة برئيس دولة الاحتلال، وتمنعها من تشريع أي قوانين أو دساتير مدنية، وتؤكد على إناطة الإدارة بالقائد العسكري الذي نفذ الاحتلال والذي تقتصر واجباته بالحفاظ على أمن مواطني وأملاك الدولة الخاضعة للاحتلال، وأن يترك للشعب الفرصة في تشكيل حكومته الوطنية التي تتولى التفاوض مع الدولة المحتلة.
ولقد بلغ القانون الدّولي على مر السنين ذروته، فهو يمنح سلطة الاحتلال الصلاحيات التي تحتاجها لإدارة الأراضي التي تسيطر عليها، (ينظر إلى اتفاقيات جنيف الرابعة حول حماية المدنيين لعام 1949 واللائحة الملحقة باتفاقية لاهاي الخاصة بالحرب البرية التي تعد دليلاً مهماً في هذا المجال)، وبالوقت ذاته يقنن حقوق سكان الأراضي المحتلة.
وقد أجمل القانون الدّولي المبادئ التي تقوم على أساس الطبيعة القانونية للاحتلال بالآتي:
أولاً: الطبيعة المؤقتة والمحدودة للاحتلال.
ثانياً: أنّ السيادة لا تولى لدولة الاحتلال.
ثالثاً: أنّ مهمّة الاحتلال الأولي هي استتباب النّظام في المنطقة المحتلة.
رابعاً: إجراء أقلّ تغيير ممكن في الإدارة الحاليّة والأنظمة الاقتصاديّة والقانونيّة والحياة العامّة للمجتمع المحتلّ.
خامساً: أن الحدّ الأدنى لهذا التّغيير يجب أن يتحدّد بالقيود والتّغييرات التي يتطلّبها أمن قوات جيش الاحتلال وإدارته المدنيّة.
ولقد ذهب القانون الدّولي في موضوع الاحتلال إلى فرض الجزاء القانوني على الأشخاص الذين تكون إجراءاتهم وتصرفاتهم منافية للقانون الدّولي واتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 (المادتين 42 و43) نتيجة للخطأ أو التعسف في استعمال الصلاحيات التي أولاها قانون الاحتلال الحربي لسلطات الاحتلال، ووجوب تحمل مخاطر ما تأتي من تصرفات.
ويؤسس القانون الدّولي إلى حقّ مقاومة الاحتلال على مبدأين أساسيين هما مبدأ الدّفاع الشّرعي وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وكذلك حقّ الشعوب في تقرير المصير.
كما أشار العهد الدّولي للحقوق المدنيّة السياسيّة العهد الدّولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية في الديباجة بحق تقرير المصير، وهناك فضاء مطلق للحصول على تقرير المصير بالوسائل العنيفة والسياسية.
المطلب الثاني
الاحتلال في ميثاق الأمم المتحدة
كان عهد عصبة الأمم المتحدة قد هدف إلى التضييق من نطاق الحرب وأوجب اللجوء إلى الوسائل السلمية في فض المنازعات عن طريق التحكيم والتوفيق أولاً، كما حرم ميثاق بريان- كيلوغ سنة 1928 تسوية المنازعات الدّولية لتحقيق الأغراض القومية للدول عن طريق الحرب.
وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، اجتمعت الدّول في نيسان 1945 في مؤتمر عالمي بمدينة (سان فرانسيسكو الأمريكية) لتنظر في أمر العالم الذي كاد ينهار، ضم المؤتمر ثلاث وخمسين دولة، وكانت ثمرته ميثاقاً عالمياً يتضمن نظاماً دولياً جماعياً جديداً لصيانة السلم في المستقبل وتحقيق التعاون بين الدّول،
وقد سجل هذا الميثاق المبادئ الأساسية التي يجب أن تقوم عليها العلاقات بين الدّول، وحرم اللجوء إلى الحرب ما لم يكن ذلك دفعاً لاعتداء غير مشروع، وفرض على الدّول السعي إلى تسوية منازعاتها أياً كانت طبيعتها بالوسائل السلمية.
وفي هذا المطلب ستناول انتهاك الاحتلال لميثاق الامم المتحدة لعام 1945 وعلى النحو الأتي :
الفرع الأول
ديباجة الميثاق
لقد جاء في ديباجة الميثاق: نحن شعوب الأمم المتحدة وقد ألينا على أنفسنا، أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف. وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية. وأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلّها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدّولي، وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً.. وفي سبيل هذه الغايات اعترفنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار وأن ننظّم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدّولي.
وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللازمة لها ألا تستخدم القوّة المسلّحة في غير المصلحة المشتركة، وأن تستخدم الأداة الدّولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعاً.
تأسيساً على ما ورد في الديباجة نخلص إلى التزام منظّمة الأمم المتحدة بالالتزامات الآتية:
1- منع اللجوء إلى الحرب والأخذ بمبدأ التسامح والعيش بسلام وحسن جوار.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية للإنسان وكرامة الفرد.
3- احترام مبادئ القانون الدّولي والالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها.
4- عدم استخدام القوات المسلّحة في غير أغراضها المحددة.
5- التأكيد على السلم والأمن الدّوليين.
ولما كان الاحتلال أحد أشكال العدوان واستخدام القوّة غير المشروعة، فهو وما يقوم بانتهاكات بحق الشعوب والأفراد يعد انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة.
الفرع الثاني
مقاصد الأمم المتحدة
حددت المادة (1) من الميثاق مقاصد الأمم المتحدة وهي:
1- حفظ السلام والأمن الدّولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقع أعمال العدوان وتميزها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدّولي لحل المنازعات الدّولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم وتسويتها.
2- إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكلّ منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.
3- تحقيق التعاون الدّولي على حل المسائل الدّولية ذات الصفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية.
4- جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة.
وتأسيساً على ما ورد في مقاصد الأمم المتحدة نخلص إلى أنها تؤكد على:
1- قمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، (والاحتلال أحد أشكال العدوان كما أسلفنا ).
2- حفظ السلم والأمن الدّوليين.
3- التأكيد على مبدأ الاحترام المتبادل والمساواة في الحقوق بين الشعوب.
4- الحقّ في تقرير مصير الشعوب.
5- تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
6- حل المنازعات وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدّولي.
الفرع الثالث
مبادئ الأمم المتحدة
تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة أعلاه وفقاً للمبادئ الآتية
1- تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.
2- لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعاً الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق.
3- يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدّولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدّولي عرضة للخطر.
4- يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدّولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدّولي في عرضة للخطر.
5- يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدّولية عن التهديد باستعمال القوّة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.
6- يقدم جميع الأعضاء كلّ ما في وسعهم من عون إلى الأمم المتحدة في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع. 7- تعمل الهيئة على أن تسير الدّول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدّولي.
8- ليس في هذا الميثاق ما يسوغ (للأمم المتحدة) أن تتدخل في الشؤون التي من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع.
تأسيساً على ما ورد في المادة (2) مبادئ الأم المتحدة وبالقدر الذي يتعلق في بحثنا هذا نبين الاتي: أ- أن الميثاق منع التهديد باستعمال القوّة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة وفق الفقرة (4) من المادة الثانية منه.
ب- أن استخدام القوّة مسموح به في حدود مقاصد الأمم المتحدة كما جاء في المادة (107) من الميثاق، واستخدام القوّة للدفاع الشّرعي حسب المادة (51) منه.
ت- منع التعاون مع الدّول التي تمارس أعمال المنع والقمع.
ث- التأكيد على حل المنازعات الدّولية بالوسائل السلمية.
ج – التأكيد على مبدأ السيادة بين جميع.
المبحث الثاني
الاحتلال العسكري و القانون الدّولي الإنساني
كان نشوء القانون الدّولي الإنساني تعبيراً عن رغبة العالم في التخلص من انتهاكات الحروب واستخدام الوسائل غير الإنسانية التي سادت عمليات الغزو والاحتلال على مدى حقبة طويلة من الزمن.
ولم يتطور المفهوم الضيق لقانون الحرب، إلا بعد إبرام اتفاقية جنيف الأربع لعام 1949، بحيث حلَّ القانون الدّولي الإنساني محلّ النظرية التقليدية لقانون الحرب، وأصبحت قواعده تطبق على كافة المنازعات المسلّحة،
وقد بررت اللجنة الدّولية للصليب الأحمر استخدام اصطلاح القانون الدّولي الإنساني كونه يهدف إلى حماية الكائن البشري والأموال اللازمة له بالضرورة، وأن ذلك الاصطلاح الجديد لا يقتصر في دلالته على اتفاقيات جنيف الخاصة لحماية ضحايا الحرب فحسب، وإنما يتجاوزها ليشمل تلك القواعد الحربية والاتفاقية التي تضع القيود على تسيير العمليات الحربية واستخدام الأسلحة وغيرها من القواعد التي تقررت على اعتبارات إنسانية.(1)
سأوضح في هذا المبحث الاحتلال العسكري كأحد أشكال العدوان والاستخدام غير المشروع للقوة وعلاقته مع مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني وفق المطالب الأتية:
(1)ينظر الربيعي صلاح حسن مبادئ وقواعد عامة في حقوق الانسان وحرياته،جامعة النهرين،بغداد،2005،ص174-176
المطلب الأول
مفهوم ونشوء القانون الدّولي الإنساني
الفرع الأول
مفهوم القانون الإنساني الدّولي
يعرف القانون الإنساني الدّولي بأنه مجموعة المبادئ والقواعد التي تحدّ من استخدام العنف أثناء المنازعات المسلّحة أو من الآثار الناجمة عن الحرب تجاه الإنسان عامّة، غرضه حماية الأشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلح كحماية الممتلكات والأموال التي ليست لها علاقة بالعمليات العسكرية، وهو يسعى إلى حماية السكان غير المشتركين بصورة مباشرة أو الذين كفوا عن الاشتراك في النزاعات المسلّحة، مثل الجرحى والغرقى وأسلحة الحرب.
ويشكل القانون الدّولي الإنساني جانباً رئيسياً من القانون الدّولي العام، ويتكون من مجموعة النصوص القانونية الدّولية المدونة منها والعرفية التي تصون الإنسان في أي نزاع سواء كان دولي أو غير دولي ويسترشد بمبدأ التعاطف والشعور بالإنسانية.
ويشتمل القانون الدّولي الإنساني اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 التي تهدف إلى الحفاظ على حياة العسكريين العاجزين عن القتال وكذلك الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدوانية، كما يشمل قانون لاهاي لعام 1899 و1907 الذي يحدد واجبات المحاربين فيما يتعلق بإدارة العمليات الحربية ويفرض قيود على اختيار وسائل الإضرار.
الفرع الثاني
نشوء القانون الدّولي الإنساني
لقد سنت الحضارات القديمة قبل الميلاد بآلاف السنين القوانين الأولى للحرب، حيث جاء على سبيل المثال في مقدمة قوانين حمورابي: «إنني أسنُّ هذه القوانين كي أمنع القويّ من الجور على الضعيف».
وكذلك وردت نصوص في الكتاب المقدس والقرآن الكريم تدعو إلى احترام الخصم، ولقد جاءت الشريعة الإسلامية بأحكام وقواعد محددة تنظم سلوك الدّولة في زمني السلم والحرب في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ووصايا الخلفاء والأمراء
. وقد شهد القانون الدّولي المعاصر الذي ولد مع اتفاقية جنيف الأولى عام 1864 مراحل متعددة في التطور، الذي كان كثيراً ما يولد أعقاب الحروب لسير الاحتياج المتزايد للمساعدات الإنسانية والناتج عن التطور في الأسلحة وفي المنازعات، وقد وقعت منذ عام 1864 اتفاقية جنيف الأولى ولغاية 1997 (16) اتفاقية وإعلان وبروتوكول. وتعتبر اتفاقية جنيف خطوة قانونية وأخلاقية نوعية على طريق تطور القانون الدّولي الإنساني، وتتضمن اتفاقيات جنيف لعام1949 والتي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي والنافذة عام1950، وبروتوكولاها الإضافيين لعام 1977 على نحو 600 مادة وتعد من الصكوك الرئيسية للقانون الدّولي الإنساني.
الفرع الثالث
الأشخاص المحميون بالقانون الإنساني
وفقاً لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 نرى أن القانون الإنساني حدد أربع فئات كفل لها حقوقاً على أطراف النزاع ينبغي مراعاتها أثناء النزاع المسلح والاحتلال العسكري وهي:
1- الجرحى والمرضى من القوات المسلّحة في الميدان.
2- الغرقى والجرحى والمرضى من القوات المسلّحة في البحار.
3- أسرى الحرب.
4- السكان المدنيين (وتشمل السكان المدنيين والأعيان الثقافية.
والفئات الثلاث الأولى تنتمي أساساً إلى المقاتلين قبل أن تتوقف عن القتال اضطراراً أو اختياراً أما الفئة الرابعة فهي بحكم طبيعتها لا تشارك في القتال أصلاً.
المطلب الثاني
الصفة الآمرة لقواعد القانون الدّولي الإنساني
يمكن القول بأن القانون الدّولي الإنساني يتوفر وفق إطار قانوني دولي يختص بالصكوك الدّولية المنعقدة في إطار الأمم المتحدة وقانون لاهاي وقانون جنيف وما جاء بها من قواعد لها صفة آمرة ملزمة لكلّ الدّول سواء الأطراف فيها أو غيرها.
وهذه الصكوك تشمل:
أولاً: اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والمعتمدة من الجمعية العامة في 9 كانون الأول 1948 والتي دخلت النفاذ بتاريخ 14 كانون الثاني1949.
ثانياً: اتفاقية جنيف الأربعة لعام 1949 والنافذة بتاريخ 21 تشرين الأول 1950.
ثالثاً: البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 والخاص بالحروب الدّولية.
رابعاً: البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 والخاص بالحروب المحلية.
خامساً: لوائح لاهاي لسنة 1899 وسنة 1907.
الفرع الأول
لوائح لاهاي لسنة 1899 وسنة 1907
إن قواعد الحرب البرية التي جاءت بلوائح لاهاي كانت تطوراً جديداً للقانون الدّولي، كما أنها كانت محاولة لتنقيح قوانين الحرب وأعرافها العامة التي كانت موجودة في حينها، ولذا فإن هذه الاتفاقية تعتبر كاشفة لقوانين الحرب وأعرافها التي كانت موجودة من قبل والتي كان معترفاً بها عند الحرب من الدّول المتمدنة.
عند استعراضنا اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ـ لاهاي 18 تشرين الأول 1907 تبين الآتي:
1- شمل الفصل الثاني منها الذي يتعلق بمعاملة أسرى الحرب المواد من 4 إلى 20، وهذه المواد تتعلق بحسن معاملة الأسرى وتأمين معيشتهم من سكن وملبس وطعام ومعاملتهم بالحسنى واحتفاظهم لأمتعتهم الشخصية وحتى دفع الرواتب لهم وحرية ممارسة شعائرهم الدينية وأن يطلق سراحهم حال انتهاء العمليات العدائية.
2- جاء في المادة 21: (أن واجبات المتحاربين المتعلقة بخدمة المرضى والجرحى تحكمها اتفاقية جنيف لعام 1906.
3- جاء في المادة 25 (تحظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية أياً كانت الوسيلة المستعملة .
4- جاء في المادة 28 (يحظر تعريض مدينة أو محلة للنهب حتى وأن باغتها الهجوم.
5- جاء في المادة 45 (يحظر إرغام سكان الأراضي المحتلة على تقديم الولاء للقوّة المعادية.
6- تطرقت المادة 46 إلى (ينبغي احترام شرف الأسرة وحقوقها، وحياة الأشخاص والملكية الخاصة، وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية.
7- جاء في المادة 56 بوجوب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة والأعمال الخيرية والتربوية، والمؤسسات الفنية والعلمية، كممتلكات خاصة، حتى عندما تكون ملكاً للدولة.
تأسيساً على ما تقدم نجد أن لوائح لاهاي تشكل مصدراً مهماً من مصادر القانون الدّولي الإنساني وأنها ذات صفة آمرة ملزمة لكلّ الدّول، وهي كانت الأساس في وضع اتفاقيات جنيف لسنة 1949، وقد اعتمدت مبدأي الضرورة العسكرية والمعاملة الإنسانية في وقت واحد.
الفرع الثاني
اتفاقيات جنيف لعام 1949
لم يتطور المفهوم التقليدي لقانون الحرب إلا بعد إبرام اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، بحيث حل القانون الدولي الإنساني محل النظرية التقليدية لقانون الحرب، وأصبحت قواعده تطبق على المنازعات المسلحة كافة، وقد حققت اتفاقيات جنيف تقدم كبير على تطور القانون الدولي الإنساني.
تتضمن اتفاقيات جنيف لعام 1949 أربع اتفاقيات اعتبرت نافذة عام 1950 وهي:
1- الاتفاقية الأولى لتحسين حالة الجرحى والمرضى بالقوات المسلّحة في الميدان.
2- الاتفاقية الثانية لتحسين حالة جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلّحة في البحار.
3- الاتفاقية الثالثة بشأن الأسرى.
4- الاتفاقية الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وسنأتي على توضيح ما جاء في كل اتفاقية :
أولا: اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949
تهتم بتحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان والتأكيد على احترامهم وحمايتهم بما في ذلك أفراد المليشيات وأفراد الوحدات المتطوعة ،وأفراد القوات المسلحة النظامية، والأفراد الذين يرافقون القوات المسلحة كملاحي الطائرات الحربية والمراسلين الحربيين ومتعهدي التموين شريطة أن يكون لديهم تصريح بذلك من القوات المسلحة .
ثانيا: اتفاقية جنيف الثانية لعام 1949
تعالج تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من القوات المسلحة في البحار وحمايتهم واحترامهم ،وكذلك حماية سواهم ممن يكونون في البحر جرحى او مرضى او غرقى .
(1)ينظر اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والثالثة والرابعة لعام 1949والنافذة عام 1950
ثالثا: اتفاقية جنيف الثالثة
تتعلق بأسرى الحرب ،ومعاملتهم معاملة حسنه دون تمييز اللون أو الجنسية أو العقيدة الدينية أو السياسية ،وان توفر لهم الحماية ضد أعمال العنف والتحقير والانتقام ،وان تتكفل الدولة الأسرة بتقديم العناية الطبية اللازمة لهم ، ويحق لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارتهم والاطلاع على أحوالهم
رابعا: اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949
تعالج هذه الاتفاقية موضوع حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب على أن يمنح للعجزة والحوامل والأطفال حماية خاصة ، ويعامل جميع الأشخاص دون تمييز في اللون أو العنصر أو المعتقد الديني والسياسي ،ويحق لدولة الاحتلال أن تقوم بأخلاء كلي أو جزئي لمنطقة معينة لأسباب حربية ،ولا يحق لها أن ترغم الأشخاص المحميين على الخدمة في قواتها المسلحة أو على مساعدتها
ولو تفحصنا هذه الاتفاقيات لوجدنا إنها تحوي على القواعد الآتية:
أولاً: الأشخاص العاجزون عن القتال، وكذلك الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدوانية، لهم الحقّ في أن تصان حياتهم وسلامتهم البدنية والعضوية، ويتمتعون في كلّ الحالات بالحماية وبالمعاملة الإنسانية بدون تمييز.
ثانياً: يحظر قتل أو جرح الخصم الذي يستسلم أو يعجز عن القتال.
ثالثاً: على الطرف المشارك في النزاع إيواء الجرحى والمرضى الذين يقعون تحت سلطته، وتشمل الحياة أيضاً أفراد الخدمات الصحية بالإضافة إلى المنشآت ووسائل النقل والمعدات الصحية، وترمز شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر إلى هذه الحماية.
رابعاً: المقاتلون والأسرى والمدنيون الخاضعون لسلطة الطرف الخصم، لهم الحقّ في أن تصان كرامتهم وحياتهم ومعتقداتهم وحقوقهم الشخصية ويجب حمايتهم من كلّ عمل من أعمال العنف والانتقام، ويحق لهم تبادل الأخبار مع أفراد عائلاتهم وتسلم المعونة.
خامساً: يتمتع كلّ فرد بالضمانات القضائية الأساسية.
سادساً: لا يتمتع أطراف النزاع وأفراد قواتهم المسلّحة بأي حقّ مطلق في اختيار وسائل وأساليب الحرب، بل يحظر عليهم استعمال الأسلحة أو وسائل الحرب التي قد تسبب خسائر لا طائل فيها أو تؤدي إلى عذاب شديد.
سابعاً: على أطراف النزاع التمييز بين المقاتلين والسكان المدنيين لضمان سلامتهم.
وفي نهاية هذا المبحث نخلص إلى أن مبادئ القانون الإنساني جاءت لحماية الإنسانية من ويلات الحرب وكذلك الاعتراف بحقوق الإنسان الأساسية، وان اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 واتفاقيات لاهاي لعام 1907 تشكلان القواعد القانونية الأساسية لتقييد سلوك القوات الغازية وتوفير الحماية للسكان المدنيين غير المحاربين في الأرض المحتلة.
وان الاحتلال في العراق وفلسطين وأفغانستان ينتهك مبادئ القانون الإنساني دون وجود رادع دولي حقيقي.
المبحث الثالث
الاحتلال العسكري وقانون حقوق الإنسان
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ترتبط بشكل جذري ومباشر بقضية وجوده ذاتياً، وقد نشطت جميع العلوم وسخرت نظرياتها ومناهجها للنظر في ماهية الإنسان، وقد صرف المفكرون والفلاسفة في الحضارات القديمة والحديثة وقتاً غير قليل في البحث عن ماهية الإنسان وجوهر وجوده.
وتاريخ حقوق الإنسان تاريخ طويل وأصول فكرته قد ارتبطت بتاريخ الحضارات البشرية شرقية وغربية، كما أننا نجد معالمها الأساسية في الديانات السماوية وخاصة منها الإسلام.
وحقوق الإنسان ثمرة من ثمار العلاقة بين السلطة والفرد، ولذا فإن مدار البحث يظل قائماً حيثما وجد الإنسان ووجدت السلطة.
تشكل انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان معلماً مميزاً للاستخدام غير المشروع للقوّة بحق الشعوب والأفراد والدّول، الأمر الذي يفرض وضع ضوابط صارمة لحماية الإنسان وصيانة حريته وكرامته.
سنبين في هذا المبحث ماهية حقوق الإنسان وانتهاك الاحتلال العسكري للحقوق والصكوك الدولية والإعلانات الخاصة بحقوق الإنسان وفق المطالب الآتية:
المطلب الأول
ماهية حقوق الإنسان
الفرع الأول
مفهوم حقوق الإنسان
حقوق الإنسان هي مجموعة الحقوق الطبيعية التي يمتلكها الإنسان واللصيقة بطبيعته والتي تظل موجودة، وإن لم يتم الاعتراف بها، بل أكثر من ذلك حتى لو انتهكت من قبل سلطة ما.
وعرف الأستاذ رينيه كاسان حقوق الإنسان على أنها (فرع خاص من الفروع الاجتماعية يختص بدراسة العلاقات بين الناس استناداً إلى كرامة الإنسان، بتحديد الحقوق والرخص الضرورية لازدهار شخصية كائن إنساني.
وجاء في تعريف الفقيه الهنغاري إيرزابو بأنه (تشكل حقوق الإنسان مزيجاً من القانون الدّستوري والقانون الدّولي، مهمتها الدّفاع بصورة منظّمة قانوناً عن حقوق الشخص الإنساني ضد انحرافات السلطة الواقعة من أجهزة الدّولة، وأن تنمو بصورة متوازية معها الشروط الإنسانية للحياة والتنمية المتعددة الأبعاد للشخصية الإنسانية.
نخلص مما تقدم أن معظم التعريفات اقتصرت على حقوق الأفراد بينما أغفلت حقوق الشعوب والأمم والدّول والشعوب عند تعرضها للعدوان، ووجدنا من المناسب هنا أن نضع تعريفاً ملائما لحقوق الإنسان هو: القواعد والمبادئ والإجراءات التي تتخذ لضمان حقوق الجماعات الإنسانية شعوباً وأمماً ودولاً سلماً وحرباً من خلال القوانين والأعراف والشرائع السماوية.
الفرع الثاني
انتهاك الاحتلال لحقوق الإنسان
إنَّ الاحتلال العسكري جاء انتهاكاً لمعظم مواثيق حقوق الإنسان وحرياته، وبالذات منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدّوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لعام 1966 والنافذين لعام 1976 علاوة على الحقوق الخاصة بالإنماء الاقتصادي والاجتماعي والتي تؤكد على السيادة وحق العمل والصحة والضمان الاجتماعي والمساواة في الأجور والأمن والحياة وبقية الحقوق الأخرى.
إنَّ انتهاكات الاحتلال العسكري تحمل الجوانب الآتية:
أولاً: إلحاق أضرار جسمانية بالأفراد (سكان الأرض المحتلة(.
ثانياً: إلحاق أضرار معنوية بالكرامة الإنسانية.
ثالثاً: أضرار مادية تلحق بالممتلكات الشخصية والأعيان الثقافية.
رابعاً: خرق اتفاقيات جنيف لعام 1949 والتي تعد أساس القانون الدّولي الإنساني والتي سبق وأن تم ذكرها سلفاً.
ونجد الجوانب التي تم تناولها واضحة في انتهاكات قوات الاحتلال الأمريكي في العراق لحقوق الإنسان العراقي من خلال أعمال القتل والاعتقال الإجباري والتعذيب وأهانه الكرامة الإنسانية كالذي جرى في معتقلاتها المنتشرة وخاصة ما حدث في سجن (ابوغريب) السيئ الصيت الذي يدل دلالة قاطعة على أن الاحتلال مهما كان يدعي التطور والحضارة فانه يخرق كافة القوانين والأعراف الدولية وينتهك حرمة الإنسان .
وما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة يحمل نفس بصمات الاحتلال والخرق لحقوق الإنسان الفلسطيني.
المطلب الثاني
المواثيق الدّولية لحقوق الإنسان
الفرع الأول
الإعلانات الدّولية الخاصة بحقوق الإنسان
هناك إعلانات ومؤتمرات ذات صلة بالموضوع نستعرضها على النحو الآتي:
1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول 1948، والذي جاء في ديباجته «أنه من الضروري أن يتولى نظام قانوني حماية حقوق الإنسان لئلا يضطر المرء في نهاية الأمر إلى التمرد على القهر والطغيان».
2- إعلان منع الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة حسب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 في 14 كانون الأول 1960 والذي جاء فيه «إن إخضاع الشّعب للاستعباد الأجنبي والسيطرة الأجنبية والاستغلال الأجنبي يشكل إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية».
3- إعلان مبادئ التعاون الثقافي الصادر عن اليونسكو في 4 تشرين الثاني 1966.
4- إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهنية في 9 كانون الأول 1975.
5- إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد في 25 تشرين الثاني 1981.
6- العهدين الدّوليين الخاصة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والنافذ لعام 1976 في مادتها الأولى والتي جاء في الفقرة الأولى منها (لجميع الشعوب الحقّ في تقرير مصيرها بنفسها والحرية في تقرير مركزها السياسي وإنمائها الاقتصادي والاجتماعي.
7- إعلان طهران الصادر عن المؤتمر الدّولي لحقوق الإنسان في 13 مارس 1967.
الفرع الثاني
الاتفاقيات الدّولية الصادرة عن حقوق الإنسان
إنَّ الكشف المتضمن للاتفاقيات الدّولية لحقوق الإنسان امتد إلى المواضيع المرتبطة بها ولاسيما القانون الدّولي الإنساني المتعلق بضحايا النّزاعات المسلّحة أي اتفاقيات جنيف وكذلك اتفاقيات منظّمة العمل الدّولية، وسنورد أهم هذه الاتفاقيات:
أولاً: اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والمعتمدة من الجمعية العامة في 9 كانون الأول 1948 والتي دخلت النفاذ بتاريخ 12 كانون ثاني 1951.
ثانياً: اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى في القوات المسلّحة في الميدان لعام 1949 والنافذة المفعول بتاريخ 21 تشرين الأول1950.
ثالثاً: اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلّحة في البحار لعام 1949.
رابعاً: اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب لعام 1949.
خامساً: اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
سادساً: البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 الخاص بالحروب الدّولية. سابعاً: البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 الخاص بالحروب المحلية.
ثامناً: البروتوكول الخاص بنظام الشارة «شارة الصليب الأحمر والهلال الأحمر».
في ضوء ما تقدم نود أن نبين إن الاحتلال العسكري أحد أشكال العدوان وهو ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وان هذا الانتهاك يلحق أضرار جسمانية بالأفراد وينتهك الحق في الحياة والكرامة الإنسانية ويسبب أضراراً مادية تلحق بالأعيان المدنية والأعيان العسكرية ذات الطبيعة المدنية.
ونود إن نبين وأؤكد أن الاحتلال الأمريكي لفلسطين قد خالف مبادئ القوانين المذكورة من خلال استخدام القوة ضد سكان المدنيين العزل وتدمير البنى التحتية والأعيان الثقافية ومصادرة الأموال الخاصة، هذا فضلاً عن قيام سلطات الاحتلال وكذلك إصدار قوانين وقرارات في شتى المجالات وإنشاء محكمة مركزية تعد من المحاكم الاستثنائية تختلف عن المحاكم الاستثنائية المتعارف عليها في الاحتلالات السابقة في العالم وتتناقض مع مبدأ استقلال القضاء، كل هذه الإجراءات تتناقض مع القوانين الدولية.
والخلاصة النهاية التي نوضحها إن جرائم الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين تعد انتهاكا شاملا لحقوق الإنسان في فلسطين، وبالتالي من الممكن عدها من الجرائم الدولية بحق فلسطين والفلسطينيين ويستوعبها على سبيل المثال تلك الجرائم التي نص عليها نظام المحكمة الجنائية الدولية في روما لعام 1998، والتي تنظر في: جرائم الإبادة البشرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان.
إن حق الإنسان في الحياة يعد المنطلق الرئيسي للحقوق كلها لما يتمتع به من تكريم إلهي وحصانة إنسانية ضمنتها القوانين الوطنية والدولية ، والتي أقرت حق الدفاع الشرعي كنتيجة حتمية لحق البقاء (حق الحياة) (1).
والأصل أن كل احتلال لأراضي أجنبية يجعل مقاومة هذا الاحتلال أمراً مشروعاً، وهذا المبدأ هو الذي كان سائد منذ العصور القديمة وهناك إجماع على أن غصب الحقوق والعدوان ليس مشروعاً.
حرب المقاومة الوطنية هي دفاعية بطبيعتها ويقاتل المقاومين دفاعاً عن استقلالهم وهم يريدون الحفاظ على ما يملكونه وليس أخذ ما يملكه الآخرون ،والدفاع عن النفس ضد العدوان والاحتلال يعد من الحقوق البديهية الأولى (2) .
لم يكن ميزان القوى بين القوى المادية للاحتلال وقوى المقاومة عائقاً أمام نشوء المقاومة وتطورها، فالخلل بميزان القوى كبير بطبيعة الحال بين قوى الاحتلال والاستعمار وقوى المقاومة، وقانون التحرر الوطني يفيد دون لبس بأن المقاومة تنشأ في ظل هذه الظروف، وتتبع أسلوباً في القتال يحرج القوات النظامية الغازية، ويحيد قدرتها على وضع حدّ للمقاومة، ويوماً بعد يوم تنمو المقاومة وتشتد ضرباتها وطأة وتبدع أساليب جديدة للنضال ترد بها على محاولات القضاء عليها، وتبدأ من ثم العملية التاريخية لتأكل الاحتلال، حتى تصل إلى نقطة تصبح فيها تكلفة
(1)ينظر زكريا، جاسم محمد حق المقاومة أصالة النشئه وشرعية الاستمرار ،مجلة الفكر السياسي ،أتحاد الكتاب العرب ،دمشق، 2007.
(2)ينظر العزي ،غسان مصدر سبق ذكره
الاحتلال أعلى من عائدها مادياً ومعنوياً، فيجبر الاحتلال على تغيير سياسته ويضطر إلى القبول بالهزيمة.
التّوصيات
من خلال استعراضنا وبحثنا للفصول الأساسية في الأطروحة وفي ضوء النتائج التي تمّ بيانها، توصلنا إلى أهم التّوصيات التي سنوضّحها على النحو الآتي:
1- ينبغي مواصلة التعبئة السياسية والعقائدية للشعوب لاسيما شعبنا الفلسطيني لاستثمار طاقاتها وقدراتها وإعدادها الإعداد الملائم حتى تصبح قوّة فاعلة ومؤثّرة في حرب التّحرير في كافة مراحلها. 2- تعميق التربية الوطنيّة لدى أبناء الشّعب على أساس حب الوطن من الإيمان وجعل مفردات الدّفاع عن الوطن من أساسيات التّربية والثقافة وتغليب العامل الوطني على العوامل العرقية والمذهبية . وتحفيز القيم الوطنيّة والدينية للشعوب لأجل الدّفاع عن الوطن ومقاومة المحتلّ الأجنبي وتحقيق الانسجام التامّ في الرأي الوطني في حرب التّحرير.
3- تأصيل ثقافة المقاومة لدى أبناء الشّعب والتأكيد على أنَّ المقاومة حقّ وواجب تمارسه الشعوب المحتلة.
4-حتى لا تباغت الدولة بتورطها في صراع مسلح دون إعداد جيد ومدروس ينبغي اتخاذ التدابير والجهود والإجراءات منذ السلم في سبيل تحقيق خاتمة مظفرة للصراع المسلح وهذه الجهود تعرف في العلم العسكري بإعداد الدولة للحرب والذي يشمل إعداد الشعب والقوات المسلحة والاقتصاد الوطني وأجهزة الدولة وإعداد مسرح العمليات خاصة عندما يكون النظام السياسي فيها معرضاً للضغوط الخارجية كالذي كان قائما في العراق.
5- اعتماد استراتيجية الحروب غير المتماثلة للتقليل من التفوق المعادي لدول العدوان الكبرى، وينبغي على الدّول المعرضة للتهديدات بناء جيوشها وإعداد شعوبها
وفق هذه الاستراتيجية التي تتطلّب تنظيم قطعات خفيفة وتجهيز وتسليح ملائم والعمل بأسلوب حرب العصابات وعمل الجماعات والمفارز الصغيرة مع إتّباع أسلوب القيادة اللامركزية وتعبئة الشعب عقائدياً وعسكرياً.
6- على المستوى الدّولي نؤيد ما يطرح في المؤتمرات الدولية إلى إصلاح نظام الأمم المتحدة بما يتلاءم مع تطوّر النّظام الدّولي ووضع ضوابط ومحددات للدول التي تستخدم القوّة خارج إطار ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدّولي العام.
7-وضع الأليات لتفعيل كلّ أشكال المقاومة وفق استراتيجية شاملة بحيث يتحقّق في النتيجة استثمار كلّ الجهود والطّاقات اللازمة للتّحرير على المستوى السياسي والدبلوماسي والعسكري والاقتصادي والقانوني والإعلامي
الخاتمة
يبقى العدوان والاحتلال العسكري احد مظاهر العلاقات الدولية القائمة رغم حظرهما في القانون الدولي، وإن أشكال من التدخل العسكري مازالت موجودة ومازال انعدام موقف قانوني وأخلاقي جامع مانع هو المهيمن والواضح على ردود المجتمع الدولي،
وعندما يكون هناك احتلال عسكري فان المقاومة وحروب التحرير وحركات التحرر الوطني تصبح أفعالها مشروعة حسب القوانين والمواثيق الأعراف الدولية، وان حروب التحرير هي سياسية عسكرية تحدث واقع سياسي جديد يتم التحرك عليه دبلوماسياً ،وهي بهذا المعنى صراع عادل تستخدم فيه الدول القدرات السياسية والعسكرية والمعنوية للشعوب ضد قوة أجنبية مستعمرة.
ولتحقيق النصر في حروب التحرير وتحقيق الهدف الأسمى في تحرير الأرض المحتلة وطرد الاحتلال ينبغي إعداد استراتيجية تحرير شاملة يجري توظيف فيها كل عناصرها المتعددة والمترابطة ومنها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية في استراتيجية موحدة واضحة الأهداف والوسائل وبقيادة موحدة.
المراجع
1- أحمد عبد الونيس، الدولة العاصية: دراسة في التعارض بين مواقف الدول والتزاماتها الدولية في الأمم المتحدة، رسالة دكتوراه، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1986.
2- محمد شوقي عبد العال حافظ، الدولة الفلسطينية “دراسة سياسية قانونية في ضوء مبدأي الاستمرارية والفعالية في القانون الدولي العام”، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 1991.
3- صلاح الدين عامر، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام “مع إشارة خاصة إلى أسس الشرعية الدولية للمقاومة الفلسطينية”، دار الفكر العربي، القاهرة.
4- عز الدين فودة، الاحتلال الاسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في ضوء القانون الدولي العام، منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، بيروت، 1969.
5- عز الدين فودة، حق الشعب الفلسطيني بالأراضي المحتلة في الثورة على سلطات الاحتلال الحربي، مجلة معهد البحوث والدراسات العربية، العدد الرابع، يونيو 1973.
6- تيسير النابلسي، الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية: دراسة لواقع الاحتلال الاسرائيلي في ضوء القانون الدولي العام، الطبعة الثانية، منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، بيروت، 1981.
8- رجا شحادة، قانون المحتل: اسرائيل والضفة الغربية، الطبعة الأولى، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 1991.
9- عبد الونيس ، أحمد ، الدّولة العاصية، دراسة في التعارض بين مواقف الدّول والتزاماتها الدّولية في الأمم المتحدة، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1986.
10- القيسي ، نوار عبد الوهاب قاسم ، حقوق الإنسان، دراسة في أفريقيا، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد، 1985.
11- . العلاف ، إبراهيم خليل ، الولايات المتحدة والخوف من تنامي قوّة العراق، مقال في جريدة الثورة العراقية، 6 آب 2001.
12- . العلاف، إبراهيم خليل ، حظر الطيران في العراق، مقال في جريدة الثورة العراقية، 4 كانون الأول 2002.
13- . حواتمه ، نايف ، الأزمة الفلسطينية أزمة عربية، مقال في مجلة المستقبل العربي، العدد371، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، كانون الثاني 2010.
14- مصلح ، ماهر ، الدور الإسرائيلي في الحرب الأمريكية على العراق، مجلة دراسات شرق أوسطية، العدد 23، عمان.
دكتور القانون العام
محكم دولي معتمد
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان