الاخبارية – سامية الفقى
تمكنت مباحث التموين بالقاهرة، من القبض على “أ.ن.ك” 49 سنة صاحب ورشة مصوغات ذهبية فى الجمالية، لقيامه بعرض مشغولات ذهبية مدموغة بأختام مقلدة ومتلاعب بقيمة العيار الخاص بتلك المشغولات بالمخالفة للقانون 281 لسنة 1994م الخاص بالغش والتدليس والقانون رقم 113 لسنة 1994م حيازة سلع مجهولة المصدر، والقانون رقم 15 لسنة 2002م بشأن الرقابة على المعادن الثمينة.
وعثر رجال الشرطة داخل الورشة على 3 كيلو و237 جرام مشغولات ذهبية، جميعها مدموغة بأختام مقلدة، وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة”.
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها “يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه”.