إذا كان الهدف من الدعوى هو الاستيفاء كحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه يكفي الحصول فيها على دليل هذان الدعوتان على سبيل الاستثناء وهما على سبيل الحصر ولا يقاس عليها
الدعوى الوقائية و أنواعها:
يقصد بالدعوى الوقائية الدعاوي التي تهدف إلى الحماية و الوقاية من ضرر يمكن ان يقع في أي وقت نظرا لوجود وقائع تدل على إمكانية حدوثه. << لمالك العقار الذي يخشى، لأسباب معتبرة، انهيار بناء مجاور أو تهدمه الجزئي أن يطلب من مالك هذا البناء أو ممن يكون مسؤولا عنه اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الانهيار. >>.
وتنقسم الدعوى الوقائية إلى قسمين دعاوي وقائية عامة و دعاوى الحقوق و دعاوي الأدلة:
ومن امثله الدعاوي الوقائية العامة الدعوى التقريرية و الدعاوى الوقتية و دعوى وقف الأعمال الجديدة و دعوى قطع النزاع.
1 الدعوى التقريرية: وهي دعوى يطلب فيها المدعي تقرير وجود حق او مركز قانوني او عدم وجوده دون الزام خصمه بأداء معين وقاية لنزاع قد يحدث في المستقبل. كدعوى بطلان تصرف من التصرفات أو بطلان شرط مخالف للنظام و الآداب العامة ضمنه الموصي في وصيته كما لو اشترط الموصي لحصول الموصي له على ما أوصى به الموصي امتناعه عن الزواج ، فهءا الشرط شرط واقف والحصول على الحق يستوجب تحقق الشرط. لكنه بما انه شرط مخالف للنظام العام فانه يحق للموصى له رفع دعوى تقريرية من اجل ابطال هذا الشرط بحجية كونه مخالف للنظام العام. و تعتبر من الدعاوي التقريرية ايضا دعوى اثبات براءة الذمة او اثباث صفة الوارث.
2 الدعاوى الوقتية: و هي الدعاوي التي تهدف الى توفير الحماية القضائية الوقتية للحقوق او المراكز القانونية في انتظار الفصل النهائي في النزاع من طرف المحكمة عندما يكون الحق او المركز القانوني المطلوب حمايته معرض للخطر، من امتلتها الدعوى المستعجلة.
3 دعاوي وقف الأعمال الجديدة: وهي احدى الصور الثلاث لدعاوى الحيازة و صورتها شروع اكد الأشخاص في القيام بأعمال في ارضه تسبب ازعاجا و تشويشا لخائز على عقار مجاور بحث يحق للحائز اللجوء الى القضاء لوقف هذه الاعمال .
4 دعاوى قطع النزاع : و صورة هذا الدعوى ان يزعم احد بوجود حق او مركز قانوني او دين له على غيره. بحث يحق للغير المزعوم ضده ان يقوم برفع دعوى قضائية يطالب من خلالها خصمه ان يثبت أمام المحكمة وجود هذا الحق او الدين .
و ما تجذر الاشارة اليه هنا ان الفقه انقسم في الأخذ بهذه الدعوى الى اتجاهين ، اتجاه معارض و اتجاه مؤيد. دعاوى الأدلة : هي دعوى ترفع بهدف إعداد دليل أو هدم دليل قد تحتاج إليه مستقبلا وقد لا نحتاج إليه ومثالها :
1-دعوى سماع الشاهد : تكون في وصية – عقد بيع أو أي عقد من العقود ولم تنشأ عنه نزاع وإنما من الواردة أن تحدث نزاع في هذا العقد والشاهد على هذا العقد قد أنه يموت أو يسافر ولم يوجد بعد فترفع دعوى سماع شاهد لتحضير هذا الدليل وبعد ذلك عند رفع الدعوى نقدم الحكم ويسمي حكم الشهادة وتكون مثل الشهادة تماما فيمكن أن لا تأخذ به المحكمة أو ينكرها المدعي عليه.
2-دعوى إثبات حالة : رفع الدعوى لإثبات حالة بضاعة معينة قد تتلف لأنها إذا تلفت نستطيع الرجوع بالتعويض فدعوى إثبات الحالة هي دعوى ترفع لإثبات حالة مال قد يكون عقار أو منقول قد يتم الاستعانة به مستقبلا وقد ترفع هذه الدعوى لإثبات حالة شخص .
3- دعوى التحقيق الأصلية ودعوى التزوير الأصلية : هما دعوتان عكس بعض تماما وتكون هذان الدعوتان على الأدلة التي يمكن الاحتجاج بها بعد .
الدعاوى الوقائية :
الدعاوى الوقائية : هي الاحتياط لدفع الضرر وشيك الوقوع تقبل الدعوى أو محتمل الوقوع لدرجة كبيرة .
الدعاوى الوقائية : مثل :
1-دعاوى المطالبة بالتزامات مستقبله أي لم يقع بعد كتوقع الضرر مستقبل كالمبلغ الذي يدفع ولم يحل أجله أو حل أجله ولم يدفع فإذا لم يحل الأجل المفروض أن لا تقبل الدعوى وإنما هنا في هذه الحالة الوقائع تبين أنه عند حلول الأجل لا يدفع المبلغ الذي عليه تقبل هذه الدعوى
2-دعوى البطلان الأصلية (الدعوى التقريرية)– مثالها : شخص معه وصية وفيها شرط مخالف للقانون ولم يطلب أحد بنفاذ الشرط والشخص يريد أن يعطل هذا الشرط حتى لا يطالب به أحد مستقبلا فترفع دعوى لتقرير بطلان هذا الشرط فهنا لم يقع الاعتداء بعد ولكن الاعتداء هنا وشيك الوقوع .
3-دعوى وقف الأعمال الجديدة : تقبل هذه الدعوى استنادا إلي المصلحة المحتملة وهذه الدعوى هي منع القيام بأعمال جديدة لمنع ضرر وشيك الوقوع يكون الضرر مستقبل لم يقع بعد ولكنه وشيك الوقوع .
4-دعوى قطع النزاع : هي دعوى ترفع لمنع ضرر لم يقع بعد ولكنه وشيك الوقوع وهي دعوى ترفع لعدم انتشار أقاويل لأنها إذا انتشرت يصاب التاجر بضرر ولكن يشترط في هذه الأقاويل أن تكون جديدة وحقيقية .
الفرع الاول: تعريف المصلحة فى الدعوى :
الرأى الغالب فى الفقه يعرف المصلحة بأنها المنفعة أو الفائدة التي تعود على المدعى من الحكم له بطلباته قضائيا
الرأي الثانى يؤكد أن للمصلحة معنيين أحدهما هو الباعث أى الحاجة إلى الحماية القضائية فى حالة الإعتداء على الحق والمركز القانونى ، والثانى هو الغاية أى المنفعة التى يحصل عليها المدعى لتحقيق حماية القانون لحقه .الرأى الثالث يرى أن المصلحة هى المنفعه أو الفائدة التى تعود للمدعى من الحكم له بطلباته ولا يشترط أن يحكم لصالحه.الفرع الثانى : أوصاف المصلحة :
يوجد للمصلحة وصفان أحدهما يتعلق بموضوع الدعوى (أن يكون هناك مصلحية قانونية أو مشروعة ) ، والثانى يتعلق بسبب الدعوى وهى ( أن تكون المصلحة واقعية أو عملية ) ، وسنتناول وصف قانونية أو مشروعية المصلحة لتعلقه بموضوع الدعوى تحت عنوان المصلحة الموضوعية أو المادية ، ولفظ المصلحة العملية تحت عنوان المصلحة الإجرائية على التفصيل الأتى :
أولا : المصلحة الموضوعية (المادية ) قانونية أو مشروعية المصلحة :
1- تعريف قانونية أو مشروعية المصلحة :
يقصد بقانونية المصلحة هو الإدعاء بحق أو مركز قانونى يحميه القانون لأن القضاء يقوم بوظيفة قانونية وهى حماية النظام القانونى فى الدولة من العوارض التى تعتريه بهدف حماية الحقوق والمراكز القانونية
ووفقا للمادة الثالثة من قانون المرافعات باشتراطه قانونية المصلحة أى اعترافه وإقراره بالحق أو المركز وعدم إنكاره وذلك من خلال وجود قاعدة قانونية تحمى الحق أو المركز المدعى به وأن يكون الحق أو المركز المدعي به مشروعا ولا يخالف النظام العام أو الأداب العامة .وبناءاً عليه لا تقبل دعوة بحق أو مركز لا توجد له قاعدة قانونية تحميه أو كان الغرض من الدعوى تحقيق مصلحة غير مشروعة تخالف النظام العام أو الأداب العامة
2- تطبيقات عدم قانونية أو مشروعية المصلحة :
أ- تطبيقات عدم قانونية المصلحة :
عدم قبول الدعاوى التى تستند إلي مصالح اقتصادية أو أدبية بحته،مثل الدعوى التى يرفعها التاجر على شركة طالباً غلقها لأنها تنافسه تجارياً فلا تقبل هذه الدعوى لأن رافعها يهدف إلي تحقيق مصلحة اقتصادية بحته لا يحميها القانون .ومثال على المصلحة الأدبية البحتة الدعوى التى ترفعها فتاة مطالبة بالتعويض عن خطبة تم فسخها استناداً إلى وجود علاقة عاطفية بينها وبين المدعى عليه .عدم قبول الدعوى الاستفهامية :
وهى تلك الدعوى التى يرفعها شخص على أخر ويكون للشخص الاخر الخيار بين أمرين خلال مدة معينة لمطالبه بتحديد كوقفه فورا مثل ما يكون للقاصر بعد بلوغه سن الرشد بثلاث سنوات أن يقرر بطلان لتصرف قانونى صدر منه أو إجازته فلا يجوز قبول هذه الدعوى ، لأنه يترتب عليها حرمان القاصر من التفكير والتروى بشأن التصرف حول إجازته أو بطلانه خلال المدة المعقودة .تكون المصلحة غير مشروعة إذا كانت تخالف النظام العام أو الأداب العامة وبالتالي لا تقبل الدعوى التى تستند إلي تحقيق هذه المصالح لأنها غير جديرة بالحماية ، مثل :
1- مصلحة غير مشروعة لمخالفتها للنظام العام : مثل الدعوى التى يرفعها الشخص لمطالبة غيره بدين قمار أو شراء مخدرات .2- مصلحة غير مشروعة لمخالفتها للأداب العامة (الدعاوى الملوثة) : مثل الدعوى التى يرفعها الراشد باسترداد المبلغ المدفوع كرشوة أو لإقامة علاقة غير مشروعة مع إمرأة .أولاً : المصلحة الإجرائية (واقعية أو عملية المصلحة ) :
1- المقصود بالمصلحة الإجرائية أو العملية :
هي عبارة عن الفائدة العملية التي يسعى المدعى إلي الحصول عليها من دعواه لذلك سميت بالمصلحة الواقعية أو العملية . وهى يكون الهدف منها وقف الإعتداء الذى تم أو منع وقوع الإعتداء عند التهديد به .2- تطبيقات وأمثلة للمصلحة الإجرائية أو الواقعية :
ب- الدعاوى الوقائية : تكون الدعاوى وقائية فى حال التهديد بالاعتداء على الحق أو المركز أى الخشية من حرمان المدعى من الانتفاع بمزايا حقه أو سلطات مركزه المدعي به .ج- أمثلة لدعاوى الوقائية :
1- الدعوى التقريرية : هى الدعوى التى يكون الغرض منها تقرير وجود أو عدم وجود حق أو مركز قانونى دون الزام المدعى عليه بأداء معين ودون تغيير الحق أو المركز القانونى مثال دعوى صحة أو بطلان عقد .2- دعوى قطع النزاع : وهى أن شخصاً يثير مزاعم معينة مدعيا حقاً فى ذمة شخص أخر يقوم الأخير برفع دعوى يختصم فيها صاحب المزاعم لإثبات مزاعمه امام القضاء وأن فشل يحكم عليه بالكف عنها وعدم أحقيته فيما يزعم .3- دعوى الإلزام فى المستقبل :وهى تلك الدعوى التى يطالب فيها المدعى بدين لم يحل أجله بعد ولا يتم تنفيذ الحكم فيها إلا بعد حلول الأجل ، ويؤكد الرأي الراجح إلى قبول هذه الدعوى لكن لا ينفذ الحكم الصادر فيها إلا بعد حلول الأجل .4- دعوى وقف الأعمال الجديدة : الحيازة باعتبارها مراكز واقعياً تنال حماية القانون وذلك بوقف العمل الذى بدأ فيه لأن من شأنه لو تم لأعتبر تعرضا لحيازة شخص فيرفع هذا الأخير دعوى لوقف العمل الجديد (أى لمنع الاستمرار فيه ) فهى دعوة وقائية لأنها تقى من محدق .5- الدعاوى الوقتية أو المستعجلة : هذه الدعوى يكون الغرض منها اتخاذ تدابير معجلة أو تحفظية ولا تمس أصل الحق لأن المطلوب فيها اتخاذ إجراء وقتى فهى دعوى وقائية لأن الغرض منها الوقاية من خطر التأخير من قوات الحماية الموضوعية للحق أو المركز القانونى.د- دعاوى الأدلة (أو الأستيثاق أو التوثيق ) : هى الدعاوى الوقائية التى تكون الغرض منها الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع لذلك فدعاوى الأدلة يكون موضوعها
على النحو التالى :
1-إقامة الدليل أمام القضاء المستعجل :
أ- دعوى أثبات الحالة .ب- دعوى سماع الشاهد .2- المحافظة أو هدم الدليل القائم أمام القضاء الموضوعى : هى الدعوى التى يكون موضوعها أما المحافظة على دليل قائم (كدعوى تحقيق الخطوط الأصلية ) أو دعوى يكون الغرض منها هدم دليل قائم (كدعوى التزوير الأصلية ) فهى بذلك دعاوى وقائية ، ولكن تعتبر دعاوى موضوعية ترفع أمام القضاء الموضوعى
وذلك على النحو التالى :
أ- دعوى تحقيق الخطوط الأصلية (المحافظة على الدليل )
ب- دعوى التزوير الأصلية (هدم الدليل )
المطلب التانى : الصفة فى الدعوى :
الصفة فى الدعوى هي الشرط الثانى من الشروط الإيجابية التى يجب توافرها لقبول الدعوى .الفرع الأول : تعريف الصفة فى الدعوى :
الصفة فى الدعوى هى سلطة مباشرة الدعوى ، وهى شرط مستقل عن شرط المصلحة فهى من شروط قبول الدعوى لأنها تعبر عن الجانب الشخصى فيها .الفرع الثانى : أنواع الصفة فى الدعوى :
الصفة فى الدعوى إما أن تكون دفاعا عن مصلحة خاصة أو دفاعا عن مصلحة جماعية على النحو التالى :
1- الصفة فى الدعوى دفاعا عن المصلحة الخاصة :
إن الصفة فى الدعوى تثبت للأشخاص للدفاع عن مصالحهم الخاصة وذلك بالمطالبة بالحق أو المركز لأنفسهم وليس للغير إلا استثناءاً لنص القانون لذلك تنقسم الصفة فى الدعوة دفاعا عن المصلحة الخاصة إلى :
أ- الصفة العادية فى الدعوة : الصفة العادية فى الدعوى هى الصفة التى تثبت لصاحبها الحق أو المركز على فرض صحته ، المعتدى عليه أو المهدد بالاعتداء فى مواجهة المعتدى أو المهدد بالاعتداء .لذا قد تكون ايجابية لمن يدعى لنفسه حقا أو مركزا قانونيا (للمدعى) وقد تكون سلبية لمن يدعى فى مواجهته بهذا الحق أو المركز القانونى (للمدعي عليه ) والتحقق من توافر الصفة يتم من خلال معرفة حالة المدعى والمدعى عليه الواردة فى صحيفة الدعوى .ب- الصفة غير العادية فى الدعوى : تتميز الصفة الغير عادية عن الصفة العادية فى أن المدعى لا يطالب بناء عليها بحق لنفسه وإنما يباشرها باسمه هو لما له من صفة فى الدعوى لكن هذه الصفة غير العادية لا تنزع ممن يدعى أنه صاحب الحق أو المركز صفته العادية فى الدعوى .كما أن الصفة غير العادية فى الدعوى تختلف عن الصفة الإجرائية فى أن صاحب الصفة غير العادية برفع الدعوى باسمه ولحساب الأصيل ، أما صاحب الصفة الإجرائية (الممثل الإجرائى أو القانونى أو القضائى أو الاتفاقى ) يرفع الدعوى باسم ولحساب الأصيل .لذلك فإن عدم وجود الصفة غير العادية أو زوالها أثناء سير القضية يؤدى إلى الدفع بعدم قبولها أو الحكم بعدم قبول الدعوى . أما عدم وجود الصفة الإجرائية أو زوالها أثناء سير القضية يؤدى إلى بطلان الإجراءات أو انقطاع الخصومة .2- الصفة فى الدعوى دفاعا عن مصلحة جماعية أو عامة :
أ- الصفة فى الدعوى دفاعا عن مصلحة جماعية : يقصد بالمصالح الجماعية هى تلك التى تكون مشتركة أو لجماعة أو طائفة معينة تجمعهم مهنة أو حرفة واحدة (كالنقابات كالمحاماة أو الطب ) أو يستهدفون هدفاً واحداً (كالجمعيات مثل جمعية حقوق المرأة ) .1- دعوى النقابات (أو المنظمات ) : قد تكون للنقابة أكثر من صفة كالتالى :
أ) الصفة فى الدعوى دفاعا عن مصلحة خاصة باعتبارها شخصا معنويا له ذمة مالية مستقلة قد تكون الصفة العادية (الإيجابية أو السلبية ) على حسب موقفها فى الدعوى بين مدعى أو مدعى عليه بالنسبة لمصالحها الخاصة كالتعاقد مع مقاول على بناء نادى مثلا ونتج اخلال بالتزامات هذا العقد من أحد الطرفين . وقد تكون الصفة غير العادية (إذا كانت طرفا عقد العمل الجماعى فيكون لها الصفة غير العادية للمطالبة بحق العامل المنضم اليها تجاه رب العمل ) .ب) الصفة فى الدعوة دفاعا عن مصلح جماعية بالنسبة للدعاوى التى ترفع من النقابة للدفاع عن مصالح المهنة أو الحرفة مثال أن يكون لنقابة المحامين صفة فى الدعوى التى ترفعها ضد من يقذف مهنة المحاماة دون سند أو يحقر من شأنها ويجوز لها التدخل فى الخصومة المرفوعة من أحد أعضائها المعتدى عليه بشكل يضمن إهانة وتحقير المهنة .2- دعاوى الجمعيات : أن الجمعية كشخص معنوى له ذمة مالية مستقلة يمكن أن يتمتع بالصفة العادية فى الدعوى للدفاع عن مصالحها الخاصة .أما بشأن الإعتراف لها بصفة فى الدعاوى التى ترفع دفاعا عن المصلحة المشتركة لأعضائها أو عن الغرض الذى أنشأت من أجله . فقد ذهب جانب من الفقهاء إلى الإعتراف بهذا الحق حتى تحقق أهدافها قياسا على النقابة .بينما يرى البعض الاخر الاعتراف لها بهذا الحق على أساس أن الاعتراف لها بالشخصية المعنوية يعنى الاعتراف بصفتها فى الدعوة دفاعا عن الأغراض التى أنشئت من أجلها وبالتالى فالقانون يعترف بحق التقاضى للشخص المعنوى .ب- الصفة فى الدعوى دفاعاً عن مصلحة عامة : يقصد بالمصلحة العامة هى تلك التى تهم المجتمع بصفة عامة أى ما يمس المصالح العليا والقيم الأخلاقية .1- دعاوى النيابة العامة :أن النيابة العامة هى الممثلة عن المجتمع للدفاع عن مصالحه ولذا فهى صاحبة السلطة فى تحريك الدعوى الجنائية ، أما فى الدعوى المدنية فنظراً لأنها تنظم مصالح خاصة بالأفراد فإن دورها يكون استثنائيا وليس أصليا أى يكون لها دور فى الدعوى المدنية بالقدر الذى تمس فيه بعض المصالح الخاصة مصلحة عامة للمجتمع إذ يوجب القانون أو يجيز تدخلها فى هذه الحالة لتبدى رأياً قانونياً استشارياً ومحايداً فى الدعوى . كما أن لها أن ترفع الدعوى المدنية التى تمس المصلحة العامة كدعوى شهر الإفلاس ولها ما يتمتع به الخصوم من حقوق .2- دعوى الحسبة : أن العمل بدعوى الحسبة كان قاصرا من قبل على المحاكم الشرعية ثم بعد ذلك فإن دعوى الحسبة لا يعمل بها فى القانون المصرى إلا فى الأحوال الشخصية لخضوعها للشريعة الإسلامية ، وتتزايد الدعوى للأخذ بها فى مجالات أخرى .3- تمييز الصفة فى الدعوى عن الأهلية الإجرائية والصفة الإجرائية :
أ- الصفة فى الدعوى : تعنى صلة الشخص بموضوعها أى أن يدعى لنفسه الحق أو المركز القانونى ولا يطالب به للغير .ب- الأهلية الإجرائية : تعنى صلاحية الشخص وقدرته على مباشرة اجراءات الدعوى .ج- الصفة الإجرائية : هى سلطة مباشرة إجراءات الدعوى بناء على نص فى القنون ( كالولى أو رئيس مجلس إدارة الشركة ) أو حكم القضاء ( كالوصى أو القيم ) أو الاتفاق (كالوكيل ) باسم ولحساب الغير (الأصيل ) وذلك بسبب نقصان فى الأهلية أو لأنه عديم الأهلية أو كامل الأهلية مضطر .المبحث الثانى : الشروط السلبية لقبول الدعوى : يقصد بالشروط السلبية عدم وجود عائق قانونى يمنع من اللجوء إالى المحاكم ، أى عدم تحقيق شرط من الشروط الأتية :
المطلب الأول: عدم سابقة الفصل فى الدعوى :
الحكم الصادر فى موضوع الدعوى له حجية فى الأمر المقضى هذه الحجية تمنع من عودة النزاع مرة أخرى حول ما قضى به الحكم لتعلقها بالنظام العام ويجوز للمحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها من تلقاء نفسها وفقا للمادة 101 إثبات ومرافعات .المطلب الثانى : عدم تقادم الدعوى بمضى المدة :
تنفضى الدعوى بالتقادم بمرور 15 سنة من تاريخ الاعتداء أو التهديد للاعتداء على الحق أو المركز المدعى بى ومرور هذه المدة يجعل الدعوة غير مقبولة عند رفعها .المطلب الثالث : عدم انقضاء الدعوى بسبب إرادى أو غير إرادى :
إذا تم التنازل وفقا للمادة 128 مرافعات أو باتفاق الأطراف على الصلح وفقا للمادة 104 مرافعات ، أو انقضت الدعوى بسبب أخرى كوفاة أحد الأطراف تؤدى إلى عدم قبول الدعوى.المطلب الرابع : عد الاتفاق على اللجوء للتحكيم :
إذا تم الاتفاق على التحكيم بين الطرفين وفقا للمادة 501 مرافعات فهذا يعنى أنهم تنازلوا عن اللجوء للقضاء لإقامة الدعوى فبالتالى إذا قام أحدهم برفع دعوى أمام القضاء جاز للخصم المرفوع ضده الدعوى أن يدفع بعدم قبول الدعوى لوجود مشارطة التحكيم .المطلب الخامس : سقوط الحق فى الدعوى بسبب إجرائى :
مثل عدم تقديم طلب رد القاضى وفقاً للمادة 152 مرافعات قبل قفل باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى ، وكذلك عدم تقديم الطلبات العارضة قبل قفل باب المرافعة .والسقوط هو جزاء يعنى سحب مكنة أو رخصة إجرائية بأثر فورى وليس بأثر رجعى فلا يمكن تجديده أو تصحيحه ، ووسيلة التمسك به هى الدفع بعد قبول الإجراء .المطلب السادس : ضرورة عرض النزاع على هيئة إدارية أو شبه قضائية قبل عرض الدعوة على القضاء : مثل عدم جواز نظر دعوى الإلغاء من الموظف العام قبل اللجوء إلى التظلم الإدارى الوجوبى إلى الجهة الإدارية التى أصدرت القرار الإدارى أو عد قبول دعوى العامل قبل تظلمه إلى الجهة الإدارية .المبحث الثالث : الشروط الخاصة بقبول بعض الدعاوى :
المطلب الأول : مواعيد خاصة ببعض الدعاوى :
ترفع دعوى الحيازة فى خلال سنة من بدء الاعتداء أو القيام بالعمل وترفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة وإلا سقط الحق فيها .وكذلك الطعن فى الأحكام ( 40 يوم بالنسبة للاستئناف فى الأحكام الموضوعية ،
الفرع الاول: تعريف المصلحة فى الدعوى :
الرأى الغالب فى الفقه يعرف المصلحة بأنها المنفعة أو الفائدة التي تعود على المدعى من الحكم له بطلباته قضائيا
الرأي الثانى يؤكد أن للمصلحة معنيين أحدهما هو الباعث أى الحاجة إلى الحماية القضائية فى حالة الإعتداء على الحق والمركز القانونى ، والثانى هو الغاية أى المنفعة التى يحصل عليها المدعى لتحقيق حماية القانون لحقه .
الرأى الثالث يرى أن المصلحة هى المنفعه أو الفائدة التى تعود للمدعى من الحكم له بطلباته ولا يشترط أن يحكم لصالحه.
الفرع الثانى : أوصاف المصلحة :
يوجد للمصلحة وصفان أحدهما يتعلق بموضوع الدعوى (أن يكون هناك مصلحية قانونية أو مشروعة ) ، والثانى يتعلق بسبب الدعوى وهى ( أن تكون المصلحة واقعية أو عملية ) ، وسنتناول وصف قانونية أو مشروعية المصلحة لتعلقه بموضوع الدعوى تحت عنوان المصلحة الموضوعية أو المادية ، ولفظ المصلحة العملية تحت عنوان المصلحة الإجرائية على التفصيل الأتى :
أولا : المصلحة الموضوعية (المادية ) قانونية أو مشروعية المصلحة :
1- تعريف قانونية أو مشروعية المصلحة :
يقصد بقانونية المصلحة هو الإدعاء بحق أو مركز قانونى يحميه القانون لأن القضاء يقوم بوظيفة قانونية وهى حماية النظام القانونى فى الدولة من العوارض التى تعتريه بهدف حماية الحقوق والمراكز القانونية
ووفقا للمادة الثالثة من قانون المرافعات باشتراطه قانونية المصلحة أى اعترافه وإقراره بالحق أو المركز وعدم إنكاره وذلك من خلال وجود قاعدة قانونية تحمى الحق أو المركز المدعى به وأن يكون الحق أو المركز المدعي به مشروعا ولا يخالف النظام العام أو الأداب العامة .
وبناءاً عليه لا تقبل دعوة بحق أو مركز لا توجد له قاعدة قانونية تحميه أو كان الغرض من الدعوى تحقيق مصلحة غير مشروعة تخالف النظام العام أو الأداب العامة
2- تطبيقات عدم قانونية أو مشروعية المصلحة :
أ- تطبيقات عدم قانونية المصلحة :
عدم قبول الدعاوى التى تستند إلي مصالح اقتصادية أو أدبية بحته،مثل الدعوى التى يرفعها التاجر على شركة طالباً غلقها لأنها تنافسه تجارياً فلا تقبل هذه الدعوى لأن رافعها يهدف إلي تحقيق مصلحة اقتصادية بحته لا يحميها القانون .
ومثال على المصلحة الأدبية البحتة الدعوى التى ترفعها فتاة مطالبة بالتعويض عن خطبة تم فسخها استناداً إلى وجود علاقة عاطفية بينها وبين المدعى عليه .
عدم قبول الدعوى الاستفهامية :
وهى تلك الدعوى التى يرفعها شخص على أخر ويكون للشخص الاخر الخيار بين أمرين خلال مدة معينة لمطالبه بتحديد كوقفه فورا مثل ما يكون للقاصر بعد بلوغه سن الرشد بثلاث سنوات أن يقرر بطلان لتصرف قانونى صدر منه أو إجازته فلا يجوز قبول هذه الدعوى ، لأنه يترتب عليها حرمان القاصر من التفكير والتروى بشأن التصرف حول إجازته أو بطلانه خلال المدة المعقودة .
ب- تطبيقات عدم مشروعية المصلحة :
تكون المصلحة غير مشروعة إذا كانت تخالف النظام العام أو الأداب العامة وبالتالي لا تقبل الدعوى التى تستند إلي تحقيق هذه المصالح لأنها غير جديرة بالحماية ، مثل :
1- مصلحة غير مشروعة لمخالفتها للنظام العام : مثل لبدعوى التى يرفعها الشخص لمطالبة غيره بدين قمار أو شراء مخدرات .
2- مصلحة غير مشروعة لمخالفتها للأداب العامة (الدعاوى الملوثة) : مثل الدعوى التى يرفعها الراشد باسترداد المبلغ المدفوع كرشوة أو لإقامة علاقة غير مشروعة مع إمرأة .
أولاً : المصلحة الإجرائية (واقعية أو عملية المصلحة ) :
1- المقصود بالمصلحة الإجرائية أو العملية :
هي عبارة عن الفائدة العملية التي يسعى المدعى إلي الحصول عليها من دعواه لذلك سميت بالمصلحة الواقعية أو العملية . وهى يكون الهدف منها وقف الإعتداء الذى تم أو منع وقوع الإعتداء عند التهديد به
2- تطبيقات وأمثلة للمصلحة الإجرائية أو الواقعية :
أ- الدعاوى العلاجية (الضرر الحال ) : الدعوى العلاجية هى تلك الدعوى التى تنشأ بسبب وجود اعتداء فعلى على الحق أو المركز القانونى المدعى به أى حرمان المدعى من الانتفاع بالمزايا أو ثمار حقه وبالتالى وقوع ضرر حال أو فعلى عليه .
ب- الدعاوى الوقائية : تكون الدعاوى وقائية فى حال التهديد بالاعتداء على الحق أو المركز أى الخشية من حرمان المدعى من الانتفاع بمزايا حقه أو سلطات مركزه المدعي به .
ج- أمثلة لدعاوى الوقائية :
1- الدعوى التقريرية : هى الدعوى التى يكون الغرض منها تقرير وجود أو عدم وجود حق أو مركز قانونى دون الزام المدعى عليه بأداء معين ودون تغيير الحق أو المركز القانونى مثال دعوى صحة أو بطلان عقد .
2- دعوى قطع النزاع : وهى أن شخصاً يثير مزاعم معينة مدعيا حقاً فى ذمة شخص أخر يقوم الأخير برفع دعوى يختصم فيها صاحب المزاعم لإثبات مزاعمه امام القضاء وأن فشل يحكم عليه بالكف عنها وعدم أحقيته فيما يزعم .
3- دعوى الإلزام فى المستقبل :وهى تلك الدعوى التى يطالب فيها المدعى بدين لم يحل أجله بعد ولا يتم تنفيذ الحكم فيها إلا بعد حلول الأجل ، ويؤكد الرأي الراجح إلى قبول هذه الدعوى لكن لا ينفذ الحكم الصادر فيها إلا بعد حلول الأجل .
4- دعوى وقف الأعمال الجديدة : الحيازة باعتبارها مراكز واقعياً تنال حماية القانون وذلك بوقف العمل الذى بدأ فيه لأن من شأنه لو تم لأعتبر تعرضا لحيازة شخص فيرفع هذا الأخير دعوى لوقف العمل الجديد (أى لمنع الاستمرار فيه ) فهى دعوة وقائية لأنها تقى من محدق .
5- الدعاوى الوقتية أو المستعجلة : هذه الدعوى يكون الغرض منها اتخاذ تدابير معجلة أو تحفظية ولا تمس أصل الحق لأن المطلوب فيها اتخاذ إجراء وقتى فهى دعوى وقائية لأن الغرض منها الوقاية من خطر التأخير من قوات الحماية الموضوعية للحق أو المركز القانونى.
د- دعاوى الأدلة (أو الأستيثاق أو التوثيق ) : هى الدعاوى الوقائية التى تكون الغرض منها الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع لذلك فدعاوى الأدلة يكون موضوعها
على النحو التالى :
1-إقامة الدليل أمام القضاء المستعجل :
أ- دعوى أثبات الحالة .
ب- دعوى سماع الشاهد .
2- المحافظة أو هدم الدليل القائم أمام القضاء الموضوعى :
هى الدعوى التى يكون موضوعها أما المحافظة على دليل قائم (كدعوى تحقيق الخطوط الأصلية ) أو دعوى يكون الغرض منها هدم دليل قائم (كدعوى التزوير الأصلية ) فهى بذلك دعاوى وقائية ، ولكن تعتبر دعاوى موضوعية ترفع أمام القضاء الموضوعى
وذلك على النحو التالى :
أ- دعوى تحقيق الخطوط الأصلية (المحافظة على الدليل )
ب- دعوى التزوير الأصلية (هدم الدليل )
المطلب التانى : الصفة فى الدعوى :
الصفة فى الدعوى هي الشرط الثانى من الشروط الإيجابية التى يجب توافرها لقبول الدعوى .
الفرع الأول : تعريف الصفة فى الدعوى :
الصفة فى الدعوى هى سلطة مباشرة الدعوى ، وهى شرط مستقل عن شرط المصلحة فهى من شروط قبول الدعوى لأنها تعبر عن الجانب الشخصى فيها .
الفرع الثانى : أنواع الصفة فى الدعوى :
الصفة فى الدعوى إما أن تكون دفاعا عن مصلحة خاصة أو دفاعا عن مصلحة جماعية على النحو التالى :
1- الصفة فى الدعوى دفاعا عن المصلحة الخاصة :
إن الصفة فى الدعوى تثبت للأشخاص للدفاع عن مصالحهم الخاصة وذلك بالمطالبة بالحق أو المركز لأنفسهم وليس للغير إلا استثناءاً لنص القانون لذلك تنقسم الصفة فى الدعوة دفاعا عن المصلحة الخاصة إلى :
أ- الصفة العادية فى الدعوة : الصفة العادية فى الدعوى هى الصفة التى تثبت لصاحبها الحق أو المركز على فرض صحته ، المعتدى عليه أو المهدد بالاعتداء فى مواجهة المعتدى أو المهدد بالاعتداء .
لذا قد تكون ايجابية لمن يدعى لنفسه حقا أو مركزا قانونيا (للمدعى) وقد تكون سلبية لمن يدعى فى مواجهته بهذا الحق أو المركز القانونى (للمدعي عليه ) والتحقق من توافر الصفة يتم من خلال معرفة حالة المدعى والمدعى عليه الواردة فى صحيفة الدعوى .
ب- الصفة غير العادية فى الدعوى : تتميز الصفة الغير عادية عن الصفة العادية فى أن المدعى لا يطالب بناء عليها بحق لنفسه وإنما يباشرها باسمه هو لما له من صفة فى الدعوى لكن هذه الصفة غير العادية لا تنزع ممن يدعى أنه صاحب الحق أو المركز صفته العادية فى الدعوى .
كما أن الصفة غير العادية فى الدعوى تختلف عن الصفة الإجرائية فى أن صاحب الصفة غير العادية برفع الدعوى باسمه ولحساب الأصيل ، أما صاحب الصفة الإجرائية (الممثل الإجرائى أو القانونى أو القضائى أو الاتفاقى ) يرفع الدعوى باسم ولحساب الأصيل .
لذلك فإن عدم وجود الصفة غير العادية أو زوالها أثناء سير القضية يؤدى إلى الدفع بعدم قبولها أو الحكم بعدم قبول الدعوى . أما عدم وجود الصفة الإجرائية أو زوالها أثناء سير القضية يؤدى إلى بطلان الإجراءات أو انقطاع الخصومة .
2- الصفة فى الدعوى دفاعا عن مصلحة جماعية أو عامة :
أ- الصفة فى الدعوى دفاعا عن مصلحة جماعية : يقصد بالمصالح الجماعية هى تلك التى تكون مشتركة أو لجماعة أو طائفة معينة تجمعهم مهنة أو حرفة واحدة (كالنقابات كالمحاماة أو الطب ) أو يستهدفون هدفاً واحداً (كالجمعيات مثل جمعية حقوق المرأة ) .
1- دعوى النقابات (أو المنظمات ) : قد تكون للنقابة أكثر من صفة كالتالى :
(أ) الصفة فى الدعوى دفاعا عن مصلحة خاصة باعتبارها شخصا معنويا له ذمة مالية مستقلة قد تكون الصفة العادية (الإيجابية أو السلبية ) على حسب موقفها فى الدعوى بين مدعى أو مدعى عليه بالنسبة لمصالحها الخاصة كالتعاقد مع مقاول على بناء نادى مثلا ونتج اخلال بالتزامات هذا العقد من أحد الطرفين . وقد تكون الصفة غير العادية (إذا كانت طرفا عقد العمل الجماعى فيكون لها الصفة غير العادية للمطالبة بحق العامل المنضم اليها تجاه رب العمل ) .
(ب) الصفة فى الدعوة دفاعا عن مصلح جماعية بالنسبة للدعاوى التى ترفع من النقابة للدفاع عن مصالح المهنة أو الحرفة مثال أن يكون لنقابة المحامين صفة فى الدعوى التى ترفعها ضد من يقذف مهنة المحاماة دون سند أو يحقر من شأنها ويجوز لها التدخل فى الخصومة المرفوعة من أحد أعضائها المعتدى عليه بشكل يضمن إهانة وتحقير المهنة .
2- دعاوى الجمعيات : أن الجمعية كشخص معنوى له ذمة مالية مستقلة يمكن أن يتمتع بالصفة العادية فى الدعوى للدفاع عن مصالحها الخاصة .
أما بشأن الإعتراف لها بصفة فى الدعاوى التى ترفع دفاعا عن المصلحة المشتركة لأعضائها أو عن الغرض الذى أنشأت من أجله . فقد ذهب جانب من الفقهاء إلى الإعتراف بهذا الحق حتى تحقق أهدافها قياسا على النقابة .
بينما يرى البعض الاخر الاعتراف لها بهذا الحق على أساس أن الاعتراف لها بالشخصية المعنوية يعنى الاعتراف بصفتها فى الدعوة دفاعا عن الأغراض التى أنشئت من أجلها وبالتالى فالقانون يعترف بحق التقاضى للشخص المعنوى .
ب- الصفة فى الدعوى دفاعاً عن مصلحة عامة : يقصد بالمصلحة العامة هى تلك التى تهم المجتمع بصفة عامة أى ما يمس المصالح العليا والقيم الأخلاقية .
1- دعاوى النيابة العامة :أن النيابة العامة هى الممثلة عن المجتمع للدفاع عن مصالحه ولذا فهى صاحبة السلطة فى تحريك الدعوى الجنائية ، أما فى الدعوى المدنية فنظراً لأنها تنظم مصالح خاصة بالأفراد فإن دورها يكون استثنائيا وليس أصليا أى يكون لها دور فى الدعوى المدنية بالقدر الذى تمس فيه بعض المصالح الخاصة مصلحة عامة للمجتمع إذ يوجب القانون أو يجيز تدخلها فى هذه الحالة لتبدى رأياً قانونياً استشارياً ومحايداً فى الدعوى . كما أن لها أن ترفع الدعوى المدنية التى تمس المصلحة العامة كدعوى شهر الإفلاس ولها ما يتمتع به الخصوم من حقوق .
2- دعوى الحسبة : أن العمل بدعوى الحسبة كان قاصرا من قبل على المحاكم الشرعية ثم بعد ذلك فإن دعوى الحسبة لا يعمل بها فى القانون المصرى إلا فى الأحوال الشخصية لخضوعها للشريعة الإسلامية ، وتتزايد الدعوى للأخذ بها فى مجالات أخرى .
3- تمييز الصفة فى الدعوى عن الأهلية الإجرائية والصفة الإجرائية :
أ- الصفة فى الدعوى : تعنى صلة الشخص بموضوعها أى أن يدعى لنفسه الحق أو المركز القانونى ولا يطالب به للغير .
ب- الأهلية الإجرائية : تعنى صلاحية الشخص وقدرته على مباشرة اجراءات الدعوى .
ج- الصفة الإجرائية : هى سلطة مباشرة إجراءات الدعوى بناء على نص فى القنون ( كالولى أو رئيس مجلس إدارة الشركة ) أو حكم القضاء ( كالوصى أو القيم ) أو الاتفاق (كالوكيل ) باسم ولحساب الغير (الأصيل ) وذلك بسبب نقصان فى الأهلية أو لأنه عديم الأهلية أو كامل الأهلية مضطر .
المبحث الثانى : الشروط السلبية لقبول الدعوى :
يقصد بالشروط السلبية عدم وجود عائق قانونى يمنع من اللجوء إالى المحاكم ، أى عدم تحقيق شرط من الشروط الأتية :
المطلب الأول: عدم سابقة الفصل فى الدعوى :
الحكم الصادر فى موضوع الدعوى له حجية فى الأمر المقضى هذه الحجية تمنع من عودة النزاع مرة أخرى حول ما قضى به الحكم لتعلقها بالنظام العام ويجوز للمحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها من تلقاء نفسها وفقا للمادة 101 إثبات ومرافعات .
المطلب الثانى : عدم تقادم الدعوى بمضى المدة :
تنفضى الدعوى بالتقادم بمرور 15 سنة من تاريخ الاعتداء أو التهديد للاعتداء على الحق أو المركز المدعى بى ومرور هذه المدة يجعل الدعوة غير مقبولة عند رفعها .
المطلب الثالث : عدم انقضاء الدعوى بسبب إرادى أو غير إرادى :
إذا تم التنازل وفقا للمادة 128 مرافعات أو باتفاق الأطراف على الصلح وفقا للمادة 104 مرافعات ، أو انقضت الدعوى بسبب أخرى كوفاة أحد الأطراف تؤدى إلى عدم قبول الدعوى.
المطلب الرابع : عد الاتفاق على اللجوء للتحكيم :
إذا تم الاتفاق على التحكيم بين الطرفين وفقا للمادة 501 مرافعات فهذا يعنى أنهم تنازلوا عن اللجوء للقضاء لإقامة الدعوى فبالتالى إذا قام أحدهم برفع دعوى أمام القضاء جاز للخصم المرفوع ضده الدعوى أن يدفع بعدم قبول الدعوى لوجود مشارطة التحكيم .
المطلب الخامس : سقوط الحق فى الدعوى بسبب إجرائى :
مثل عدم تقديم طلب رد القاضى وفقاً للمادة 152 مرافعات قبل قفل باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى ، وكذلك عدم تقديم الطلبات العارضة قبل قفل باب المرافعة .
والسقوط هو جزاء يعنى سحب مكنة أو رخصة إجرائية بأثر فورى وليس بأثر رجعى فلا يمكن تجديده أو تصحيحه ، ووسيلة التمسك به هى الدفع بعد قبول الإجراء .
المطلب السادس : ضرورة عرض النزاع على هيئة إدارية أو شبه قضائية قبل عرض الدعوة على القضاء : مثل عدم جواز نظر دعوى الإلغاء من الموظف العام قبل اللجوء إلى التظلم الإدارى الوجوبى إلى الجهة الإدارية التى أصدرت القرار الإدارى أو عد قبول دعوى العامل قبل تظلمه إلى الجهة الإدارية .
المبحث الثالث : الشروط الخاصة بقبول بعض الدعاوى :
المطلب الأول : مواعيد خاصة ببعض الدعاوى :
ترفع دعوى الحيازة فى خلال سنة من بدء الاعتداء أو القيام بالعمل وترفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة وإلا سقط الحق فيها .
وكذلك الطعن فى الأحكام ( 40 يوم بالنسبة للاستئناف فى الأحكام الموضوعية ، 15 يوم استئناف للأحكام المستعجلة ، 60 يوم بالنسبة للنقض ) والتظلم من أوامر الأداء (10 أيام )
المطلب الثانى :تحقق واقعة معينة عند رفع الدعوى :
وجوب اختصام أشخاص معينة كالدعوى فى استرداد المنقولات المحجوزة ودعوى الاستحقاق الفرعية واختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذى فى الإشكال الوقتى .
المطلب الثالث : وجوب طريق معين عند الالتجاء إلى القضاء :
كتمسك الأشخاص بعدم دستورية القانون عن طريق دفع يبدى أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الأصلية أو أبداء المنازعات المتعلقة بالتنفيذ على عقار بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع العقارى .
المطلب الرابع : عدم الجمع بين دعاوى الحيازة ودعاوى الحق :
أى قصر الحصول على حماية القضاء فى حالات الاعتداء على الحيازة على أحد الدعويين الحيازة أو الحق وقصر الدفاع والحكم فى دعوى الحيازة على ما يتعلق بدعوى الحيازة بهذه الحيازة دون أصل الحق وهذا يعنى مراعاة ترتيب زمنى عين بشأن استعمال الحيازة وكذلك تقييد المحكمة التى تنظر دعوى الحيازة والحكم الصادر فيها فى هذه الدعوى.