جرى المادة 4 من القانون المدني بالآتي :ـ
من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشا عن ذلك من ضرر .
كما تجرى المادة 5 من القانون المدنى بالآتى :ـ
يكون استعمال الحق غير المشروع في الاحوال الاتية : ا – اذا لم يقصد به الا الأضرار بالغير . ب – اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر يسببها . ج – اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها غير مشروعة .
احكام النقض المتعلقه بذلك
الموجز:
إساءة استعمال الحق . مناطه . معيار الموازنة بين مصلحة صاحب الحق وبين الضرر الواقع على الغير . معيار مادى دون النظر للظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور .
القاعدة:
لما كان الأصل حسبما تقضى به المادة 4 من القانون المدنى أن – من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر- باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه لا خطا فى استعمال صاحب الحق لحقة فى جلب المنفعه المشروعة التى يتيحها له هذا الحق وكان خروج هذا الأستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل وحددت المادة 5 من ذلك القانون حالته على سبيل الحصر………… وكان يبين من أستقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هونيه الإضرار سواء على نحو إيجابى بتعمد السير إلى مضارة الغير دون نفع يجنية صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبى بالإستهانه المقصودة بما يصيب الغير من ضرر من أستعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو الى الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدى وكان من المقرر أن كعيار الموازنه بين المصلحة المبتغاة فى هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادى قوامه الموازنه المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعى الشفقة وإنما من إعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب.
( المواد 4 , 5 , 163 مدنى )
( الطعن رقم 2845 لسنة 59 ق جلسة 23 /11/ 1995 س 46 ج2 ص 1219) .
الموجز:
حقا التقاضي و الدفاع . من الحقوق المباحة . مؤدى ذلك . عدم مسئولية من يلج أبواب التقاضي تمسكا بحق أو زودا عنه ما لم يثبت انحرافه عنه إلى اللدد فى الخصومة ابتغاء الإضرار بالخصم .
القاعدة:
المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول ، وتنص المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدنى على أنه من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من الضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو مالا يتحقق إلا بإنتقاء كل مصلحة من استعمال حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم .
( المواد 4 ، 5 ، 163 مدنى )
( الطعن رقم 306 لسنة 59 ق – جلسة 1993/4/29 س44 ج2 ص 293 )
الموجز:
الانحراف فى مباشرة حق الإلتجاء إلى القضاء واستعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة للغير. موجب للمسئولية بالتعويض سواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة أو لم تقترن به تلك النية طالما أنه كان الهدف بالدعوى مضارة الخصم .
القاعدة:
حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التى تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضاره الغير وإلا حقت المسألة بالتعويض -وسواء فى هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النيه طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه .
( المواد 4 ، 5 ، 163 مدنى )
( الطعن رقم 1019 لسنة 61 ق جلسة 1993/4/26)
الموجز:
طلب الحكم بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضى المدة القانونية . ليس فيه تعسف فى استعمال الحق . علة ذلك .
القاعدة:
الأصل أن التقاعس عن موالاة الخصومة يرتب بذاته مصلحة قانونية مشروعة لكل خصم حقيقى فيها للتخلص منها حتى لا يظل معلقا دون حدود بإجراءات تخلص أطرافها عن إكمال السير فيها خلال المدة القانونية و من ثم فقد أجاز المشرع لأى منهم طلب الحكم بسقوطها أو انقضائها حسب الأحوال دون أن يكون فى هذا الطلب شبهة تعسف فى استعمال الحق لاستناده إلى مصلحة مشروعه .
( المادتان 4 ، 5 مدنى 131 لسنة 1948 و المادة 69 دستور 1972 و المادتان 124 ، 140 مرافعات 13 لسنة 1968)
( الطعن رقم 2797 لسنة 58 ق جلسة 1992/11/19 )
الموجز:
تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة ليس بالفعل المباح على اطلاقه و إنما محدد بالضوابط المنظمة له . مناطها . المقومات الأساسية للمجتمع و الحفاظ على الحقوق العامة و احترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين و عدم الاعتداء على شرفهم و سمعتهم أو انتهاك محارم القانون .
القاعدة:
إنه و لئن جاز للصحف وهى تمارس رسالتها بحرية فى خدمة المجتمع تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة التى تهم الرأى العام إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على اطلاقه وإنما هو محدد بالضوابط المنظمة له و منها أن يكون النشر فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع و الحفاظ على الحريات و الحقوق و الواجبات العامة و إحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين و عدم الاعتداء على شرفهم و سمعتهم واعتبارهم أو إنتهاك محارم القانون .
( المادتان 47 ، 48 دستور 1972 و المادتان 4 ، 5 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 2446 لسنة 58 ق جلسة 1992/5/28 س 43 ج 1 ص 766 )
من حق المحكوم عليه في حكم ابتدائي الطعن على الحكم بالاستئناف والنقض – متى يعتبر استعمال هذا الحق غير مشروع ؟
[جمهورية مصر العربية – النقض المدني – الطعن رقم 4464 لسنة 68 تاريخ الجلسة 04/05/1999 مكتب فني 50 رقم الصفحة 625 – هذا الطعن مقبول]
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون, والخطأ في تطبيقه, والقصور في التسبيب, وبياناً لذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه بإلزامهم بالتعويض على سند من أنهم أساءوا استعمال حقهم في التقاضي بأن اصطنع أولهم- بتحريض من زوجته الثانية وشقيقها الثالث – عقد إيجار لهذا الأخير دفعاً لدعواهم وبقصد الإضرار بها, ورغم الحكم لها بطلباتها إلا أنهم طعنوا عليه بالاستئناف ثم بالنقض مما يتوافر به قصد الكيد وإساءة استعمال حق التقاضي وذلك رغم عدم قيام الدليل على توافر هذا القصد, إذ جرى دفاعهم في تلك الدعوى بأن ذلك العقد صحيح تعاقد الطاعن الثالث بمقتضاه مع شركة توزيع الكهرباء في تاريخ معاصر له, وبأنه ما كان يجوز للطاعن الأول أن يحرر عقدي إيجار عن عين واحدة لتجريم هذا الفعل قانوناً, هذا بالإضافة إلى أن استئنافهم للحكم الصادر بثبوت العلاقة الإيجارية للمطعون ضدها, والطعن عليه بالنقض حق كفله لهم القانون لا يتحقق بمجرده قصد الكيد والإضرار بها, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن المقرر طبقاً للمادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر, وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير, وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق, وأن حقي التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسئل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو ذوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت, مع وضوح الحق وابتغاء الإضرار بالخصم, وأن وصف محكمة الموضوع للأفعال المؤسس عليها طلب التعويض بأنها خطأ أو نفي هذا الوصف عنها هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
لما كان ذلك, وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى …. لسنة 1992 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية أن المطعون ضدها قد رفعتها على الطاعنين بطلب الحكم بثبوت علاقة إيجارية بينها والطاعن الأول محلها الشقة المبينة بصحيفة تلك الدعوى وأن الطاعنين دفعوا الدعوى بأن الشقة مؤجرة للطاعن الثالث الذي قدم عقد إيجار مؤرخ 1/4/1979 وإيصالات سداده قيمة استهلاك الكهرباء عن الشقة ذاتها, وإذ قضي في الدعوى بطلبات المطعون ضدها, طعن الطاعنون في الحكم بالاستئناف ثم بطريق النقض, وهو مسلك لا يعتبر انحرافاً عن السلوك المألوف حتى يصبح تعدياً يستوجب الحكم بالتعويض, ولا ينبئ عن أن الطاعنين قصدوا الإضرار بالمطعون ضدها والنكاية بها, فإنه لا يكون إلا مباشرة لحق مقرر في القانون, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقتصر في نسبة الخطأ إلى الطاعنين على مجرد دفعهم الدعوى سالفة البيان بأن الطاعن الثالث هو مستأجر للشقة المشار إليها واستعمالهم الحق الذي خوله لهم القانون في الطعن على الحكم الصادر في تلك الدعوى لمصلحة المطعون ضدها بطرق الطعن المقررة قانوناً, وهو ما لا يكفي لإثبات انحرافهم عن حقهم المكفول في التقاضي والدفاع إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة, فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما يعيبه ويوجب نقضه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.