يعتبر الإرهاب الدولي من الجرائم الخطيرة الموجهة ضد النظام العام الدولي باعتبار أيا تجاوزت حدود الأوطان، كما يعتبر الإرهاب نوع من الحرب المدمرة بين الفرد والدولة تصور، فقد وبين الإنسان والإنسان، ونظرا لخطورة الأعمال الإرهابية التي بلغت حدا لأي بمسألة تجريمه، فتم ذلك في إطار اتفاقيات تضافرت الجهود الدولية في هذا الالة بداية نصوص قانونية تحت مظلة المنظمة الأممية، والأمر نفسه كان دولية عالمية حيث تم سن بالنسبة للتجمعات الإقليمية، وهذا لإيجاد إطار شرعي دولي يساعد في عملية المواجهة. فبالنسبة للأهمية، فيعتبر موضوع تجريم الإرهاب من المواضيع التي أثارت ولا زالت تثير الكثير من الجدل في القانون الدولي بسبب طغيان السياسة والمصالح على المصلحة العامة للمجتمع الدولي، ولكون أن التجريم هو قاعدة الإطار الشرعي لمواجهة هذه الظاهرة
.إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إذ تضع في اعتبارها مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تصاعد أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في جميع أنحاء العالم وإذ تشير إلى الإعلان المتعلق بالاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين للأمم المتحدة، المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1995؛1وإذ تشير أيضا إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، المرفق نصه بقرار الجمعية العامة 49/60 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، الذي كان مما جاء فيه أن “الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعيد رسميا تأكيد إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، على اعتبار أنها أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، أينما ارتكبت وأياً كان مرتكبوها، بما في ذلك ما يعرض منها للخطر العلاقات الودية فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها “؛وإذ تلاحظ أن الإعلان شجع الدول أيضا “على أن تستعرض على وجه السرعة نطاق الأحكام القانونية الدولية القائمة بشأن منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه والقضاء عليه، بهدف ضمان توفر إطار قانوني شامل يغطي جميع جوانب هذه المسألة “؛وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996 وإلى الإعلان المكمل لإعلان عام 1994 المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، المرفق به وإذ تلاحظ أيضاً أن الهجمات الإرهابية بواسطة المتفجرات أو غيرها من الأجهزة المميتة أصبحت متفشية وإذ تلاحظ كذلك أن الموجود من الأحكام القانونية المتعددة الأطراف لا يعالج هذه الهجمات على نحو واف واقتناعا منها بالحاجة الملحّة إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول في ابتكار واتخاذ تدابير فعالة وعملية لمنع مثل هذه الأعمال الإرهابية ولمحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وإذ ترى أن وقوع مثل هذه الأعمال مسألة تسبب عظيم القلق للمجتمع الدولي ككل وإذ تلاحظ أن أنشطة القوات العسكرية للدول تنظمها قواعد للقانون الدولي تخرج عن إطار هذه الاتفاقية وأن استثناء إجراءات معينة من شمول هذه الاتفاقية لا يعني التغاضي عن أفعال غير مشروعة بموجب غيرها أو يجعل منها أفعالا مشروعة، أو يستبعد ملاحقة مرتكبيها قضائيا بموجب قوانين أخرى؛
مع ما يقرب من 41 ٪ من جميع الهجمات الإرهابية التي أسفرت عن سقوط ضحايا ، وزيادة هائلة في الحوادث المستهدفة العامة ، استثمرت الهيئات الحاكمة التي تمثل كل من المصالح المحلية والدولية على حد سواء موارد لا حصر لها لفهم أفضل لسبب حدوث الإرهاب ، وكيف يمكن إيقافه من الناحية التشريعية. وقد أدت النتيجة إلى تصور مثير للاهتمام لنظرية بدء الإرهاب ، وحظر الاتفاقيات الدولية ، وتبني القوانين المحلية. فهم الإرهاب: النطاق والحجم والعوامل المسبقة التي تواجه التشريع القانوني
إحصائيا ، ما بعد عام 1990 ، ما يقرب من 100 إلى 200 من الهجمات الإرهابية الدولية وقعت كل عام. من هذا العدد ، 40 ٪ من الجرائم كانت موجهة مباشرة ضد المصالح الأمريكية. أثبتت أعمال الإرهاب الشائنة ، مثل هجوم البرجين التوأمين في الولايات المتحدة الأمريكية في 11/9 وهجوم لندن بالقنابل عام 2007 ، أن الأعمال الوحشية الناجمة عن الإرهاب تتجاوز خسائر الأرواح أو الإصابات. وبدلاً من ذلك ، فإن أعمال الإرهاب المحلية والدولية على السواء لها قدرة كبيرة على التأثير سلباً على القطاعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. تشير الدلائل التجريبية إلى أن الإرهاب ، بشكل مباشر وغير مباشر ، يؤدي إلى: أضرار البنية التحتية ، والبطالة ، وضعف التجارة ، والحاجة المتزايدة للأمن ، وميزانية مكافحة الإرهاب ، وأقساط التأمين المتصاعدة. على مستوى العالم ، وقعت الغالبية العظمى من الهجمات داخل منطقة الشرق الأوسط وأوروبا ، ومع ذلك ، فقد حدثت أعلى معدلات الوفيات في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.
لفهم سبب تحول الإرهاب إلى ظاهرة واسعة الانتشار بشكل متزايد خلال نصف القرن الماضي ، يجب على المرء أولاً أن يفهم ما الذي يشكل الإرهاب ، وكيف تميز أعمال الإرهاب المحلية والدولية. حتى يتم تصنيف هذه الفظاعة على أنها عمل “إرهابي” ، يجب أن تستهدف النوايا “… عنفًا سياسيًا متعمد ضد المدنيين بهدف تعظيم تعرض وسائل الإعلام للفعل و / أو في نهاية المطاف إلى الجماعة الإرهابية و / أو لقضيتها”. يتحقق العنف السياسي عندما يقوم فرد (مستقل عن الدولة) أو الدولة نفسها بالاعتداء بهدف الحصول على هدف سياسي. بالنسبة إلى نطاق هذه المقالة ، سيتم مناقشة شكلين أساسيين من الإرهاب: حوادث محلية ودولية.
المحلي: تحدث الهجمات الإرهابية الداخلية عندما يرتكب مرتكب الجريمة أعمال عنف سياسي في نطاق اختصاص أمته. تهدف الآثار المترتبة على أي هجوم داخلي فقط إلى التأثير على بلد المكان (سواء أكان ذلك مؤسساته الهيكلية أو مواطنيه أو سياساته). داخل أي هجوم داخلي ، يوجد الجناة وضحاياهم والهدف الشامل ضمن ولاية إقليمية واحدة.
دولي: الهجمات الإرهابية عبر الوطنية تشرك الجناة والضحايا والأهداف في دول متعددة.
يوجد جدل كبير بين هيئات الإدارة الدولية حول سبب ارتكاب أعمال الإرهاب. على الرغم من الارتفاع الكبير في تمويل البحوث ، وسن خمسة عشر اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب ، وإنفاذ التشريعات المحلية لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم (مثل قانون المملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب والأمن لعام 2015) ، ظلت الاستنتاجات بعيدة المنال في الغالب. في غياب اتفاق بالإجماع ، تم قبول ثلاث نظريات بشكل عام من قبل أعضاء المجتمع الدولي. على المستوى التشريعي ، كان فهم هذه الفرضيات ضروريًا تمامًا لبناء قوانين تهدف إلى الحد من الإرهاب. باختصار ، اقترح البحث:
يرتبط عدم الاستقرار السياسي الداخلي والإرهاب الدولي ارتباطًا جوهريًا. يقترح هذا المنظور ، الذي صاغ “تأثير التصعيد”: “… عدم الاستقرار السياسي المحلي يدفع الإرهاب الدولي … [في ذلك] البلدان غير المستقرة سياسياً توفر ظروفًا ملائمة” لاندلاع الحرب الأهلية ، وحرب العصابات ، والتدريب المتطور “للإرهاب” ، والتراكم الإرهابي الإنساني لرأس المال.
من المرجح أن ينشأ الإرهاب خارج المناطق ذات التطور السياسي الضئيل والاقتصاد المتدهور.
الإرهاب الدولي يبدأ نتيجة لدولة “ضعيفة”. يشار إلى هذا المفهوم باسم “فرضية الدولة الفاشلة”. يتم تحديد الضعف من خلال تقييم الرفاه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للأمة.
ساعدت هذه التكهنات مجتمعة في توجيه تطور الاتفاقيات والقرارات والأفعال والمدونات الوطنية والدولية التي تحكم تشريعات مكافحة الإرهاب.
تقييم أهداف تشريع مكافحة الإرهاب
هناك نقطتان محوريتان خاصتان بالجهود التشريعية الوقائية لمكافحة الإرهاب: الأمن الجماعي وحقوق الإنسان. على المستوى الدولي ، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مجموعة متنوعة من القرارات منذ 21 كانون الثاني (يناير) 1992 لمكافحة وإدانة أعمال الإرهاب العالمية. وفقًا للمادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة ، تتمثل وظيفة مجلس الأمن في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين بين الدول الأعضاء. فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ، يهتم المجلس في الغالب بإدارة الأمن الجماعي. بدأ تقييم الأمم المتحدة للتمرد الإرهابي في منتصف الستينيات من خلال تشكيل عدة معاهدات متعددة الأطراف ، بما في ذلك اتفاقية طوكيو لعام 1963 واتفاقية مونتريال لعام 1971. هذه الاتفاقيات صنفت الأشكال الرئيسية للأعمال الإرهابية باعتبارها إجرامية فضلا عن تعريف الجرائم والدول الملزمة للدول الأطراف بمحاكمة أو تسليم الجناة المشتبه بهم. “رغم أن معاهدات الأمم المتحدة مثل هذه تخدم أدواراً عقابية ورادعة ، فإن فعاليتها في التخفيف من حوادث الإرهاب مثيرة للجدل إلى حد كبير. كما أثبتت المآسي الناجمة عن الأعمال الإرهابية ، في إن هناك تعارضًا بين مطالبة الدولة بمتابعة الواجب الإجرائي والواقع هذا ضمن ما وضحته مأساة لوكربي 1988.على الرغم من أن محاكمة المشتبهين في تفجير لوكربي “تم تحقيقها جزئيًا من خلال وساطة مجلس الأمن [بالأمم المتحدة] ، باستخدام صلاحياته الأمنية الجماعية للتعامل مع عمل إرهابي سابق كان مؤشراً على سلوك ليبيا في المستقبل في بعد هذا الإدراك ، وبعد انتقاد العقوبات المستهدفة ، أعلن مجلس الأمن الدولي أن الدول ليس فقط عليها واجب الوفاء بالتزامات الأمن الجماعي ، ولكن أيضًا بالالتزام بواجباتها المتمثلة في حماية حقوق الإنسان. وقد أكدت هذا الإعلانات الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 2006. أوضحت الاستراتيجية أن “… يجب على الدول أن تضمن أن أي تدابير تتخذ لمكافحة الإرهاب تتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي ، لا سيما قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.”
الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب
من الناحية الدولية ، يتم سن جميع اتفاقيات مكافحة الإرهاب بموجب الأمم المتحدة. تتضمن اتفاقيات تستحق التحليل في هذه المقالة:
الاتفاقية الدولية لعام 1997 لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (صدقت عليها 169 دولة)
من خلال هذه الاتفاقية ، تواجه الأمم المتحدة الانتشار الواسع الانتشار للمتفجرات والأجهزة الفتاكة الأخرى المستخدمة في الهجمات الإرهابية. مع الإشارة إلى أن الأحكام السابقة لم تحظر مباشرة مثل هذه الحوادث ، فإن المادة 2 مصممة لتوضيح الجرائم المرتكبة بموجب هذا الموضوع. تنص المادة على ما يلي: “أي شخص يرتكب جريمة بالمعنى المقصود في هذه الاتفاقية إذا قام ذلك الشخص بشكل غير قانوني وعن قصد بتسليم أو وضع أو تصريف أو تفجير عبوة ناسفة أو أداة فتاكة أخرى في أو في أو ضد مكان للاستخدام العام أو في دولة أو حكومة بموجب اتفاقية عام 1997 ، تم تعريف الأجهزة المتفجرة والمميتة على أنها أسلحة أو معدات تمتلك القدرة على إحداث أضرار مادية / اقتصادية شديدة أو القتل أو التسبب في ضرر جسدي. وتؤكد المادة 2 أيضا الذنب إذا كان الفرد يتصرف أو يوجه الآخرين إلى ارتكاب عمل إرهابي. تلزم الاتفاقية ، في المادة 4 ، الدول الأطراف بتنفيذ تدابير “لتأسيس جرائم جنائية بموجب قانونها الداخلي ، الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 … [و] لجعل هذه الجرائم عرضة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطبيعة الخطيرة لتلك الجرائم كما هو الحال مع جميع اتفاقيات مكافحة الإرهاب التي وضعتها الأمم المتحدة. يعتمد اختصاص أي جريمة على ثلاثة شروط. يجوز لأي دولة أن تطالب بالسلطة على أي هجوم إرهابي إذا: وقع في إقليم الدول الأعضاء ، أو سفينة او طيران مسجلة بموجب قوانين الدول ، أو إذا كان الجاني من رعايا الدولة. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الاتفاقية تستبعد (في المادة 19) “… أنشطة القوات المسلحة خلال نزاع مسلح …” من الحكم لأن القانون الإنساني الدولي يشرف على الأنشطة التي تنفذها القوات المسلحة.
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 (صدقت عليها 187 دولة)
وإذ أشارت اتفاقية عام 1999 إلى أن الإرهاب المالي قد تطور ليصبح مصدر قلق بالغ للمجتمع الدولي وأن أغلبية كبيرة من أعمال الإرهاب الدولي ارتكبت بسبب الدعم المالي ، فقد أكدت على ضرورة وضع تدابير وقائية للقضاء على تمويل الإرهاب. على غرار التصميم الوارد في الاتفاقية السابقة ، تحدد المادة 2 الجرائم المرتكبة. تحدد المادة ارتكاب أي جرم بموجب الاتفاقية إذا قام فرد “… بشكل مباشر أو غير مباشر ، بشكل غير قانوني وعمدي ، بتوفير أو جمع الأموال بقصد استخدامها أو على علم أنها ستستخدم بالتسبب لوفاة أو إصابة جسدية خطيرة لمدني … “. لا تنطبق الاتفاقية (بموجب المادة 3) على الجرائم التي يرتكبها مواطنو الدولة التي وقع فيها الفعل ، أو عندما تحدث جريمة” داخل دولة واحدة “. كما تنص الاتفاقية على الدول المصدقة على اعتماد تدابير للإنفاذ / التأجيل. يُنصح الدولة الطرف بشدة (عند الضرورة) برفع دعاوى جنائية وعقوبات متناسبة عن الأفعال المحظورة في المادة 2.
بروتوكول 2010 الملحق باتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (صادقت عليه 22 دولة)
أنشئ كملحق لاتفاقية 1970 لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات ، وعدّل بروتوكول 2010 العديد من المواد السابقة من الاتفاقية. نوقش في ديباجة البروتوكول ، كان المجتمع الدولي “يشعر بقلق عميق” لتكثيف جرائم الطيران المدني. حلّت المادة 2 من البروتوكول محل المادة 1 من الاتفاقية. بموجب التعديل ، “أي شخص يرتكب جريمة إذا قام ذلك الشخص بالاستيلاء غير المشروع أو المتعمد على طائرة أثناء الخدمة بالقوة … أو بالإكراه …” أو بالإضافة إلى ذلك ، تهديد بمصادرة الطائرة أو محاولة ارتكابها أو العمل كمتواطئ أو توجيه الآخرين لارتكاب الجريمة كل هذه أعمال يعاقب عليها بموجب البروتوكول. تصنف المادة 3 (تحل محل المادة 2 من الاتفاقية) الجرائم على أنها “يعاقب عليها بعقوبات شديدة”.
الاتفاقية الشاملة السادسة عشرة المقترحة للإرهاب الدولي (لم يتم التصديق عليها بعد)
في الوقت الحالي ، فإن الأمم المتحدة في مرحلة التفاوض بشأن الاتفاقية السادسة عشرة لمكافحة الإرهاب. تهدف الاتفاقية الشاملة حول الإرهاب الدولي إلى حظر جميع أنواع الإرهاب الدولي ، وإلغاء وصول أموال الإرهاب ، وحظر وصول الإرهابيين إلى الأسلحة ، ومنع الإرهابيين من اللجوء. يخضع الاقتراح إلى طريق مسدود للتفاوض ، حيث يحيط عدم اليقين بما إذا كانت القوات المسلحة للدولة أو تقرير المصير قد يصنف على أنه عمل إرهابي.
تشريع الدولة لمكافحة الإرهاب:
من منظور إنفاذ الولاية القضائية الوطنية ، سنت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقيدة تشريعية شاملة تدين أعمال الإرهاب. فيما يلي قائمة بأكثر المحاولات التشريعية شمولاً في البلاد لمكافحة الإرهاب:
قانون مكافحة الإرهاب والأمن البريطاني (2015)
تلقي الموافقة الملكية في 12 فبراير 2015 ، أقر البرلمان قانون مكافحة الإرهاب والأمن في المملكة المتحدة بقصد: تثبيط النشاط الإرهابي الناتج عن الدخول إلى المملكة المتحدة أو الخروج منها ، وتعزيز مراقبة المخالفين المحتملين ، ونظرية مكافحة الإرهاب التي تدعم الإرهاب ، منح سلطة التحقيق المكلفة بإنفاذ القانون لمصادرة جوازات السفر عند الدخول إلى البلاد ، وإنتاج أمر استبعاد مؤقت ، وتحديث أمن الطيران / الحدود البحرية / السكك الحديدية ، وضمان تمويل الإرهاب.
الفصل رقم 113-ب لالولايات المتحدة
يوفر الفصل 113-باء من الولايات المتحدة العديد من الأقسام التي تحدد الجرائم والعقوبات التي يعاقب عليها بموجب عمل الإرهاب.
القسم 2332أ يشير الى ان “استخدام أسلحة الدمار الشامل” إلى أنه في حالة وجود جريمة ترتكب في الولايات المتحدة ضد مواطن أمريكي: أي شخص (بدون موافقة قانونية) يهدد باستخدام أو يستخدم أسلحة الدمار الشامل ضد مواطن أمريكي أو فرد أو ممتلكات داخل أراضي الولايات المتحدة أو ممتلكات تحت ملكية الولايات المتحدة ، “تُعاقب بالسجن لأي فترة من السنوات مدى الحياة ، وإذا عقبت الوفاة ، يعاقب عليها بالإعدام …”.
القسم 2332 ب. “أعمال الإرهاب تتجاوز الحدود الوطنية” ، تحظر الأفعال التالية: القتل والتشويه والخطف والاعتداء بسلاح خطير والتسبب (أو التآمر في خلق) إصابة جسدية من خلال إلحاق أضرار هيكلية. تتراوح العقوبة بين 10 سنوات و السجن مدى الحياة.
القسم 2332 د. تؤكد “المعاملات المالية” ، أي شخص أمريكي على علم بأن هناك دولة أخرى تدعم الإرهاب الدولي ، و “تشارك في صفقة مالية مع حكومة ذلك البلد ، يتم تغريمها بموجب هذا العنوان ، بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات ، أو كليهما “.
القسم 2332و “تفجيرات أماكن الاستخدام العام ، والمرافق الحكومية ، وشبكات النقل العام ، ومرافق البنية التحتية” ، تصنف الأعمال التي تحمل أعباء على أنها: تسليم أو تفجير مادة متفجرة في مكان عام ، أو منشأة حكومية ، أو نظام نقل ، أو بنية بنية تحتية. يجب أن يتم التفجير بقصد التسبب في ضرر جسدي أو موت أو ضرر. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم فرض رسوم على الأفراد الذين يتآمرون لارتكاب جريمة مدرجة سابقًا في هذا القسم. العقوبات المفروضة على هذه الاتهامات بموجب هذا القسم هي نفس العقوبات المنصوص عليها في المادة 2332 أ.