إن النصوص الإجرائية في التشريعات الجنائية تبين حدود المساس بالحرية الفردية من أجل مصلحة المجتمع في الوصول إلى الحقيقة، كما تهتم بحماية الحرية الفردية من كل عدوان، ومن ثم يكون بديهيًا أن يحمي القضاء تلك الحرية بوصفه الضامن لسيادة القانون وتطبيق إرادة المشرع، وصيانة القضاء للحريات توجب أن يتولى التحقيق الابتدائي قاضي، نظرا لما تمثله هذه المرحلة من أهمية كبيرة في الوصول إلى الحقيقة من خلال الأدلة التي يتم تجميعها، كما يتحدد مصير الدعوى الجنائية من خلال هذه المرحلة، فاختصاص القضاء بالتحقيق الابتدائي ضمانة ضرورية لحماية حقوق وحريات الأفراد وهي بنفس الوقت مصلحة أكيدة للمجتمع. سلطات التحقيق
إذا كانت النيابة العامة مكلّفة بإقامة الدعوى العامة وملاحقة المجرمين وإحالتهم أمام القضاء المختص، فإن قضاء التحقيق مهمته جمع الأدلة على الجرائم واتخاذ القرار النهائي بشأن الدعاوى المحالة أمامه.
وإذا كان العمل الذي تقوم به النيابة العامة بمساعدة الضابطة العدلية هو تحقيق أولي (Instruction Préliminaire) فإن ما تقوم بها سلطات التحقيق هو تحقيق ابتدائي (Instruction Préparataire). وهو عبارة عن عملية إجرائية يقوم بها قاضٍ متخصّص فيجمع الأدلة على ثبوت الجريمة ويقرّر بالنتيجة إحالة المدعى عليه أمام المحكمة ليحاكم من أجلها.
وفي الواقع يمكن القول بأن سلطات التحقيق في لبنان هي على درجتين:
الدرجة الأولى وتشمل قاضي التحقيق الأوّل ومعاونيه (الباب الأوّل) والدرجة الثانية وتشمل الهيئة الاتهامية من رئيس ومستشارين (الباب الثاني).
الباب الأوّل: قاضي التحقيق:
نصّت المادة 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد على أنه: “تتألف دائرة التحقيق في كل محافظة من قاضي تحقيق أول ومن قاضي تحقيق أو أكثر وفقاً لما يحدده قانون القضاء العدلي. تتولى غرفة من غرف محاكم الاستئناف المدنية مهام الهيئة الاتهامية في كل محافظة”. كما نصت المادة 51 من القانون ذاته على أنه: “في مركز ونطاق كل محكمة استئناف دائرة تحقيق مؤلفة من قاضي تحقيق أول وقضاة تحقيق. يرأس دائرة التحقيق قاضي التحقيق الأول. تحال على قاضي التحقيق الأول ورقة الطلب التي تدّعي فيها النيابة العامة بالجرائم. كما تقدّم إليه الدعاوى المباشرة التي يقدمها المتضررون من الجرائم، مشفوعة بادعاءاتهم الشخصية. يتولى قاضي التحقيق الأول بنفسه التحقيق في القضايا الهامة، ويوزِّع القضايا الأخرى على قضاة التحقيق في دائرته، يشرف على حسن سير العمل في دائرته”.
يتّضح من هذين النصين أنه يترأس دوائر التحقيق الموزّعة على المحافظات قاضي تحقيق أوّل يعاونه قضاة تحقيق معاونين، وهو يشرف على سير الأعمال فيها، وهذا ما يستدعي منا شرح المواد التي عالجت قضاء التحقيق في لبنان. لقد كرس المشرع اللبناني المواد 51 حتى 127 ضمناً من قانون أصول المحاكمات الجزائية للحديث عن قضاء التحقيق، فما هي المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التحقيق الابتدائي (الفصل الأول)؟ وكيف يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى العامة (الفصل الثاني)؟ وما هي الإجراءات المتبعة أمام قاضي التحقيق (الفصل الثالث)؟ وأخيراً ما هي القرارات التي يسطرها قاضي التحقيق (الفصل الرابع)؟
الفصل الأول: المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التحقيق الابتدائي:
يعتبر التحقيق الابتدائي من أهم الركائز الأساسية التي تقوم عليها الدعوى الجزائية لذلك فهو يتّسم بسمات أساسية يمكن اختصارها بما يلي: ضرورة الفصل بين مرحلتي الملاحقة والتحقيق (فقرة أولى) وإلزامية الفصل بين مرحلتي التحقيق والمحاكمة (فقرة ثانية) وواجب التقيد بالسرية التامة (فقرة ثالثة) واحترام مبدأ الكتابة فهو تحقيق مكتوب (فقرة رابعة) والمحافظة على السرعة والابتعاد عن نظام المرافعات (فقرة خامسة).
فقرة أولى: مبدأ الفصل بين التحقيق والملاحقة:
من المتفق عليه أن النيابة العامة مكلفة بإقامة الدعوى العامة وملاحقة المجرمين وإحالتهم أمام القضاء المختص، أما قضاة التحقيق فيتولون جمع الأدلّة على الجرائم واتخاذ القرار النهائي بشأن الدعاوى المحالة اليهم. بمعنى آخر لقد وزّع المشرّع اللبناني في إطار الأصول الجزائية المسؤولية بين قاضيين أساسيين في الدعوى الجزائية هما: النائب العام وقاضي التحقيق بحيث أنه حظَّر على كل منهما القيام بعمل الآخر باستثناء حالة الجريمة المشهودة التي تتطلب إجراءات استثنائية وصلاحيات خاصة رأيناها بالتفصيل.
بناء على ما تقدم نستطيع الجزم بأنه يتوجب على قاضي التحقيق أن يعمل بصورة مستقلة عن النيابة العامة. فقانون أصول المحاكمات الجزائية القديم كان يعتبر قاضي التحقيق ضابطاً عدلياً وبالتالي أخضعه لرقابة المدعي العام الاستئنافي إسوةً بقانون التحقيق الجنائي الفرنسي القديم الصادر عام 1808 والملغى في العام 1959
. وهكذا لم يكن قاضي التحقيق مستقلاً عن قضاء النيابة العامة الى حين صدور قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد الذي لم يسبغ على قاضي التحقيق صفة الضابط العدلي ولم يخضعه تالياً لرقابة النيابة العامة.
فالمادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد أعطت النائب العام لدى محكمة التمييز سلطة على جميع قضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية دون قضاة التحقيق. وكذلك المادة 38 من القانون ذاته عددت الأشخاص الذين يقومون بوظائف الضابطة العدلية ولم تأت على ذكر قضاة التحقيق. أضف الي ذلك أن الغاية من مبدأ الفصل بين التحقيق والملاحقة هو الحيلولة دون انسياق النائب العام الي التحيّز في موقفه واستمراره في الخطأ فيما لو أخطأ في الملاحقة. ولقد كرّس المشرع اللبناني هذا المبدأ في قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد فالمادة 50 منه نصّت في فقرتها الأخيرة على أنه: “لا يحق للنائب العام الذي ادعى في قضية أن يتولى التحقيق أو الحكم فيها”. وكذلك نصّت المادة 234 أ.م.ج. على أنه: “لا يجوز أن يشترك في تشكيل محكمة الجنايات من سبق له أن مارس في الدعوى عملاً من أعمال الملاحقة أو التحقيق أو كان عضواً في الهيئة الاتهامية التي وضعت الاتهام فيها”. فهذه النصوص إن دلّت على شيء فإنما تدلّ على مدى حرص المشرع اللبناني على تكريسه مبدأ الفصل بين التحقيق والملاحقة، وهو ذهب أبعد من ذلك عندما تبنى مبدأ الفصل بين التحقيق والحكم كما سنرى في الفقرة الثانية.
فقرة ثانية: مبدأ الفصل بين التحقيق والحكم:
يجب أن تكون سلطة التحقيق الإبتدائي مستقلة ومنفصلة عن قضاء الحكم، فلا يجوز للقاضي الذي حقق في دعوى معينة أن يفصل فيها أو يشترك في الفصل فيها باعتباره قاضي حكم. والسبب في ذلك يرجع الى وجود تعارض حقيقي بين صفة القاضي المحقق وصفة قاضي الحكم، لأن من يقوم بالتحقيق في دعوى معينة ويجمع أدلتها يكون قد تكوّن لديه رأي فيها، وبالتالي يحظر عليه أن يفصل فيها وإلاّ من شأن ذلك أن يَمُسْ بحُسن سير العدالة الجزائية. وكما ذكرنا أعلاه لقد كرّس المشرع اللبناني هذا المبدأ من خلال نصّ المادة 52 أصول جزائية جديد. ولتوضيح ذلك نورد المثال التالي: إذا قضت التشكيلات القضائية بنقل قاضي تحقيق إلى وظيفة قاضي حكم، فليس له أن يشارك في فصل ذات الدعوى التي سبق له أن حقق فيها وأبدى فيها رأياً مسبقاً، إذ يخشى أن يتأثر برأيه السابق ويتمسك به، الأمر الذي يتناقض مع وظيفة قاضي الحكم الذي يفترض به أن يحكم بالاستناد الي أدلة تقدّم أثناء المحاكمة وتخضع لمناقشة الخصوم بشكل علني.
2- غير أن قضاة التحقيق يخضعون لرقابة قاضي التحقيق الأول في كل دائرة تحقيق سنداً للمادة 51 أ.م.ج.
فإذا سُمح له بالمشاركة، يكون كوّن قناعته قبل بدء المحاكمة وبناء على ما تبدّى له أثناء التحقيق الابتدائي، وهذا أمر يتعارض مع مفهوم المحاكمة.
وفي الواقع إن مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الحكم مكرّس في الاجتهاد منذ القدم، فقد قضت محكمة التمييز الجزائية بأن المبادئ القانونية العامة أقرّت التفريق بين الوظائف الثلاث: الملاحقة والتحقيق والحكم. فمنعت على قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق حق النظر كقضاة حكم بالدعوى التي سبق لهم أن لاحقوها أو حققوا فيها، وذلك حرصاً من المشرع على حقوق الدفاع توفيراً للعدالة الكاملة التي لا تتحقّق إلاّ بخلو ذهن القاضي من المؤثرات السابقة وباستناده، في تكوين قناعته، الى الوقائع المبسوطة أمامه في المحاكمات الوجاهية، الأمر الذي يخشى عدم توفره عندما تكون لدى القاضي الحاكم فكرة مسبقة، إن لجهة ثبوت الفصل بحق المتهم أو لجهة الوصف
تجدر الإشارة الى أن القاعدة المكرّسة في المادة 52 أصول جزائية جديد تطال القاضي الذي يتولى التحقيق في قضية معينة، فيقتضي تفسير هذه القاعدة حصراً وقصرها على إجراءات التحقيق، بمعنى آخر ان قاضي الحكم، الذي أصدر حكماً في قضية ما، يمكنه القيام بإجراءات تحقيق في قضية متعلقة بنفس الشخص، خاصة إذا كانت هذه القضية الأخيرة مختلفة من حيث الجرائم عن القضية التي أصدر فيها حكمه في الموضوع.
بالإضافة الى مبدأي الفصل بين التحقيق والملاحقة والفصل بين التحقيق والحكم تبنّى المشرع اللبناني مبدأ سرية التحقيق الإبتدائي الذي سنراه بالتفصيل في الفقرة الثالثة من هذا الفصل.
فقرة ثالثة: مبدأ سرية التحقيق الابتدائي:
إن السرية هي إحدى السمات الأساسية التي يتّسم بها التحقيق أمام قاضي التحقيق من دون أن تشكل هذه السرية خرقاً لحقوق الدفاع لأنها موضوعة بمواجهة الغير وليس بمواجهة فرقاء الدعوى والقائمين بالتحقيق فيها أو المشاركين فيه. من هنا، وخلافاً لما هو معمول به أمام قضاء الحكم، فإن الجمهور لا يستطيع أن يحضر جلسات التحقيق ما لم يكن معنياً بها. ومن جهة ثانية إن المعنيين بالتحقيق لا يمكنهم إفشاء عناصر التحقيق المختلفة مثل أقوال الفرقاء وإفادات الشهود وتقارير الخبراء وغيرها… تحت طائلة ملاحقتهم جزائياً ومدنياً في بعض الحالات
إن الهدف من فرض السرية على أعمال قاضي التحقيق يكمن في إرادة المشرع في أن يترك لقاضي التحقيق العمل بحرية وإستقلال بعيداً عن ضغط الرأي العام وتأثيره عليه وبذات الوقت لتجنيب المدعى عليه التشهير وإلحاق الأذى المعنوي به حتى ولو تقرّر منع المحاكمة عنه لاحقاً إن مبدأ السرية مكرّس في قانون العقوبات في المادة 420 منه التي نصت صراحة على عقوبة لمن ينشر وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، كما تكرَّس هذا المبدأ في قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 104/1977 حيث حظرت المادة 12 منه على جميع المطبوعات نشر وقائع التحقيقات الجنائية والجنحية قبل تلاوتها في جلسة علنية.
وكذلك تبنى هذا المبدأ قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد في المادة 53 التي نصت على أنه: “يبقى التحقيق سرياً ما لم تُحلّ الدعوى على قضاء الحكم بإستثناء ما يتعلق بالقرار الظني. يتعرض كل من يفشي سريّة التحقيق للملاحقة أمام القاضي المنفرد الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه، ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
والسؤال المطروح هنا هو مدى شمولية مبدأ السرية، أي هل تطال هذه السرية النيابة العامة؟
يرى بعض الفقه أن هذه السرية تسري على قضاة النيابة العامة كما تسري على قضاة التحقيق وعلى قاضٍ آخر يقوم بعمل تحقيقي بموجب واستنابة قضائية. بينما يرى البعض الآخر أن سرية التحقيق لا تسري بوجه النيابة العامة التي أعطاها المشرع حق الاطلاع على الجرائم من خلال التقارير والتحقيقات التي تجريها أجهزة السلطة الرسمية والتي تتيح لها الحصول على معلومات عن الجرائم انطلاقا من المواد 24، 25 و 26 أصول محاكمات جزائية جديد. ونحن نشاطر الرأي الثاني على اعتبار أن النيابة العامة تمثل حق المجتمع في العقاب وبالتالي يجب الاّ يسري بوجهها مبدأ سرية التحقيق، والاجتهاد الجزائي الحديث هو مع هذا الاتجاه إذ نقرأ في هذا الصدد: يبقى أن نشير إلى أن المشرع استثنى من الخضوع لمبدأ السرية، القرار الظنّي وذلك مراعاة للمتضرر الذي أعطي حق الطعن به أمام الهيئة الاتهامية عملاً بأحكام المادة 135 أصول جزائية. كما أنه إذا كان خرق مبدأ سرية التحقيق الابتدائي من شأنه أن يؤدي الى مُساءلة من قام به جزائياً وتأديبياً ومدنياً الا أن ذلك لا يشكل سبباً لبطلان التحقيق…
فقرة رابعة: مبدأ كتابية التحقيق الابتدائي:
يجب أن يكون التحقيق الابتدائي مكتوباً برمته ابتداء من إفادات الشهود وانتهاء باستجواب المدعى عليه، وهذا ما هو ثابت في الفقه الجزائي منذ القديم بحيث نلاحظ أنه يلزم قاضي التحقيق بالتوثيق كتابياً كل عمل من أعمال التحقيق سواء قام به شخصياً أو انتداب غيره للقيام به، وذلك باعتماد محضر تأسيسي يدوِّن فيه كل عمل من أعمال التحقيق الذي يكون قد قام به ويكون مؤرخاً وموقعاً منه.
كما يتوجب على قاضي التحقيق أن يوثق الإفادات التي يدلي بها الشهود والمدعى عليهم، والمقابلات التي يجريها بموجب محاضر استجواب موقعة منه ومن كاتبه ومن صاحب العلاقة. وبالنظر للقوة الثبوتية التي تتّسم بها محاضر التحقيق مهما كان نوعها، فقد منع القانون أن يحصل فيها حك أو أن يتخلل سطورها أية تحشية أو إضافة. وإذا اقتضى الأمر شطب كلمة أو زيادتها وجب على قاضي التحقيق والكاتب وصاحب العلاقة أن يصادقوا ويوقعوا على الشطب أو التحشية أو الإضافة على هامش المحضر تحت طائلة اعتبار ما حصل لا غيا. ويحق للمتضرر من هذه المخالفة وحده أن يطلب إبطال المحضر الذي وقعت فيه هذه المخالفة
فقرة خامسة: سرعة التحقيق الابتدائي وخلوة من المرافعات:
يجب أن تتّسم إجراءات التحقيق الابتدائي بالسرعة حتى ينال المتهم عقابه الرادع في حال ثبتت إدانته، وحتى لا تقيّد حريته لفترة طويلة في حال ثبتت براءته، إضافة الى الحفاظ على أدلة الجريمة قبل أن تشوّه بعامل الوقت. وتظهر أوجه السرعة في التحقيق الابتدائي في مجال استجواب قاضي التحقيق للمدعى عليه المطلوب بورقة دعوى في الحال، أما المدعى عليه الذي يحضر بمذكرة إحضار فيستجوبه خلال 24 ساعة من وقت تنفيذ مذكرة الإحضار في حقه، وإذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظلّ في النظارة أكثر من 24 ساعة، دون أن يستجوب، أو دون أن يتم إحضاره الى النائب العام يعتبر توقيفه عملاً تعسّفياً ويلاحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية سنداً للمادة 368 عقوبات…كما أنه من سمات التحقيق الابتدائي خلوّه من المرافعات أي ما يعرف باللغة الفرنسية
وهذا يعني أن المدعى عليه أو وكيله لا يُعطى كما في المحكمة الكلمة الأخيرة لأن الأمر يقتصر على إسناد التهمة اليه وسماع جوابه عنها من خلال الأسئلة والأجوبة. أما المحامي فلا يستطيع أن يطرح من الأسئلة الا تلك التي يسمح له قاضي التحقيق بها. ولكن ليس ما يمنع الفرقاء من تقديم المذكرات واللوائح ولا يستطيع قاضي التحقيق أن يتجاهلها إذا وجدها مبنية على أسباب معقولة. لكن هذه المذكرات أو اللوائح، في حال قبولها، لا تخضع للتبادل باستثناء مذكرة الدفوع الشكلية(5).