الغارمات والغارمين هم: “كل من عليه دين ولم يستطع سداده”. هي ظاهرة اقتصادية اجتماعية انتشرت في المجتمع المصري نتيجة ارتفاع عدد المواطنين تحت خط الفقر، وقد شاعت مؤخراً إحصائية تقدر عدد الغارمين والغارمات في السجون المصرية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% من إجمالي السجناء أي قرابة من 20 : 25 ألف سجينة،
بينما تتناول تقديرات أخرى هذه الأعداد لتزيد إلى حوالي 30 ألف سجين/ة أما عن الغارمين و الغارمات الذين حصلوا على أحكام نهائية و لكنهم مازالوا خارج السجون، فإن الأعداد تتضاعف حيث أن هناك مئات الألوف من الأحكام النهائية التي مازالت قيد التنفيذ.
وتشير دراسة أجريت علي عينة ممثلة لعدد ١٢٠ من الغارمات أن متوسط مبلغ الدين للغارمة في الأجهزة الكهربائية والأثاث لا يتعدى السبعة آلاف جنيه، وعلى الصعيد الأخر هناك من صدرت ضدهن أحكام من أجل ٩٠ جنيه.
ويعد من أهم الأسباب التنظيمية لتفاقم هذه المشكلة، فوضى سوق ائتمانا الشخصي في مصر، وانتشاره بشكل غير منظم من خلال السوق غير الرسمي، فإن التجزئة المصرفية، وهى السوق الرسمي للائتمان الشخصي، مازال غير منتشر بالشكل الكافي في مصر، حيث لا تتعدى نسبته ١٠٪ من إجمالي المحفظة الائتمانية في البنوك العاملة في مصر،
فالمواطن المصري إما يرتاب التعامل مع البنوك، أو ليس مؤهلاً للاقتراض وفق الضوابط المعمول بها في البنوك العاملة في مصر
هناك حل قانوني نتيجة المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والذي رتب انقضاء الدعوى الجنائية ووقف التنفيذ إذا تم التصالح من خلال سداد تلك المبالغ. مسئولين حكوميين حول واقع التعثر في سداد القروض الشخصية، مخاوف من استمرار دوامة الديون، وتأثيراتها السلبية على الاستقرار الأسري وإنتاجية الفرد وسياسات الإنفاق الحكومية، يعمل على زيادة عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع المصري، بما يمكن وصفه بـ “الوباء الاجتماعي”، الذي يُعد عائق أمام أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.
وفي السوق الغير رسمي للائتمان الشخصي، تزايدت حدة هذه الظاهرة نظراً لاستخدام التجار ما يعرف بـ “إيصالات الأمانة” لتوثيق الدين مما يحول عملية البيع والشراء من قضية مدنية يمكن الفصل فيها دون عقوبة الحبس، إلى قضية جنائية تؤدي إلى السجن لسنوات عدة.
والمحترفين في السوق الغير الرسمي من التجار يعلمون تماماً تلك الحقائق، فهم يقرضون يعرفون مسبقاً زيادة احتمالات تعثره، على أساس أنه سيتدبر أمره بأي طريقة خشية السجن، مع التركيز على أن يكون الدائن أو ضامنه من النساء، لتكون ورقة أثناء السداد تحت ضغط الأحكام الجنائية، بما يعد تمييزاً ضد المرأة.
كما أنه ظهرت في السوق غير الرسمي للائتمان الشخصي الأساسي ظاهرة في غاية الخطورة، تمثل سوقاً غير رسمياً ثانوياً، يتمثل في سوق “توريق” ديون الغارمات والغارمين، والتي تعني عمليات بيع وخصم ديون الغارمات والغارمين لدى أشخاص غير الدائنين الأصليين، وخاصة للأشخاص الذين يستطيعون تحويل أو تجنب تكلفة تحصيل تلك الديون، وخاصة من العاملين بمهنة المحاماة أو العاملين السابقين في الأجهزة الأمنية، والذين في شكل شركات المحاماة وتحصيل الديون المتعثرة.
وهذه الظاهرة تعظم من الآثار السلبية لمشكلة الغارمات والغارمين، حيث يتم إدخال الغارمات والغارمين إشكالية سداد الدين – المدني في أصله – وسداد تكاليف وهامش ربح “توريق” هذا الدين، والتي غالباً تكون مبالغاً في قيمتها، تحت ضغط الأحكام الجنائية، خاصة تلك التي توجه ضد المرأة.
وحتى في غياب الإحصائيات والدراسات الموثقة وفق القواعد العلمية بخصوص تلك الظاهرة، فإن النظرة السطحية تعكس إنه لا يمكن مقارنة المنفعة والعائد الاقتصادي للسوق غير الرسمي للائتمان الشخصي، الذي يتضاءل أمام التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لتفاقم ظاهرة الغارمات والغارمين، والتي يمكن أن تؤكده أي دراسة اقتصادية اجتماعية جدية للظاهرة.
ولعل من أهم الحلول لهذه الظاهرة على المدى القصير، العمل على زيادة وعي السلطة القضائية بمكونتها (القضاء – النيابة العامة – المحامين)، بخصوص الظاهرة وأبعادها القانونية، وكفالة أن يتم تدقيق هذه القضايا وفق توصيفها القانوني السليم، كقضايا مدنية، لانعدام النموذج الجنائي المطلوب لتوصيفها كجريمة جنائية.
والعمل على إعداد قوائم سوداء لجميع العاملين في السوق الغير رسمي الأساسي والثانوي للائتمان الشخصي، من خلال لجان شعبية، يتم العمل على تمكينها من أداء دور رقابي شعبي على هذه السوق، من خلال أدوات قانونية تتمثل في قانون المحاماة وقانون حماية المستهلك ونموذج جريمة البلاغ الكاذب وقواعد التعسف في استخدام الحق في التقاضي.
والعمل على الحلول على المدى المتوسط والطويل، من خلال العمل على إدماج السوق الغير رسمي الأساسي والثانوي للائتمان الشخصي، في السوق الرسمي للائتمان الشخصي، من خلال دعم مشروع تشريع “الاقتراض العادل”،
والذي يعمل على تحميل الدائن في الائتمان الشخصي مسئولية التحقق من الجدارة الائتمانية للمدين، وإفصاحه عن بيانات الدين، وإدخالها في منظومة الاستعلام الائتماني في السوق الرسمي للائتمان الشخصي، وخلق عقوبات اقتصادية على المخالفين، من خلال تفعيل القواعد القانونية لنظام “الإعسار” المدني.
وذلك بما يعمل على تحقيق التزامات مصر بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفاءًا لتصديق مصر على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودعم أحد أهم جوانب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وبما يعمل على تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المصري.
على الرغم من أنه يوجد عدد من المشكلات التي ظهرت في إطار تطبيق نظم التجزئة المصرفية في مصر، نتيجة تجاوزات جسيمة من قبل بعض البنوك العاملة في مصر لقواعد الائتمان للتجزئة المصرفية، وقواعد الجدارة الائتمانية للعملاء الأفراد، ولكن يبدو أن ذلك يمكن معالجته في إطار السوق الرسمي بشكل أيسر مما يمكن التعامل معه في السوق غير الرسمية.
1- هل هناك نص محدد في القانون المصري خاص بالغارمات ؟ وما هو ؟
عرفت المادة 341 من قانون العقوبات مرتكب جريمة خيانة الأمانة بأنه ”كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الإ على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري فجريمة خيانة الأمانة من جرائم الاعتداء على الأموال المنقولة ويمكن تعريفها بأنها ”استيلاء الجاني على مال منقول مملوك للغير في حوزته بمقتضى عقد من العقود الواردة بالنص وذلك بخيانة ثقة المجنى عليه في الجاني الذى سلمه هذا المال على سبيل الوديعة فخان ثقته فيه واستولى عليه بنيه تملكه.
وفى ضوء نص المادة 341 عقوبات يمكن تعريف جريمة خيانة الأمانة بأنها اختلاس أو استعمال أو تبديد مال منقول مملوكا للغير.
2- متى يتم القبض على الغارمات ؟ وهل يمكن وقف العقوبة او وقف تنفيذها في حالات انسانية؟
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على جواز وقف تنفيذ العقوبة ولكن بشروط ، حيث نصت المادة 55 على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.
ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
جدير بالذكر أن العقوبات التبعية هي : “الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25 ، والعزل من الوظائف الأميرية، ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس، والمصادرة”.
بينما نصت المادة 56 على : يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
وقالت المادة، أنه يجوز إلغاؤه في هذه الحالات:
(1) إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.
(2) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
3- هل يمكن أن تقع الام الغارمة ضحية ؟وكيف يخدث ذلك ؟
هناك أكثر من طريقة قانونية يمكننا بها مواجهة هذه المشكلة من جذورها، منها أن يكون هناك دورات توعوية تنظمها الجهات الأهلية المعنية بقضايا المرأة لهؤلاء النساء وغيرهن، بضرورة كتابة مبلغ الدين محال النزاع بصورة واضحة، وكذلك اسم الدائن وتاريخ السداد في الإيصال أو الشيك،
حتى لا يتم التلاعب بالقيمة المادية المذكورة به، وبالتالي مقاضاة الدائنة حين تعجز عن السداد بمبلغ غير حقيقي، مع لفت أنظارهن إلى إبرام عقد بيع تضم إليه إيصالات الأمانة حتى يصبح الحق المدانين به حقاً مدنياً وليس جنائياً، وأخيرا يمكن للشركات والجهات الحكومية أن تتولى فقط البيع بالتقسيط لهؤلاء السيدات حماية لهن من تلاعب بعض بائعي القطاع الخاص.
وتكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقًا للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي تلقى الودائع.
وأجاز مشروع القانون، لشركة التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي إشهار الحقوق المنشأة لصالحها على المنقولات محل عقود التمويل الاستهلاكي بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقًا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 115 لسنة 2015.
وبحسب مشروع القانون، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمو التمويل الاستهلاكي ومديروها ومستشاروها والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة
وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.
كما تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمو التمويل الاستهلاكي بضوابط التسويق والإعلان التي تصدرها الهيئة، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية احتساب وتحديد سعر العائد، وبإخطار الهيئة بحجم النشاط وطبيعته والعوائق التي تعترضه على النحو الذى تطلبه الهيئة.
ولا يجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وبعد القيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض، وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
3- كيف يتم فك حبس الغارمة ؟ وكم يستغرق إجراءات فك الحبس من الوقت ؟
نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه ، إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حاله كانت عليها كما أن له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء ، وحكمة ذلك أن المشرع رأى أن روابط القرابة فوق روابط القانون مما يدعو إلى التجاوز عما يقع بين أفراد الأسرة الواحدة من عدوان بعضهم على مال البعض الآخر وذلك حرصا على سمعة الأسرة واستبقاء لصلات المودة بين أفرادها .
ولما كانت جريمتا النصب وخيانة الأمانة متماثلتين للسرقة فما يجوز على هذه الأخيرة يجوز على الجريمتين الأخريين لان حكمة الإعفاء واحدة في كل الأحوال ولهذا فقد استقر الفقه والقضاء على أن حكم الإعفاء المنصوص عليه ف المادة 312 عقوبات سالفة الإشارة يمتد ليشمل جريمتي النصب وخيانة الأمانة وهذا أيضا ما درجت عليه أحكام محكمة النقض قديما وحديثا
نصت المادة “١٨مكرر. أ” من قانون الاجراءات الجنائية للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ٢٣٨ الفقرتان الأولى والثانية و٢٤١ الفقرتان الاولى والثانية و٢٤٢ الفقرات الأولى والثانية والثالثة و٢٤٤ الفقرتان الأولى والثانية و٢٥٦ و٣٢١ مكررا و٣٢١ و٣٢٣ مكررا و٣٢٤ مكررا “أولا” و٣٢٤ مكررا و٣٣٦و٣٤٠ و٣٤١ و٣٤٢ و٣٥٤و٣٥٨ و٣٦٠و٣٦١”الفقرتان الاولى والثانية “و369 و370 و371 و373و377 “البند9″و378 البنود”6و7و8″و379″البند4″،
من قانون العقوبات وفى جميع الجنح التي يجوز رفعها بطريق الادعاء المباشر وفى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
كما “يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة ويجوز الصلح في إيه حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتا. وتأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق أو بأن لأوجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريم.
وفى جميع الأحوال التي يتم فيها الصلح وفقًا لأحكام هذه المادة والمادة “18مكررا” يترتب انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح انسحاب إثره إلى جميع المتهمين في الواقعة محل الصلح ولو تعددت الأوصاف القانونية للاتهام، وطبقا لتعديلات قانون الاجراءات تم إضافة جرائم جديدة مؤثمة بنصوص قانون العقوبات “جنح ومخالفات” .
الجرائم التي يجوز فيها الصلح:
الجنح:
– القتل الخطأ (المادة 238 ” الفقرتان الأولى والثانية”)
– النصب (المادة 336)
– خيانة الأمانة في ورقة موقعة على بياض (المادة 340)
– انتهاء حرمة ملك الغير (المواد 370 و 371 و 373)
5- ما مدة الحبس التي تتراوح بينها فترة حبس الغارمة إذا صدر الحكم ضدها؟
كل من أختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
مادة 342
يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارساً على أشيائه المحجوز عليها قضائياً أو إداريا إذا اختلس شيئاً منها.
6- وهل يتم إسقاط السابقة إذا تم التصالح وسداد الدين حتى لو كانت قضت المدة كلها أو أغلبها في الحبس؟
وقد ميز القانون بين انقضاء الدعوي وسقوط العقوبة علي أساس ان طور الدعوي وإمكانية إثارة أوجه الدفاع المختلفة مازال بابها مفتوحا فهنا يكتفي بأجل قصير وذلك خلافا لمدة السقوط التي استقرت فيها التهمة في ذمة المتهم وانغلق فيها أي باب للطعن في صحتها او نسبتها للمتهم بل اختلفت في الجناية في حالة صدور حكم بالإعدام لجسامة الجريمة
وعظم العقوبة فجعلها ثلاثين عاما وكذلك ميز القانون في الجناية بين كون الدعوي لم يحكم فيها او صدر فيها الحكم ففي الجناية يمتد انقضاء الدعوي الجنائية الي عشرين سنة فقد ساوي القانون بين الحكم الغيابي في الجناية وسقوط العقوبة
لقد استقر الفقه والقضاء علي اعتبار الحكم الحضوري الذي يقبل الطعن بأي طريق عادي كالاستئناف والمعارضة الاستئنافية مفتتح لحساب مدة الانقضاء وليس السقوط وهو ما يثير إشكالية تقع بعض الدوائر في حمأة الخطأ في تطبيق القانون بشأنها
ونرى أن الدعوي تظل في هذا الطور ما لم ينغلق طريق الطعن العادي مالم تصل لطرق الطعن غير العادية كالطعن بالنقض والتماس إعادة النظر
ولعل الأخذ معيار استقرار التهمة في ذمة المتهم بعد الحكم ومده للحكم الغيابي في الجنايات ما احاطه القانون للجناية من اجراءات تحقيق تنبئ عن صحة الواقعة والاسناد أجاز قانون الإجراءات الجنائية في المادة 18 مكرراً التصالح في مواد المخالفات , وكذلك في مواد الجنح التي يعاقب القانون عليها بالغرامة فقط وفى هذه الحالة يكون عرض التصالح بواسطة مأمور الضبط القضائي المختص على المتهم أو وكيله ,
ويكون عرض التصالح في الجنح من النيابة العامة, وقد حددت هذه المادة قيمة التصالح بربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر وأوجب أن يتم التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لعرض التصالح.
فإذا انقضت هذه المدة دون تنفيذ التصالح لا يسقط حقه في التصالح إذا دفع مبلغاً يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لهما أيهما أكثر كما يسرى ذات الحكم القانوني عند تراضي التصالح إلى ما بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة , ويترتب على دفع مبلغ التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر, ولا يكون له تأثير على الدعوى المدنية .
ثالثاً :الصلح:
أجازت المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية للمجني عليه أو وكيله الخاص , في الجنح المنصوص عليها في المواد 241 (فقرتان أولى وثانية) , 242 (فقرات أولى وثانية وثالثة ) , 244 (فقرة أولي) , 265 , 321 مكرر , 323 و 323 مكرر ,323 مكرر أولاً ,324مكرر , 341 , 342 , 354 , 358 , 360 , 361 (فقرتان أولي وثانية ), 396 من قانون العقوبات , وفى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ,
أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال “إثبات صلحها مع المتهم ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة. وتندرج تحت الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون بشأن أثر الصلح في انقضاء الدعوى الجنائية حالة المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة , فقد نصت على أنه يترتب على الصلح في جرائم المنصوص عليها في هذه المادة والمتعلقة بإصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف وغيرها من الجرائم , انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الأثر بل نصت على وقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح في أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً ,هنا نلاحظ أن الصلح الذي يتم بعد أن يصبح الحكم باتاً يصيب الحق في تنفيذ العقوبة .
ودون أن يصيب الحق في الدعوى الجنائية التي تمت مباشرته حتى انغلق باب الدعوى بلا رجعة بصدور الحكم الباقي.
رابعاً : الأمر الجنائي :
شرع قانون الإجراءات الجنائية نظام الأوامر الجنائية كبديل من بدائل الدعوى الجنائية وبمقتضاه يصدر القاضي أو النيابة العامة أمراً في نوع معين من الجرائم بغرامة معينة , فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده من المصاريف (المواد 323- 326 إجراءات) .
ويترتب على هذا الأمر انقضاء الدعوى الجنائية بشرط ألا يفترض عليه الخصوم إذا كان الأمر صادراً من القاضي , فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر على هذا النحو المتقدم يصبح نهائياً واجب التنفيذ وتنقضي به الدعوى الجنائية.
ويعتبر الأمر الجنائي الصادر من النيابة العامة أو من القاضي هو بمثابة عرض للصلح فإن قبله المتهم ونفذه انقضت الدعوى الجنائية أما إذا لم يقبله رفعت الدعوى الجنائية قبله وفقاً للإجراءات التي نص عليها القانون .
ومما تقدم يتضح أن السياسة الجنائية الجديدة لا تهدف إلى العقاب فقط ولكن تهدف إلى إنهاء النزاع بالطرق الودية والتي سبق الإشارة إليها
دكتور القانون العام ومحكم دولي معتمد
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان